333-ضصقضصق
333-ضصقضصق
الاقتصادية

إصدار ضوابط الحصول على التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة

28 مارس 2021
28 مارس 2021

  • مدة التصريح البيئي 3 سنوات قابل للتجديد

  • المشاريع المصنفة من الدرجة الأولى يستوجب عليها دراسة لتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية.. وخطة الإدارة البيئية للدرجة الثانية

  • حظر استيراد أو تصدير المواد والمخلفات الخطرة، والتعامل مع المواد الكيميائية إلا بالحصول على ترخيص
  • 5 آلاف ريال كغرامة في حالة تصريف المخلفات المؤدية إلى الإخلال بالأنظمة الأيكولوجية للبيئة وبمواردها الطبيعية

    كتبت- شمسة الريامية

    ألزمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الجهات المختلفة وملاك المشروعات بالحصول على تصريح بيئي قبل مزاولة أي نشاط أو إقامة منطقة عمل في هذه المناطق أو تعديلها أو إلغائها أو نقل ملكيتها وذلك وفقا لضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية التي أصدرها معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة.

    وحسب هذه الضوابط التي يبدأ العمل بها من اليوم "الاثنين" فإن مالك المشروع عليه التقيد بالاشتراطات البيئية العامة والفنية، والتصريح البيئي في كافة مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل والتفكيك.

    وأوضحت الهيئة أن المشروعات المقامة في المنطقة تنقسم إلى ثلاثة فئات بناء على درجة خطورتها على البيئة وصحة الإنسان بالاستناد إلى طبيعتها وموقعها والمواد المستخدمة فـي الإنتاج والطاقة الإنتاجية. فالمشروعات المتعلقة بتطوير وإدارة المدن الصناعية، وتطوير وإدارة قرى التخزين اللوجستي بمساحة (10) هكتارات فأكثر، وتطوير وإدارة موانئ الصيد ومجمعات الصناعات السمكية، وتطوير وإدارة حدائق خزانات المواد الكيماوية والنفطية بمساحة خمسة هكتارات فأكثر، ومصافـي النفط والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، فضلا عن مشروعات الصناعات الثقيلة، و مرافق استقبال ومعالجة والتخلص من النفايات الخطرة وغير الخطرة، وإنشاء الأرصفة السينائية، ومشروعات الاستزراع السمكي بقدرة إنتاجية أكبر من (500) طن فـي العام للأنواع المستوطنة، وبأي إنتاجية كانت للأنواع الغريبة، ومحطات توليد الكهرباء، و محطات تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية اكثر من مليون متر مكعب سنويا تصنف من الفئة الأولى ويتطلب منها تقديم دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية أثناء التقدم للحصول على تصريح بيئي.

    أما المشروعات ذات الخطورة البيئية المتوسطة تصنف من الفئة الثانية ويتطلب منها تقديم خطة الإدارة البيئية للحصول على تصريح بيئي وهي دراسة علمية منهجية صادرة عن جهة استشارية معتمدة لدى الهيئة تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يجب أن يتخذها القائمون على المشروع للوقاية أو التخفـيف مـــن الآثـــار البيئيـــة السلبـــية إلــــى المستويــــات المقبولـــة، ســـواء فـــي مرحلة إنشاء المشروع، أو تشغيله، أو تفكيكه. بينما المشروعات ذات الخطورة البيئية المتدنية تصنف من الفئة الثالثة، وتتطلب منها الالتزام بالاشتراطات البيئية العامة المحددة والاشتراطات البيئية الفنية، دون الحاجة إلى تقديم دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، أو خطة الإدارة البيئية.

    وتتولى الدائرة المختصة دراسة طلبات التصريح البيئي، وتجديده خلال 30 يوما بالنسبة للفئة الأولى، و10 أيام للفئة الثانية، و5 أيام للفئة الثالثة. ويصدر التصريح البيئي للمشروع بالنسبة للفئة الأولى بعد اعتماد الدائرة المختصة لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ويصدر بالنسبة للفئتين الثانية، والثالثة فـي مرحلة ما قبل إقامة المشروع. وتكون مدة التصريح البيئي (3) سنوات قابلة للتجديد إلى مدد أخرى مماثلة.

