روضة الصائم

فتاوى يجيب عنها سماحة المفتي العام لسلطنة عمان

 
كم مقدار نصاب الزكاة من النقود في عملة عصرنا هذا بالريال العماني؟

لقد جعل الشـارع نصاب النقدين عشـرين مثقالا فـي الذهب، ومائتي درهم في الفضة، وبما أن العملة الورقية تقدر قيمتها في وقتنا هذا بالذهب، لأنه الرصيد المعتبر في مقابلتها حقيقة أو اعتبـارا، فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة عشـرين مثقالًا، أي خمسة وثمانون جراما، وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب ورخصه، وارتفاع العملة وانحطاطها، والله أعلم.

بأي النقدين نحدد النصاب في زكاة الأوراق النقدية بالذهب أم الفضة، وما هو السبب؟

يمكن تحديد زكاة هـذه الأوراق بالذهب أو بالفضـة عندما يكون كل من الذهب والفضة معيارا لقيم الأشياء، ولكن في وقتنا هذا أصبح المعيار هو الذهب، فبقدر تفاوت الأوراق النقدية عندمـا توزن بقيمة الذهب يكون التفاوت في تأثيرها في المشتريات وغيرها، فلذلك يعول على نصابه في تحديد نصاب هذه الأوراق، والله أعلم.

هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغا ثابتا لا يقبل الصعود أو الهبوط؟ ولماذا؟

الذهب أصل برأسـه، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلا له، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، وترجـع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية، وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالا حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليـه عمل الأمـة، فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقـاس قيمته بغيره من العملات المتداولة، والله أعلم.

هل تجب الزكاة في المبلغ المدخر للحاجة، كبناء منزل أو للزواج إذا حال عليه الحول؟

نعم، تجـب فيه الزكاة إن حال عليه الحـول وقد بلغ النصاب، ولو بالإضافة إلى مبلغ آخر من المال، والله أعلم.

ما قولكم فيمن يعمل ويتقاضى راتبا مقداره مائتا ريال أو أكثر، فكيف يكون حسابه للزكاة؟

إذا اجتمع عنـده من المبلغ بقدر النصاب وحـال عليه الحول زكاه، ثم يزكي بعد ذلك في كل حول ما اجتمع عنده على رأس الحول، ويضم الزيادة إلى الأصل، والله أعلم.

قام جماعة من المسلمين بعمل صندوق للأعمال الخيرية كالمساعدة المالية وإعمار المساجد ومساعدة المنكوبين من الكوارث والحوادث، وقد يصل المبلغ في الصندوق آلاف الريـالات العمانية، فهل على هذه المبالغ زكاة عندما يحول عليهن الحول، أم أن الزكاة تجب على المبلغ المجتمع في هذا الصندوق؟

إن كان ذلك تبرعا من غير تملك من قبل هؤلاء المشاركين فلا زكاة فيه، لأنه خرج من حيز ملكهم، ولكن تجب الزكاة فيما كان ملكا لهم من المبلغ المجتمع إن بلغ النصـاب وحال عليه الحول فتؤخذ الـزكاة من المجموع، فتنوب كل من شارك بقدر حصته، والله أعلم.

ما قولكم فيمن أراد أن يخرج زكاة نقوده، وقد سبق أن اشترى بيتا بألف ريال عماني وأجره لرجل آخر. فما الحكم في الألف ريال التي اشترى بها البيت هل تكون من جملة نقوده أم من أمواله المستغلة؟

إذا كان شراؤه للبيت بألف ريال بعد أن حال الحول على نقوده لزمه أن يزكي عن الألف كما يزكي سائر النقود، وأما إذا كان شراؤه قبل أن يحول عليها الحول فهي من ضمن الأموال التي يثمرها، والله أعلم.

هل تجب الزكاة في الرصيد المدخر من الراتب الشهري وقد حال عليه الحول، على أن هذا الادخار الشهري إنما هو لتغطية المعيشة وحاجيات الأسرة؟

إن كان بلـغ النصاب وحال عليـه الحول بعد ذلك فالـزكاة فيه لازمة، ـ وإن كان مدخرا للإنفاق على الأسرة ـ، فإن الشـارع لم يفرق بين ما كان للنفقة أو لغيرها إن كان من جنس ما يزكى وبلغ النصاب وحال عليه الحول، والمال كله منفعته الإنفاق، والله أعلم.

