محسن البحراني رئيسا للنادي وثلاثة يتنافسون على منصب النائب
891 عضوا يختارون الاسم المقترح لنادي العامرات.. السبت المقبل
السبت / 14 / رمضان / 1443 هـ - 14:14 - السبت 16 أبريل 2022 14:14
محسن البحراني
كتب - ناصر درويش
تعقد الجمعية العمومية التأسيسية لإشهار نادي بولاية العامرات يوم السبت المقبل الموافق الثالث والعشرين من أبريل الحالي لمناقشة خمسة بنود مهمة أولها إبرام عقد التأسيس واعتماد الاسم المقترح واختيار مقرٍ له وكذلك اعتماد النظام الأساسي للنادي وتخويل مجلس الإدارة الأول لتصميم شعار وختم النادي ومن بعدها انتخاب مجلس الإدارة الأول للنادي لمدة عام واحد، وتم توجيه الدعوة للمؤسسين للنادي الجديد والبالغ عددهم 891 عضوا، وكان باب الترشيح لمجلس الإدارة الأول قد أقفل، حيث سيتم تزكية محسن بن هاني البحراني بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية، بينما يتنافس على منصب نائب الرئيس 3 شخصيات وهم المهندس سيف بن محمد البرواني وسعادة محمد بن رمضان البلوشي عضو مجلس الشورى بولاية العامرات وممتاز بن فقير البلوشي.
بينما تقدم لمنصب أمين السر أحمد بن مرهون الهادي، وهو الوحيد الذي تقدم لهذا المنصب، كذلك الحال مع منصب أمين الصندوق، حيث لم يتقدم لهذا المنصب سوى سعيد بن درويش البلوشي، فيما يتنافس على عضوية مجلس الإدارة 6 أشخاص وهم أيوب الحسني وراشد البلوشي وسالم الهادي وعبدالله الرحبي وعمر الشبلي وفواز الوهيبي.
تطبيق قانون الهيئات
وبحسب المتبع في إشهار الأندية الرياضية في سلطنة عمان فإنه يجب أن يتوافق مع قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، حيث يعتبر النادي الرياضي هيئة رياضية تكونها جماعة من الأفراد بهدف تنمية وتكوين شخصياتهم بصورة متكاملة من جميع النواحي رياضيا وصحيا ونفسيا واجتماعيا وفكريا عن طريق نشر وممارسة التربية الرياضية السليمة بينهم وبث روح الولاء والانتماء فيهم وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وتيسير السبل والوسائل المتعددة لشغل أوقات فراغهم فيما يفيد، ويشترط لتأسيس وشهر الهيئة الخاصة ما يأتي: ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسمائة فرد بالنسبة للأندية الرياضية، ومائة وخمسين فردا بالنسبة للأندية المتخصصة، وأربع هيئات خاصة مشهرة بالنسبة للاتحاد الرياضي، وثلاث هيئات خاصة مشهرة بالنسبة للاتحاد النوعي، وأن يكون لها مقر ثابت ودائم للإدارة ومرافق صالحة لمباشرة الأنشطة الرياضية التي تنفذها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير وأن يكون النظام الأساسي لها معتمدا من الوزارة.
ويجتمع مؤسسو الهيئة الخاصة بصفة جمعية عمومية تأسيسية ويبرم فيما بينهم عقد تأسيس للهيئة يتضمن الاسم المقترح لها، ومجال نشاطها وغرضها ومقرها واسم كل من المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، وينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويفوض هذا المجلس أحد أعضائه مندوبا عنه ليتولى القيام بإجراءات الشهر وعلى المندوب أن يتقدم للجهة المختصة بالوزارة بطلب شهر الهيئة مرفقا به ثلاث نسخ من الأوراق الآتية: بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول ويشتمل كل بيان على اسم العضو ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، وعقد التأسيس، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية، ومحضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، وقرار المجلس بتفويض المندوب في تقديم أوراق الشهر، وبيان بمقر الهيئة، ومرافقها ومنشآتها وميزانيتها التقديرية، والنظام الأساسي للهيئة الخاصة على أن يكون متفقا مع النظام الأساسي المعتمد من الوزارة، ويجب توقيع جميع هذه الأوراق من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر والمندوب المفوض بتقديمها.
