قيس اليوسف يصدر تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي
إتاحه الفرصة للأفراد لتسويق الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان
الاحد / 1 / رمضان / 1443 هـ - 13:32 - الاحد 3 أبريل 2022 13:32
مدينة الرسيل الصناعية
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 306/ 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
أوضحت المادة الأولى من القرار أن يستبدل بنصي المادتين «5 و7» من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، النصان الآتيان: «المادة 5»: يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن ترخص للأفراد والمؤسسات والشركات من داخل سلطنة عمان أو خارجها لتسويق الفرص الاستثمارية، وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في سلطنة عمان، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
«المادة 7»: يجوز للمستثمر الأجنبي أو من ينوب عنه أن يعهد إلى أحد المكاتب المرخص لها من الوزارة بفحص طلب الترخيص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها جميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدارها، ويتم إصدار شهادة بذلك من المكتب، وتكون صالحة ومقبولة أمام مركز خدمات الاستثمار في الوزارة لمدة (6) أشهر من تاريخ إصدارها، على أنه يحق للمركز الاعتراض على ما ورد في هذه الشهادة، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ تقدميها، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا.
ويجوز لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار إليها إلى المركز نيابة عن المستثمر، ومتابعة إنهائها.
ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات ترخيص مكاتب اعتماد هذه الطلبات وآلية عملها، وتحديد التزاماتها، وعلى الأخص الالتزامات المتعلقة ببذل العناية الواجبة في ممارسة عملها، والتحقق من دقة وصحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تقدم إلى المركز، وإنهاء فحص الطلبات في وقت مناسب، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بها.
وأشارت المادة الثانية إلى أنه يعمل بهذا القرار ابتداء من الغد «الاثنين». جاء القرار استنادًا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 /2019، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 72/ 2020.
والجدير بالذكر أن «المادة 5» من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي قبل التعديل تنص على: «يجب على المركز تمكين الموظفين المختصين في الهيئة من الدخول إلى نظام المركز الإلكتروني؛ لإنجاز الطلبات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية التي تختص بها الهيئة، وتقديم جميع خدمات المركز لهذه المشروعات».
بينما تنص «المادة 7» قبل التعديل: «يجوز للمستثمر الأجنبي أو من ينوب عنه أن يعهد إلى أحد المصارف، أو المكاتب المرخص لها في سلطنة عمان، كمكاتب الاستشارات القانونية والإدارية والمالية، وفحص طلب الترخيص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها جميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدارها، ويتم إصدار شهادة بذلك من المكتب، وتكون صالحة لمدة (6) أشهر من تاريخ إصدارها، على أنه يحق للسلطة المختصة الاعتراض على ما ورد في هذه الشهادة، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ تقديمها، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا، ويكون لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار إليها إلى السلطة المختصة نيابة عن المستثمر، ومتابعة إنهائها. وتعد السلطة المختصة سجلًا تُقيد فيه الأسماء والبيانات الكافية لهذه المكاتب بعد اعتمادها لديها وفق الشروط والضوابط التي تضعها في هذا الشأن. ويجب على تلك المكاتب المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبات المشار إليها، وما أرفق بها من مستندات وغير ذلك من الالتزامات التي تحددها السلطة المختصة».