    المواد الخطرة

    وقالت الهيئة إن مالك المشروع في المنطقة عليه الالتزام بإنشاء سجل بيئي يتضمن البيانات بالانبعاثات الغازية والمخلفات الناتجة عن المشروع والمواد الخطرة التي يتعامل معها، إضافة إلى الفحوصات المخبرية ونتائج قياس برامج الرقابة البيئية الذاتية التي يقوم بها المشروع.

    ويجوز للهيئة جمع وفحص العينات وإجراء اللازم للتأكد من أن البيانات والمعلومات الواردة فـي السجل البيئي وتقارير الرصد البيئي صحيحة ودقيقة. كما يحق لها تفتيش المواقع المقام عليها المشروع وما عليها من منشآت ومبان بشكل مفاجئ، أو بتنسيق مسبق للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية العامة المحددة والاشتراطات البيئية الفنية، كما يحق لمفتشي الهيئة أخذ عينات عشوائية لتحليلها.

    وألزمت الهيئة المشروع بتسجيل المواد الخطرة المستخدمة أو المصنعة أو الناتجة كمخلفات لدى الدائرة المختصة بشؤون الرقابة البيئية، فضلا عن تزويدها بالمعلومات والخرائط والمخططات الخاصة بمواقع تخزين واستخدام المواد المشعة، المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

    كما يحظر استيراد أو تصدير المواد الخطرة، وأي مخلفات خطرة مدرجة فـي اتفاقية بازل، إضافة إلى حظر استخدام أو التعامل مع المواد الكيميائية، واستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلهـــا والأجهـــزة والمعـــدات والمنتـــجات المحتويـــة عليهـــا دون الحصـــول علــــى تصريــح من الدائرة المختصة.

    وقالت الهيئة: إن في حالة ثبوت إدخال مواد كيميائية محظورة أو مواد خطرة أو مخلفات خطرة إلى المنطقة بصورة غير مشروعة كالتهريب، أو وفق بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو عدم وجود ترخيص بيئي بذلك، إرجاعها فورا، وعلى نفقتهما إلى الدولة المصدرة، أو إعادة تصديرها إلى أي دولــــــة تتوفـــــر فـيها مرافــــق التخلص مـــن المخلفات الخطرة خلال المدة التي تحددها الدائرة المختصة، وبما يتفق مع إجراءات اتفاقية بازل، مع تحملهما كافة الغرامات، والنفقات، والخسائر التي تسببا فـيها وللهيئة فـي حالة عدم التزامهما تكليف من تراه مناسبا للقيام بذلك على نفقتهما.

    المخالفات والغرامات

    تفرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال للفئة الأولى، والف ريال للفئة الثانية، و300 ريال للفئة الثالثة وذلك في حالة تعديل المصدر أو منطقة العمل القائمة بالتوسعة أو الإضافة قبل الحصول على التصريح البيئي اللازم. وغرامة قدرها 5 آلاف ريال للفئة الأولى، وألفان للفئة الثانية، و500 ريال للفئة الثالثة في حالة تصريف ملوثات البيئة أو المخلفات التي تؤدي إلى الإخلال بالأنظمة الأيكولوجية للبيئة وبمواردها الطبيعية أو بمناطق صون البيئة في المنطقة، والفان ريال للفئة الأولى، و500 ريال للفئة الثانية، و200 ريال للفئة الثالثة إذا لم تلتزم بالتدابير والاشتراطات البيئية العامة الواردة في التصريح البيئي. كما تقوم إدارة المشروع بدفع غرامة مقدارها 1500 ريال للفئة الأولى، و500 ريال للفئة الثانية، و50 ريال للفئة الثالثة إذا لم تقم بتجديد التصريح البيئي خلال 30 يوما قبل انتهائه.

    كما تفرض غرامة مقدارها 30 ألف ريال للفئة الأولى، و10 آلاف ريال للفئة الثانية، و500 ريال للفئة الثالثة في حالة إدخالها مواد كيميائية محظورة أو مواد ومخلفات خطرة إلى المنطقة بصورة غير مشروعة، والفان ريال للفئة الأولى، والف ريال للفئة الثانية، و300 ريال في حالة عدم الالتزام بنقل المواد الخطرة أو المخلفات الخطرة المستوردة عبر منافذ المنطقة إلى المكان المخصص لها حسب التصريح الصادر من الدائرة المختصة في مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ وصول الشحنة.