فتاوى يجيب عنها سماحة المفتي العام لسلطنة عمان
الثلاثاء / 3 / رمضان / 1443 هـ - 22:18 - الثلاثاء 5 أبريل 2022 22:18
• رجل يعاني من مرض القلب، فصام من رمضان خمسة عشر يوما ثم منعه الطبيب، ماذا يفعل؟
ليس عليه الصوم في هذه الحالة، فإن كان يرجو برءا فليقض عندما يبرأ، وإلا فليطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
• رجل مصاب بمرض السكري وغيره من الأمراض، ولم يستطع صيام شهر رمضان، لأن عليه أن يتناول أدوية في النهار، فماذا يلزمه؟
عليه ـ إن كان المرض لا يرجى برؤه ـ أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
• رجل مريض في شهر رمضان، وبعد مضي عشرة أيام من ذلك الشهر توفاه الله، فماذا يلزم ولده في هذه الحالة؟
إن كان أفطـر الأيام العشـرة من رمضان قبـل وفاته ولـم يطعم عنها، فليصمها عنه ولده أو ليطعم عن كل يوم مسكينًا، والله أعلم.
• رجل كبير في السـن وهـو مريض بالمستشفى، لم يصم الشهرين الماضيين وهو فقير الحال لا يستطيع الإطعام، فماذا عليه؟
إن عجز عن الإطعام مـع عجزه عن الصيـام فالله أولى بـأن يعفو، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
• ما قولكم فيمن كان مسافرا فمرض في سفره، فنصحه طبيب مسلم بعدم الصيام في رمضان وغيره، لأنه مضر بصحته، فبماذا تأمرونه؟
يفطر ثم يقضي بعدما يمن الله عليه بالعافية، والله أعلم.
• الملاحظ أن الناس يؤدون صلاة التراويح بسرعة شديدة خشية الإطالة على الناس، ويرون أن أداء عشرين ركعة بسرعة خير من ثماني ركعات ببطء، مع أن السرعة تذهب بالخشوع، فما الذي تراه سماحة الشيخ في هذه الحال؟
الصلاة لا بد فيها من الخشوع لأنه روحها، وبفقده تفقد تأثيرها على النفس وسلطانها في الحياة، لذلك أرى ثماني ركعات يخشع فيها القلب وتطمئن فيها الجوارح خيرا من عشرين ركعة لا يكاد يحضر فيها القلب، ولا تستيقظ فيها النفس، على أن الثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في التراويح أنه صلى ثماني ركعات، وإنمـا زاد عليها خلفـاؤه الراشـدون، والاقتصار على ما صـلاه النبي صلى الله عليه وسلم مع الخشوع، أولى من الزيادة التي تصحبها سرعة لا يبقى معها الخشوع، والله أعلم.
• هل تنوى فريضة العشاء وسنة الوتر من صلاة التراويح في شهر رمضان، أم أن نية كل منهما مستقلة؟
ليست فريضة العشـاء والوتر من التراويح، وإنما التراويح سنة القيام، والله أعلم.
• ما قولكم سماحة الشيخ في الأدعية التي تقال بعد كل أربع ركعات من صلاة التراويح؟
الأدعية التي تردد في التراويح عندنا ليست واجبة وليست جزءا من الصلاة وإنما يستحسـن للإنسـان أن يدعو الله بعد كل صلاة لقوله تعالى: «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ» وقد درج الناس عندنا على استعمال الدعاء بعد كل أربع ركعات من التراويح، أو الإتيان بالباقيات الصالحات، وليس ذلك من الوجوب في شـيء، كما أنه لا توقيف في ذلك على شيء بعينه، والله أعلم.
• هل يلزم الإتيان بالتوجيه عند كل ركعتين في قيام رمضان؟
في ذلك خلاف بيـن العلمـاء، والأولى الاقتصـار على توجيـه نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- والله أعلم.
• ما هو الأفضل في قيام رمضان أن يصلى بقيامين أم ثلاثة؟
في كل فضل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلـى قيام رمضـان ثماني ركعات، فالاقتداء به أولى، والله أعلم.
• فيمن فاتته التراويح جماعة. فهل يجب عليه قضاؤها؟
لا يجب عليه قضاؤها، وإنما يستحب له ذلك، والله أعلم.