اعتماد الوزارة
تقوم الجهة المعنية بالوزارة، بفحص طلب الشهر ومرفقاته، ولها التأكد من عدم صدور أي أحكام نهائية بحق أي من الأعضاء المؤسسين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويجب أن تبت الوزارة في طلب الشهر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته كاملة إليها، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب، اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون، ويتعين على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الهيئة الخاصة في سجل الهيئات المشهرة ونشر قرار الشهر والنظام الأساسي لها في الجريدة الرسمية، وللوزارة حق رفض شهر الهيئة الخاصة بقرار مسبب خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة.
ويجوز للمؤسسين أو لمندوبهم التظلم إلى الوزير من قرار رفض الشهر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم كتابة بهذا القرار ويتم البت في التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإخطارهم كتابة بالنتيجة. كما يجوز لهم التقدم بطلب تأسيس جديد بعد تلافي أسباب رفض الطلب السابق، وتطبق في شأن هذا الطلب كافة الأحكام السابقة، وتثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الخاصة بمجرد شهر نظامها وقيدها في السجل الخاص بذلك، وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتكون لأموالها الثابتة والمنقولة صفة المال العام في تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني.
الانضمام للاتحادات
كما يجب على النادي الذي يشارك في عضوية اتحاد رياضي اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها ذلك الاتحاد ويلتزم بكل القرارات والقواعد الدولية ذات الصلة، ومجلس الإدارة فيها من العمانيين، ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الأندية من هذا الشرط، ويصدر الوزير قرارا بتحديد وتنظيم مواعيد فتح وغلق الأندية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بسلطنة عمان، ويجب أن تكون المقار الإدارية والمنشآت الرياضية للنادي صالحة لممارسة الأنشطة المختلفة المحققة لأغراضه ومزودة بالأدوات والمهمات اللازمة وأن تكون مقامة وفقا للتخطيط الذي تضعه الوزارة والاشتراطات الفنية والصحية والإنشائية التي تحددها الجهات المختصة ذات الصلة، ويتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويلتزم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس السابق ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته ليعرض عليها تقريرا مفصلا عما قام به خلال فترة إدارته، وكذا انتخاب مجلس إدارة جديد في ذات الجلسة.
تعقد الجمعية العمومية التأسيسية لإشهار نادي بولاية العامرات يوم السبت المقبل الموافق الثالث والعشرين من أبريل الحالي لمناقشة خمسة بنود مهمة أولها إبرام عقد التأسيس واعتماد الاسم المقترح واختيار مقرٍ له وكذلك اعتماد النظام الأساسي للنادي وتخويل مجلس الإدارة الأول لتصميم شعار وختم النادي ومن بعدها انتخاب مجلس الإدارة الأول للنادي لمدة عام واحد، وتم توجيه الدعوة للمؤسسين للنادي الجديد والبالغ عددهم 891 عضوا، وكان باب الترشيح لمجلس الإدارة الأول قد أقفل، حيث سيتم تزكية محسن بن هاني البحراني بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية، بينما يتنافس على منصب نائب الرئيس 3 شخصيات وهم المهندس سيف بن محمد البرواني وسعادة محمد بن رمضان البلوشي عضو مجلس الشورى بولاية العامرات وممتاز بن فقير البلوشي.
بينما تقدم لمنصب أمين السر أحمد بن مرهون الهادي، وهو الوحيد الذي تقدم لهذا المنصب، كذلك الحال مع منصب أمين الصندوق، حيث لم يتقدم لهذا المنصب سوى سعيد بن درويش البلوشي، فيما يتنافس على عضوية مجلس الإدارة 6 أشخاص وهم أيوب الحسني وراشد البلوشي وسالم الهادي وعبدالله الرحبي وعمر الشبلي وفواز الوهيبي.