تشـارك أفراد بمبالغ نقدية في شركة تجارية، ووصلت هـذه المبالغ بمجموعها النصـاب فهل فيهـا زكاة؟ على أن حصـة كل فرد لا تبلغ النصاب؟ مع التوضيح؟

نعم، تجب فيها الزكاة، لأن الذين اشتركوا في هذه المؤسسات أصبح مالهم كاملا واحـدا، فتجب الزكاة ولو كانت حصـة كل واحد منهم لا تبلغ النصاب، سـواء كانت هذه الشركة عملية ـ كما في السـؤال ـ أو كانت أمرا واقعا من غير أن يكون لأحد عمل فيه، كأن يرث الكل مالا ويصبح المال مشتركا فيما بينهم، فإن الزكاة تجب في المال كله من غير اعتبار لحصة كل واحد منهم، والله أعلم.

ما قولكم فيمن عنده ألف ريال عماني جعله في تجارة وأخذ به سـلعة، وبقيت السلعة عنده إلى أن حال عليها الحول ولم يبعها ولو أراد بيعها لزادت عن ألفي ريال فما حكم زكاتها؟ هل هـي على ما جعلت عليه «ألف ريال» أو فيها زكاة الزائدة؟

اختلف العلماء في زكاة التجارة، هل هي على التأسيس أو بحسب ما تكون عليه عند الحول، والثاني هو الأرجح، والله أعلم.

رجل معه 3000 ريال عماني وحال عليها الحول، ولكنه في نصف هذا الحول زاد ماله ٢٠٠٠ ريال عماني، فهـل في هذا الزائد زكاة رغم عدم حولان الحول عليه؟

يضيفه إلى الأصل ويزكي الجميع، والله أعلم.

هل على الصراف زكاة في نقوده التي يتعامل بها؟

نعم، على الصراف تزكية جميع نقوده، والله أعلم.

مجموعة من الناس قاموا بإنشـاء جمعية تعاونية وهي ليست تجارية، الغرض منهـا خدمة أعضائها لأجل بناء مسكن أو زواج وما إلى ذلك، على أن يلتزم كل واحد من الأعضاء بدفع مبلغ من المال شهريا حسب ما اتفق عليه، فبعض الأعضاء يدفع مائة والبعض مائة وخمسين والبعض مائتين وعمر هذه الجمعية خمس سنوات تقريبا، حتى يستوفي كل عضو ما دفعه للجمعية. سماحة شيخنا نتساءل عن بعض الأمور المترتبة على هذه الجمعية ونرجو من سماحتكم الجواب الشافي حتى نكون على بصيرة من أمرنا. كيف تؤدى زكاة الأموال المودعة في الجمعية، هـل تخرج من أموال الجمعية أم كل عضو عليه أن يؤدي زكاة ماله في الجمعية؟

الجمعية المشتركة حكمها حكم المالك الواحد، فتزكـى جميعا زكاة المالك الواحد، والله أعلم.

إذا كانت الزكاة تجب أن تؤدى من أموال الجمعية، فكيف إذا كانت هذه الأموال المودعة تسلم لأحد أعضاء الجمعية كل ستة أشهر وربما قبل ذلك، بحيث لا يحول عليها الحول؟

یزكي باسم الجمعية ما كان مجتمعا، وما انتقل إلى أحد الأعضاء كان عليه بنفسه أن يزكيه، والله أعلم.

اتفق خمسة من الشباب على تكوين جمعية أساسها القرض الحسن، بحيث يدفع كل واحد منهم مائتين وخمسين ريالا عمانيا في نهاية كل شهر، على أن تؤول إلى أحدهم لمدة سنة، وفي السنة التالية تؤول إلى آخر منهم، والخلاصـة أن كل واحد منهم يأخذ ما دفعـه من غير زيادة ولا نقصان. وقد جرت العادة ألا يطالب المشترك في الجمعية بماله قبل حلول دوره تقدم أو تأخر، وقد يتشارطون على ذلك كتابة. هل تجب الزكاة على الدائنين في مثل هذه الحالة، لا سيما أن أغلبهم لا يملك من النقد إلا نصيبه من الجمعية؟

الذي أراه أن من أخذ نصيبه من هـذا القرض عليه أن يزكيه إن بقي في يده نقدا لم يستهلك حتى حال عليه الحول أو ضم إلى مال يزكي من قبل فتجب زكاته بحـول أصله، أما الذين دفعوا مالهم ولم يحن وقت أخذهم نصيبهم من الجمعية فلا زكاة عليهم إلى أن يـؤول إليهم حقهم، هذا القرض حكم الدين المؤجل، ومما قاله علماؤنا ـ رحمهم الله ـ في الدين المؤجل أن زكاته على المدين لا على الدائن إلى أن يحين أجله، والله أعلم.