آخر الأخبار

د. أحمد الشكيلي لـ«عمان»: 2303 قضايا و178 شكوى وإصدار 2942 قرارًا قضائيًا و11695 أمرًا من الادعاء العام خلال سبتمبر الماضي

يدبدبديب
 
يدبدبديب
إحالة 842 قضية إلى المحاكم وإصدار 6 أوامر جزائية و435 قضية تم حفظها بموجب الإجراءات الجزائية
يجوز للمجني عليه والمدعي بالحق المدني أو ورثتهما التظلم من قرار الحفظ أمام المحكمة خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان
كتب - خالد بن راشد العدوي بلغ عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال سبتمبر الماضي 2303 قضايا، فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة إلكترونيًا 178 شكوى، وبلغ عدد القرارات القضائية الصادرة 2942 قرارًا، والطلبات الواردة لإدارة خدمة المراجعين 110 طلبات، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية الصادرة 11695 أمرًا قضائيًا. ووصل عدد المتهمين في القضايا خلال شهر سبتمبر الماضي 2826 متهمًا، بحسب ما أشار إليه الادعاء العام، وبلغت محاضر التحقيق 4365 محضرًا، وبلغت التصرفات القضائية 1283 تصرفًا.
وأكد الادعاء العام أنه تمت إحالة 842 قضية إلى المحاكم، وصدرت 6 أوامر جزائية، كما تم حفظ 435 قضية المنظمة بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
 
قرار الإحالة
وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام في تصريح لـ«عمان»: «إن قرار الإحالة هو قرار قضائي يصدر عن عضو الادعاء العام بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة، وبموجبها تنتقل الدعوى من مرحلة التحقيق الابتدائي إلى مرحلة المحاكمة، ونصت المادة (129) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: (إذا رأى عضو الادعاء العام بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها وذلك بتكليف المتهم بالحضور أمامها...).
قرارات الحفظ
وتطرق الشكيلي إلى مجموع قرارات الإحالة خلال سبتمبر 2020 والبالغ عددها (842) قرارًا. وأشار إلى أنه بلغت قرارات الحفظ الصادرة خلال الشهر نفسه (435) قرارًا، موضحًا أن قرار الحفظ هو القرار الذي يصدر عن عضو الادعاء العام بعد انتهاء التحقيق بوقف الدعوى عند هذه المرحلة وعدم إحالتها إلى المحكمة المختصة. وقد نصت المادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية بأن: (للادعاء العام بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتًا أو نهائيًا ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن مسجونًا لسبب آخر، ويكون قرار الحفظ مؤقتًا إذا كان المتهم مجهولًا أو كانت الأدلة غير كافية، ونهائيًا متى كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم غير صحيحة أو لا يعاقب عليها القانون).
وأكد مساعد المدعي العام أن القانون نظم تظلم المجني عليه والمدعي بالحق المدني أو ورثتهما التظلم من قرار الحفظ أمام محكمة الجنايات أو محكمة الاستئناف وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالقرار، ومن القرارات القضائية التي يصدرها الادعاء العام (الأمر الجزائي)، وهو قرار قضائي يصدره عضو الادعاء العام يفصل به في موضوع الدعوى، وللمتهم التظلم من هذا الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر، ويترتب عن الطعن سقوط الأمر.
17 أمرًا جزائيًا
وقال الدكتور أحمد الشكيلي: «نظم قانون الإجراءات الجزائية الأمر الجزائي سواء الصادر عن الادعاء العام أم الصادر عن القاضي المختص، وأوضحت المادة (145) من قانون الإجراءات الجزائية الجرائم التي يجوز إصدار أمر جزائي فيها وهي المخالفات والجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاثة أشهر أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على مائة ريال عماني، كما أن المادة حددت درجة عضو الادعاء العام الذي يجوز له إصدار الأوامر الجزائية وهي درجة رئيس من رئيس ادعاء عام فما فوقها. وأصدر الادعاء العام (17) أمرًا جزائيًا.
1595 أمرًا قضائيًا
وأشار إلى أن إحصائية الادعاء العام المنشورة تضمنت (11695) أمرًا قضائيًا، ويقصد بها الأوامر القضائية الصادرة عن عضو الادعاء العام أثناء مرحلة التحقيق للوصول إلى الحقيقة كقرارات ندب الخبراء من ذوي الاختصاص مثل الأطباء والمهندسين، وقرار الحبس والإفراج، وقرار ت الإيداع أو في مرحلة تنفيذ الأحكام.