• ما قولكم فيمن يصلي بالناس في صلاة التراويح بثـلاثة قيامات، ثم يوتر بعد ذلك بركعة واحدة فهل يصح ذلك؟
لا مانع من ذلك، والله أعلم.
• إذا لم يستطع المسافر تحديد أوقات الصلاة في بعض البلاد الأجنبية كالسويد مثلا، حيث تطلع الشمس وتغرب في وقت قصير جدا، وكذلك الصائم هناك، فماذا يفعل المسلم في هذه الحالات؟
إذا كان البلـد يتعذر فيه إقامة الصلاة في مواقيتها لقصـر الزمن، ليلا كان أو نهارا، كما إذا كانت الشـمس تطلع سـاعة من نهـار أو تغرب نحو ذلك، وجـب الرجوع في أمر الصلاة إلى المواقيت الزمنية حسب المناطق الاستوائية المحاذية لذلك البلد، التي لا يخرج فيها تفاوت الليل والنهار صيفا وشتاء عن حدود الاعتدال، وكذلك في الصوم، والله أعلم.
• هل في المتجر (مكان التجارة وما فيه مـن آلات) زكاة؟ وما الحكم إذا كانت عليه ديون؟
نعم، تجب الزكاة في رأس مال التجـارة النقد، والمواد المتاجر فيها، بعد إعطاء كل ذي حق حقه، وإسقاط الديون الحاضرة من رأس مال التجارة، وأما آلات التجارة ـ وهي الأدوات التي يستعملها التاجرـ فلا زكاة فيها، والله أعلم.
• إذا أجر رجل مزرعتـه لآخر نظير مبلغ من المال شـهريا، وزرعها ذلك المستأجر، فعلى من تكون الزكاة على المالك أم المستأجر؟
على الـزارع لا على صاحـب الأرض ـ على الراجـح ـ وإنما صاحب الأرض يزكـي النقود عندما يحول عليها الحـول، أو تضم إلى ماله المزكي عند بلوغ الحول، والله أعلم.
• تاجر لديه ثروة تجارية في صورة عروض وبضائع، اشتراها بثمن ولم يبعها بعد، فكيف يزكيها؟ وما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟
تزكی عروض التجارة بقدر قيمتها في الوقت الذي تجب فيه الزكاة ـ أي عندما يحول عليها الحول- والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة النصوص العامة الدالة على ذلك، مع الإجماع المنعقد على وجوب الزكاة في التجارة، والله أعلم.
• تاجر يبيع ويشتري بالسعر الحاضر، وآخر يتربص حتى ترتفع الأسعار ثم يبيع (أي أنه محتكر) وقد تمكث عنده السلعة أعواما كثيرة فكيف تكون زكاة كلا التاجرين؟
كل منهما عليه أن يحسب ما عنده من عروض التجارة على رأس كل عام، ويزكيها مع النقود، والله أعلم.
• هل يخرج التاجر زكاته من السلعة نفسها أي جزء منها، أم من قيمتها نقودا؟ وأيهما الأفضل وما الدليل؟
كل ذلك جائز، فإن أخرج من السلعة نفسها بقدرها جاز، وإن أخرج قيمتها بقـدر القيمة في ذلك الوقت جاز أيضـا، ولا تفضيل لأحد الوجهين على الآخر، إلا عندما تكون حاجـة الفقراء إلى أحد الوجهين أدعى منها إلى الوجه الآخر، فيرجح ما كانت الحاجة إليه أدعى، والله أعلم.
• جماعة أرادوا الاشتراك في تجارة، حتى يكون الربح بينهم بالسـوية، فدفع كل منهم مبلغا معلوما ثم هم يدفعون كل شهر مبلغا حتى يكتمل المبلغ المطلوب للتجارة. فكيف تزكى الأموال إذا حال عليها الحول؟
حكمه حكم المال الواحـد، فيزكي كما يزكى المال الذي يملكه شخص واحد، وينوب كل واحد من الشركاء من الزكاة قدر نصيبه من الشركة، والله أعلم.
