efewf
efewf
أعمدة

زاوية قانونية" الأحوال الشخصية " (211)

30 مارس 2021
30 مارس 2021

د/ محمد بن عبدالله الهاشمي

قاضي المحكمة العليا

[email protected]

ذكرنا سابقا أن المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها موطن الولي أو محل إقامته هي المختصة بالنظر والفصل في دعاوى سلب الولاية أو الحد منها أو ردها أو وقفها .والحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يجوز الطعن عليه بالاستئناف سواء من الادعاء العام أو من قبل المولى عليه إذا كان مميّزا ، فقد نصت المادة "298" من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه : ( للمشمول بالولاية متى كان مميزاً وللادعاء العام حق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها ).

أجاز هذا النّص للمولى عليه ــ المميّز ــ وللادعاء العام الطعن في الحكم الصادر بسلب الولاية أو ردّها أو وقفها أو الحد منها ، سواء أمام محكمة الاستئناف إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة الابتدائيّة ، أو أمام المحكمة العليا إذا كان الحكم صادرًا من محكمة الاستئناف ، فعلى سبيل المثال : إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية بمسقط باسترداد ولاية الولي ، ولم يجد هذا الحكم قبولا لدى المولى عليه ــ وكان مميّزً ا ــ له أن يستأنف الحكم الصادر باسترداد الولاية أمام محكمة الاستئناف بمسقط ، وللادعاء العام أيضًا أن يستأنف الحكم في حالة إذا كان المولى عليه غير مميّز ، فقد أعطى القانون الادعاء العام الحق في أن يتدخل في بعض الدعاوى ومنها : الدعوى المتعلّقة بعديمي الأهليّة وناقصيها والغائبين والمفقودين ، وفقًا لنص المادة " 91 " من قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة ، ويكون تدخل الادعاء العام إمّا جوازيًا وفق نص المادة " 91 " المشار إليها ، أو وجوبيًا في الحالات التي ينص القانون وجوب تدخل فيها وفق نص المادة " 90 " من قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة.

ومن نفل القول : إنّ للولي المحكوم عليه بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أن يطعن على الحكم الصادر ضده أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا بحسب الأحوال.

استرداد الولايــــــــــة

قد تحكم المحكمة بسلب الولاية من الولي لاختلال شرط من شروط الولاية ؛ كأن يصبح عاجزًا عن القيام بشؤون القاصر لمرض أصابه ، ثمّ يطلب من المحكمة استرداد الولاية لدعوى شفائه من المرض ، ويتبيّن للمحكمة أنّه لا يزال يُعاني من المرض الذي يقعده عن القيام بشؤون القاصر فتحكم المحكمة برفض طلب استرداد الولاية ، عندئذ لا يحق له المطالبة ــ مرة أخرى ــ باسترداد الولاية إلا بعد مضي مدة سنة من صدور الحكم بالقاضي برفض طلب استرداد الولاية ، إذ نصّت المادة "297" من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه : ( لا يقبل طلب استرداد الولاية على النفس الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم النهائي بالرفض ).

فقد أفاد هذا النّص : أنّــه إذا صدر حكم من المحكمة برفض طلب استرداد الولاية على القاصر ، وأراد المحكوم عليه تقديم طلب آخر لاسترداد الولاية ، يتعيّن عليه تقديم الطلب بعد مضي سنة كاملة من صدور الحكم النهائي السابق ، والحكم النهائي هو : الذي حاز قوة الحكم الآخر المقضي ، ولا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية ، ويكون في بعض الحالات نهائيًا ، إذا صدر من محاكم الدرجة الأولى ؛ بأن صدر في حدود النّصاب النهائي ، أو منع المشرّع الطعن في بالاستئناف ، أو اتفق الخصوم على عدم استئنافه ، ولا يمنع من كون الحكم نهائيًا أن يقبل الطعن بطرق الطعن غير العادية ، مثل التماس إعادة النظر.

،،،وللحديث بقيه ،،،