mohammeeed
mohammeeed
أعمدة

زاوية قانونية: «الأحوال الشخصية» «209»

16 مارس 2021
16 مارس 2021

د/ محمد بن عبدالله الهاشمي /قاضي المحكمة العليا -

ذكرنا في الحلقة السابقة أنه إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها، فإن عليها أن تعيّن من يتولى مباشرة الولاية على المولى عليه وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة «251» من قانون الأحوال الشخصية.

وإذا امتنع الولي الذي يأتي في الترتيب بعد المحكوم عليه عن القيام بالولاية أو لم تتوفر فيه شروط الولاية، جاز للمحكمة أن تعهد بمباشرة حقوق الولاية إلى شخص آخر سواء كان من يأتي بعده في ترتيب الأولياء أو غيره شريطة أن يكون مَن تُعيّنه المحكمة يتمتع بخلق حسن وسمعة طيبة وقادرا على رعاية المولى عليه والعناية به والمحافظة عليه.

وإذا عهدت المحكمة إلى من يلي المحكوم عليه أو غيره للقيام بشئون المولى عليه، واعترض أحد أقارب المولى عليه ــ ممن تتوفر فيهم شروط الولاية ــ على أمر المحكمة، جاز لهم تقديم طلب الاعتراض إلى المحكمة التي أصدت الحكم خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم، إذ نصّت المادة «295» من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه: ( يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقيم أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية، وذلك بطلب يُقدّم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ).

فقد أفاد هذا النّص: أنّه إذا حكمت المحكمة بتعيين ولي على القاصر، واعترض بعض أقارب القاصر لعدم صلاحية الولي الذي عيّنته المحكمة وليًا على القاصر ــ كأن يكون غير أمين مثلا أو ليس لديه القدرة على القيام بشؤون القاصر ــ، عليهم تقديم طلب بالاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال مدة ثلاثة أشهر من صدور الحكم، وتقديم طلب الاعتراض مشروط بشرطين:-

الأوّل: أن يكون مقدّم الطلب تنطبق عليه شروط الولاية المذكورة في المادتين « 161، 162 « من قانون الأحوال الشخصيّة التي هي: الإسلام والبلوغ والعقل والأمانة والقدرة على القيام بشؤون القاصر، فإن اختل شرط من هذه الشروط لا يحق له الاعتراض.

الثاني: عدم صدور حكم من المحكمة ضده بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها، فإذا كان صدر حكم ضده لا يحق له الاعتراض؛ لأنه لا يمكن أن يكون وليًا على القاصر.

ومن نفل القول إنّ المحكمة التي تحكم بسلب الولاية أو ردّها هي المحكمة المختصة بالفصل في المصاريف، فقد نصّت المادة «296» من قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة على أنه: ( تختص المحكمة التي تقضي بسلب الولاية أو ردّها بحسب الأحوال بالفصل في الأجر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بالولاية ).

فقد أفاد هذا النّص: أنّ المحكمة التي تحكم في دعوى سلب الولاية أو ردّها، هي ذاتها التي تحكم في أجر ومصاريف الدعوى، والفرق بين الأجر والمصاريف؛ أنّ الأجر ما يطلبه الولي القائم بشؤون القاصر فتحكم له المحكمة بالأجر بحسب أتعابه وما بذله من جهد عن القيام بشؤون القاصر، أمّا المصاريف فهي رسوم الدعوى وأتعاب المحامي إذا كان ثمّة تم توكيل محام من قِبَل أحد أطراف الدعوى، ويرجع في تقدير الأجر والمصاريف إلى المحكمة التي تنظر الدعوى.

،،،وللحديث بقية،،،