• كيف يزكي صاحب الدكان عروض تجارته؟ وهل هناك فرق بين كسـاد البضاعة ورواجها من حيث الزكاة؟
تقوم زكاتها عندما يحول عليهـا الحول، وتخرج الزكاة بقيمتها في ذلك الوقت، سواء كانت رابحة أو كاسدة، والله أعلم.
ليس عليه الصوم في هذه الحالة، فإن كان يرجو برءا فليقض عندما يبرأ، وإلا فليطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
• رجل مصاب بمرض السكري وغيره من الأمراض، ولم يستطع صيام شهر رمضان، لأن عليه أن يتناول أدوية في النهار، فماذا يلزمه؟
عليه ـ إن كان المرض لا يرجى برؤه ـ أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
• رجل مريض في شهر رمضان، وبعد مضي عشرة أيام من ذلك الشهر توفاه الله، فماذا يلزم ولده في هذه الحالة؟
إن كان أفطـر الأيام العشـرة من رمضان قبـل وفاته ولـم يطعم عنها، فليصمها عنه ولده أو ليطعم عن كل يوم مسكينًا، والله أعلم.
• رجل كبير في السـن وهـو مريض بالمستشفى، لم يصم الشهرين الماضيين وهو فقير الحال لا يستطيع الإطعام، فماذا عليه؟
إن عجز عن الإطعام مـع عجزه عن الصيـام فالله أولى بـأن يعفو، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
• ما قولكم فيمن كان مسافرا فمرض في سفره، فنصحه طبيب مسلم بعدم الصيام في رمضان وغيره، لأنه مضر بصحته، فبماذا تأمرونه؟
يفطر ثم يقضي بعدما يمن الله عليه بالعافية، والله أعلم.
• الملاحظ أن الناس يؤدون صلاة التراويح بسرعة شديدة خشية الإطالة على الناس، ويرون أن أداء عشرين ركعة بسرعة خير من ثماني ركعات ببطء، مع أن السرعة تذهب بالخشوع، فما الذي تراه سماحة الشيخ في هذه الحال؟
الصلاة لا بد فيها من الخشوع لأنه روحها، وبفقده تفقد تأثيرها على النفس وسلطانها في الحياة، لذلك أرى ثماني ركعات يخشع فيها القلب وتطمئن فيها الجوارح خيرا من عشرين ركعة لا يكاد يحضر فيها القلب، ولا تستيقظ فيها النفس، على أن الثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في التراويح أنه صلى ثماني ركعات، وإنمـا زاد عليها خلفـاؤه الراشـدون، والاقتصار على ما صـلاه النبي صلى الله عليه وسلم مع الخشوع، أولى من الزيادة التي تصحبها سرعة لا يبقى معها الخشوع، والله أعلم.
• هل تنوى فريضة العشاء وسنة الوتر من صلاة التراويح في شهر رمضان، أم أن نية كل منهما مستقلة؟
ليست فريضة العشـاء والوتر من التراويح، وإنما التراويح سنة القيام، والله أعلم.
• ما قولكم سماحة الشيخ في الأدعية التي تقال بعد كل أربع ركعات من صلاة التراويح؟
الأدعية التي تردد في التراويح عندنا ليست واجبة وليست جزءا من الصلاة وإنما يستحسـن للإنسـان أن يدعو الله بعد كل صلاة لقوله تعالى: «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ» وقد درج الناس عندنا على استعمال الدعاء بعد كل أربع ركعات من التراويح، أو الإتيان بالباقيات الصالحات، وليس ذلك من الوجوب في شـيء، كما أنه لا توقيف في ذلك على شيء بعينه، والله أعلم.
• هل يلزم الإتيان بالتوجيه عند كل ركعتين في قيام رمضان؟
في ذلك خلاف بيـن العلمـاء، والأولى الاقتصـار على توجيـه نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- والله أعلم.
• ما هو الأفضل في قيام رمضان أن يصلى بقيامين أم ثلاثة؟
في كل فضل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلـى قيام رمضـان ثماني ركعات، فالاقتداء به أولى، والله أعلم.
• فيمن فاتته التراويح جماعة. فهل يجب عليه قضاؤها؟
لا يجب عليه قضاؤها، وإنما يستحب له ذلك، والله أعلم.
• ما قولكم فيمن يصلي بالناس في صلاة التراويح بثـلاثة قيامات، ثم يوتر بعد ذلك بركعة واحدة فهل يصح ذلك؟
لا مانع من ذلك، والله أعلم.
