زاوية قانونية
الثلاثاء / 26 / شوال / 1442 هـ - 20:00 - الثلاثاء 8 يونيو 2021 20:00
' الأحوال الشخصية '
(219)
د/ محمد بن عبدالله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
Alhashmi25.60@gmail.com
تحدثنا في الحلقة السابقة – ونحن نتناول أنواع الأوصياء- تحدثنا عن الوصي المختار والوصي المعين وذكرنا أحكام كل واحد منهما، وسنتحدث في هذه الحلقة – بمشيئة الله وتوفيقه- عن الوصي الخاص،،،،،
قد ترى المحكمة أنّ من مصلحة القاصر تعيين وصي خاص له، مع وجود الولي أو الوصي، وذلك في بعض الحالات مثل: أن تتعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الولي كما إذا كان الولي ممنوعا من التصرف في مال القاصر، فتعين المحكمة وصيا خاصا للإشراف على هذا المال، حيث نصّت المادة '17 ' من قانون الأحوال الشخصيّة على أنه: ( يُعيّن القاضي وصيًا خاصًا أو مؤقتًا كلّما اقتضت مصلحة القاصر ذلك ).
فقد أفاد هذا النّص، أنه إذا اقتضت مصلحة القاصر تعيين وصي خاص للقاصر تقوم المحكمة باختيار وصي خاص له تُحدّد مهمّته في قرار الوصاية، ومن الحالات التي يمكن للمحكمة أن تُعيّن فيها وصيًا خاصًا للقاصر:
1- تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الولي، أو مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته، ويُشترط في التعارض ألا يصل إلى حد يتضرر منه القاصر، فإذا بلغ هذا الحد كان سببا من أسباب سلب الولاية حسب تقدير المحكمة.
2- تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، شريطة ألا يبلغ التعارض حد تتعطل منه مصالح القاصر، وإلا كان سببا لعزل الولي حسب تقدير المحكمة.
3- إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع، وشرط المتبرع ألا يتولّى الولي إدارة المال، ولم يكن للقاصر وصي مختار، فتعيّن المحكمة وصيا خاصا تحقيقا لمصلحة القاصر.
4- إذا استلزم الأمر في بعض الأعمال إدارة خاصة لها.
5- إذا كان الولي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية.
ولا بُدّ من وجود تحقق مصلحة مؤكدّة للقاصر عند تعيين وصي خاص له، وعلى الوصي مباشرة المهمة التي عيّن لها ولا يتجاوز إلى غيرها، وللمحكمة أن تحدد وقتا محددا للوصي الخاص للقيام بمهمته.
،،، وللحديث بقية،،،
(219)
د/ محمد بن عبدالله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
Alhashmi25.60@gmail.com
تحدثنا في الحلقة السابقة – ونحن نتناول أنواع الأوصياء- تحدثنا عن الوصي المختار والوصي المعين وذكرنا أحكام كل واحد منهما، وسنتحدث في هذه الحلقة – بمشيئة الله وتوفيقه- عن الوصي الخاص،،،،،
قد ترى المحكمة أنّ من مصلحة القاصر تعيين وصي خاص له، مع وجود الولي أو الوصي، وذلك في بعض الحالات مثل: أن تتعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الولي كما إذا كان الولي ممنوعا من التصرف في مال القاصر، فتعين المحكمة وصيا خاصا للإشراف على هذا المال، حيث نصّت المادة '17 ' من قانون الأحوال الشخصيّة على أنه: ( يُعيّن القاضي وصيًا خاصًا أو مؤقتًا كلّما اقتضت مصلحة القاصر ذلك ).
فقد أفاد هذا النّص، أنه إذا اقتضت مصلحة القاصر تعيين وصي خاص للقاصر تقوم المحكمة باختيار وصي خاص له تُحدّد مهمّته في قرار الوصاية، ومن الحالات التي يمكن للمحكمة أن تُعيّن فيها وصيًا خاصًا للقاصر:
1- تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الولي، أو مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته، ويُشترط في التعارض ألا يصل إلى حد يتضرر منه القاصر، فإذا بلغ هذا الحد كان سببا من أسباب سلب الولاية حسب تقدير المحكمة.
2- تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، شريطة ألا يبلغ التعارض حد تتعطل منه مصالح القاصر، وإلا كان سببا لعزل الولي حسب تقدير المحكمة.
3- إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع، وشرط المتبرع ألا يتولّى الولي إدارة المال، ولم يكن للقاصر وصي مختار، فتعيّن المحكمة وصيا خاصا تحقيقا لمصلحة القاصر.
4- إذا استلزم الأمر في بعض الأعمال إدارة خاصة لها.
5- إذا كان الولي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية.
ولا بُدّ من وجود تحقق مصلحة مؤكدّة للقاصر عند تعيين وصي خاص له، وعلى الوصي مباشرة المهمة التي عيّن لها ولا يتجاوز إلى غيرها، وللمحكمة أن تحدد وقتا محددا للوصي الخاص للقيام بمهمته.
،،، وللحديث بقية،،،