1.wef
1.wef
الاقتصادية

تحديد اختصاصات لجنة التظلمات الضريبية

04 أبريل 2021
04 أبريل 2021

كتبت : شمسة الريامية

تخضع توريدات الأدوية والأدوية العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والمستحضرات الصحية والأغذية الخاصة بالاستخدامات الطبية والتجهيزات الطبية لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر بالمائة اعتبارًا من 16 أبريل الجاري وذلك وفقًا لقرار أصدره جهاز الضرائب أمس.

وحدد جهاز الضرائب اختصاصات لجنة التظلمات الضريبية في لائحة أصدرها سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس الجهاز التي يبدأ بها العمل ابتداء من الاثنين.

وحسب اللائحة، تختص لجنة التظلمات الضريبية في الفصل فـي التظلم من قرارات رئيس الجهاز الصادرة بالفصل فـي الاعتراضات وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، والفصل فـي التظلم الذي يقدمه المسجل تطبيقًا لأحكام قانون الضريبة الانتقائية، إضافة إلى الفصل فـي التظلم من قرارات رئيس الجهاز الصادرة بفرض الجزاءات الإدارية تطبيقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة.

ووفقًا للائحة فإن التظلم يكون بصحيفة من ثلاث صور يودعها المتظلم لدى أمانة سر اللجنة خلال 45 يومًا من تاريخ الإعلان أو العلم بالقرار المراد التظلم منه، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للفصل فـي الاعتراض دون صدور قرار فيه، ويجب أن تتضمن صحيفة التظلم البيانات المتعلقة بالمتظلم، وموضوع التظلم، وأسانيده، وطلبات المتظلم، ولا يجوز إبداء طلبات جديدة لم يسبق تقديمها فـي الاعتراض المقدم إلى الجهاز. كما يجب أن تكون صحيفة التظلم محررة باللغة العربية، وموقعًا عليها من المتظلم أو من يفوضه، ومرفقًا بها صور معتمدة من كافة الأوراق والمستندات المؤيدة للتظلم.

وأشارت اللائحة إلى أن أمانــة ســـر اللجنـــة تقوم بتسليــم الجهاز صورة من صحيفة التظلم ومرفقاته خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم التظلم، وعلى الجهاز إعداد مذكرة بالرد وإيداعها أمانة سر اللجنة مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة إن وجدت، وذلك خلال (30) يومًا من تاريخ تسلمه لصحيفة التظلم. ويجوز للمتظلم أو من يفوضه الاطلاع على مذكرة رد الجهاز ومرفقاتها، على أن يلتزم بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الواردة فيها.

ويتولى الخبير الفني للجنة دراسة موضوع التظلم بكافة مرفقاته، ولـه فـي سبـيـل ذلك استيفـاء البيـانـات والمستـنـدات اللازمة من المتظلم والجهاز، ويعد خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ تسلمه ملف التظلم مستوفيًا كافة البيانات والمستندات المطلوبة تقريرًا يتضمن مدى توافر الشروط الشكلية المقررة قانونًا لقبول التظلم، وملخصًا عن الموضوع شاملًا طلبات المتظلم وأسبابه ورد الجهاز وأسانيده، ورأيه الفني فـي موضوع التظلم. ويعرض أمين السر -بعد إيداع الخبير الفني للجنة تقريره- قائمة بملفات التظلمات على الرئيس لتحديد أقرب جلسة لنظرها، على أن يراعى فـي ذلك ترتيب ورودها وقيدها ما لم تقتض الضرورة تأجيل أو تعجيل نظر بعضها. ويجب على أمين السر إخطار المتظلم والجهاز بميعاد ومكان الجلسة قبل الموعد المحدد لانعقادها بـ(7) أيام على الأقل، ويتم الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، أو بالبريد المسجل، وإذا لم يحضر المتظلم أو ممثل الجهاز، يكون للجنة أن تفصل فـي التظلم فـي ضوء المستندات المقدمة إليها.

وأوضحت اللائحة أن اللجنة عليها مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ومنها اتخاذ جميع الإجراءات فـي مواجهة المتظلم والجهاز، وتمكين المتظلم والجهاز من الاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر من أوراق ومستندات، ومناقشة جميع بنود الخلاف بين المتظلم والجهاز، وأوجه الدفاع التي يتم تقديمها، والرد على كل ذلك، وإعلان المتظلم والجهاز بصفة قانونية. ويكون للمتظلم حضور جلسة نظر التظلم بنفسه، أو من يفوضه، أو يوكله من المحامين أو المحاسبين أو المراجعين المرخص لهم قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ولهم إبداء أي إيضاحات أو بيانات تتعلق بالطلبات والأسباب التي أبديت فـي صحيفة التظلم، وتقديم أي مستندات مرتبطة بالتظلم.

وتكون جلسات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفـي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

وحسب اللائحة فإن الخبير الفني للجنة يتولى إعداد مسودة القرار فـي التظلم، ويجوز للرئيس إحالة مسودة القرار إلى أي من أعضاء اللجنة لمراجعته، بحيث يوقع على القرار كل من رئيس الجلسة وأمين السر، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره. كما يتولى أمين السر إخطار المتظلم والجهاز بالقرارات الصادرة من اللجنة، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ التوقيع عليها، ويكون الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، أو بالبريد المسجل، وتحفظ صورة من الإخطار فـي ملف التظلم.

ويجوز للجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتظلم أو الجهاز- تصحيح ما قد يقع فـي منطوق القرار الذي أصدرته من أخطاء مادية، أو كتابية، أو حسابية، كما يجوز لأي منهما أن يطلب من اللجنة تفسير ما يكون قد شاب منطوق القرار من غموض.

ويجب على الرئيس وأعضاء اللجنة إذا كانت لأي منهم صلة بالتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظره، ويثبت ذلك فـي محضر خاص يحفظ لدى أمين السر، وتودع صورة منه بملف التظلم، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان القرار الصادر من اللجنة.