• إذا لم يستطع المسافر تحديد أوقات الصلاة في بعض البلاد الأجنبية كالسويد مثلا، حيث تطلع الشمس وتغرب في وقت قصير جدا، وكذلك الصائم هناك، فماذا يفعل المسلم في هذه الحالات؟
إذا كان البلـد يتعذر فيه إقامة الصلاة في مواقيتها لقصـر الزمن، ليلا كان أو نهارا، كما إذا كانت الشـمس تطلع سـاعة من نهـار أو تغرب نحو ذلك، وجـب الرجوع في أمر الصلاة إلى المواقيت الزمنية حسب المناطق الاستوائية المحاذية لذلك البلد، التي لا يخرج فيها تفاوت الليل والنهار صيفا وشتاء عن حدود الاعتدال، وكذلك في الصوم، والله أعلم.
• هل في المتجر (مكان التجارة وما فيه مـن آلات) زكاة؟ وما الحكم إذا كانت عليه ديون؟
نعم، تجب الزكاة في رأس مال التجـارة النقد، والمواد المتاجر فيها، بعد إعطاء كل ذي حق حقه، وإسقاط الديون الحاضرة من رأس مال التجارة، وأما آلات التجارة ـ وهي الأدوات التي يستعملها التاجرـ فلا زكاة فيها، والله أعلم.
• إذا أجر رجل مزرعتـه لآخر نظير مبلغ من المال شـهريا، وزرعها ذلك المستأجر، فعلى من تكون الزكاة على المالك أم المستأجر؟
على الـزارع لا على صاحـب الأرض ـ على الراجـح ـ وإنما صاحب الأرض يزكـي النقود عندما يحول عليها الحـول، أو تضم إلى ماله المزكي عند بلوغ الحول، والله أعلم.
• تاجر لديه ثروة تجارية في صورة عروض وبضائع، اشتراها بثمن ولم يبعها بعد، فكيف يزكيها؟ وما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟
تزكی عروض التجارة بقدر قيمتها في الوقت الذي تجب فيه الزكاة ـ أي عندما يحول عليها الحول- والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة النصوص العامة الدالة على ذلك، مع الإجماع المنعقد على وجوب الزكاة في التجارة، والله أعلم.
• تاجر يبيع ويشتري بالسعر الحاضر، وآخر يتربص حتى ترتفع الأسعار ثم يبيع (أي أنه محتكر) وقد تمكث عنده السلعة أعواما كثيرة فكيف تكون زكاة كلا التاجرين؟
كل منهما عليه أن يحسب ما عنده من عروض التجارة على رأس كل عام، ويزكيها مع النقود، والله أعلم.
• هل يخرج التاجر زكاته من السلعة نفسها أي جزء منها، أم من قيمتها نقودا؟ وأيهما الأفضل وما الدليل؟
كل ذلك جائز، فإن أخرج من السلعة نفسها بقدرها جاز، وإن أخرج قيمتها بقـدر القيمة في ذلك الوقت جاز أيضـا، ولا تفضيل لأحد الوجهين على الآخر، إلا عندما تكون حاجـة الفقراء إلى أحد الوجهين أدعى منها إلى الوجه الآخر، فيرجح ما كانت الحاجة إليه أدعى، والله أعلم.
• جماعة أرادوا الاشتراك في تجارة، حتى يكون الربح بينهم بالسـوية، فدفع كل منهم مبلغا معلوما ثم هم يدفعون كل شهر مبلغا حتى يكتمل المبلغ المطلوب للتجارة. فكيف تزكى الأموال إذا حال عليها الحول؟
حكمه حكم المال الواحـد، فيزكي كما يزكى المال الذي يملكه شخص واحد، وينوب كل واحد من الشركاء من الزكاة قدر نصيبه من الشركة، والله أعلم.
• كيف يزكي صاحب الدكان عروض تجارته؟ وهل هناك فرق بين كسـاد البضاعة ورواجها من حيث الزكاة؟
تقوم زكاتها عندما يحول عليهـا الحول، وتخرج الزكاة بقيمتها في ذلك الوقت، سواء كانت رابحة أو كاسدة، والله أعلم.