تطبيق قانون الهيئات
وبحسب المتبع في إشهار الأندية الرياضية في سلطنة عمان فإنه يجب أن يتوافق مع قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، حيث يعتبر النادي الرياضي هيئة رياضية تكونها جماعة من الأفراد بهدف تنمية وتكوين شخصياتهم بصورة متكاملة من جميع النواحي رياضيا وصحيا ونفسيا واجتماعيا وفكريا عن طريق نشر وممارسة التربية الرياضية السليمة بينهم وبث روح الولاء والانتماء فيهم وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وتيسير السبل والوسائل المتعددة لشغل أوقات فراغهم فيما يفيد، ويشترط لتأسيس وشهر الهيئة الخاصة ما يأتي: ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسمائة فرد بالنسبة للأندية الرياضية، ومائة وخمسين فردا بالنسبة للأندية المتخصصة، وأربع هيئات خاصة مشهرة بالنسبة للاتحاد الرياضي، وثلاث هيئات خاصة مشهرة بالنسبة للاتحاد النوعي، وأن يكون لها مقر ثابت ودائم للإدارة ومرافق صالحة لمباشرة الأنشطة الرياضية التي تنفذها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير وأن يكون النظام الأساسي لها معتمدا من الوزارة.
ويجتمع مؤسسو الهيئة الخاصة بصفة جمعية عمومية تأسيسية ويبرم فيما بينهم عقد تأسيس للهيئة يتضمن الاسم المقترح لها، ومجال نشاطها وغرضها ومقرها واسم كل من المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، وينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويفوض هذا المجلس أحد أعضائه مندوبا عنه ليتولى القيام بإجراءات الشهر وعلى المندوب أن يتقدم للجهة المختصة بالوزارة بطلب شهر الهيئة مرفقا به ثلاث نسخ من الأوراق الآتية: بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول ويشتمل كل بيان على اسم العضو ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، وعقد التأسيس، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية، ومحضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، وقرار المجلس بتفويض المندوب في تقديم أوراق الشهر، وبيان بمقر الهيئة، ومرافقها ومنشآتها وميزانيتها التقديرية، والنظام الأساسي للهيئة الخاصة على أن يكون متفقا مع النظام الأساسي المعتمد من الوزارة، ويجب توقيع جميع هذه الأوراق من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر والمندوب المفوض بتقديمها.
اعتماد الوزارة
تقوم الجهة المعنية بالوزارة، بفحص طلب الشهر ومرفقاته، ولها التأكد من عدم صدور أي أحكام نهائية بحق أي من الأعضاء المؤسسين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويجب أن تبت الوزارة في طلب الشهر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته كاملة إليها، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب، اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون، ويتعين على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الهيئة الخاصة في سجل الهيئات المشهرة ونشر قرار الشهر والنظام الأساسي لها في الجريدة الرسمية، وللوزارة حق رفض شهر الهيئة الخاصة بقرار مسبب خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة.
ويجوز للمؤسسين أو لمندوبهم التظلم إلى الوزير من قرار رفض الشهر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم كتابة بهذا القرار ويتم البت في التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإخطارهم كتابة بالنتيجة. كما يجوز لهم التقدم بطلب تأسيس جديد بعد تلافي أسباب رفض الطلب السابق، وتطبق في شأن هذا الطلب كافة الأحكام السابقة، وتثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الخاصة بمجرد شهر نظامها وقيدها في السجل الخاص بذلك، وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتكون لأموالها الثابتة والمنقولة صفة المال العام في تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني.
الانضمام للاتحادات
كما يجب على النادي الذي يشارك في عضوية اتحاد رياضي اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها ذلك الاتحاد ويلتزم بكل القرارات والقواعد الدولية ذات الصلة، ومجلس الإدارة فيها من العمانيين، ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الأندية من هذا الشرط، ويصدر الوزير قرارا بتحديد وتنظيم مواعيد فتح وغلق الأندية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بسلطنة عمان، ويجب أن تكون المقار الإدارية والمنشآت الرياضية للنادي صالحة لممارسة الأنشطة المختلفة المحققة لأغراضه ومزودة بالأدوات والمهمات اللازمة وأن تكون مقامة وفقا للتخطيط الذي تضعه الوزارة والاشتراطات الفنية والصحية والإنشائية التي تحددها الجهات المختصة ذات الصلة، ويتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويلتزم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس السابق ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته ليعرض عليها تقريرا مفصلا عما قام به خلال فترة إدارته، وكذا انتخاب مجلس إدارة جديد في ذات الجلسة.