1604504
1604504
الاقتصادية

جهاز الضرائب: انتهاء كافة استعدادات ومتطلبات تطبيق «القيمة المُضافة» في 16 أبريل

14 مارس 2021
14 مارس 2021

العمانية وأمل رجب:-

أكد سعادة سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي رئيس جهاز الضرائب أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والمتطلبات الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة المقررة في 16 أبريل المُقبل، حيث تم إصدار التشريعات المُتعلقة بالضريبة (القانون واللائحة التنفيذية) وتشغيل نظام الحاسب الآلي لضريبة القيمة المُضافة والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بالتطبيق، وتعزيز الكادر البشري بجهاز الضرائب وتدريبهم بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، وإعداد دليل إجراءات العمل لموظفي الجهاز ذات الصلة بضريبة القيمة المُضافة، وإعداد أدلة إرشادية لبعض القطاعات ودليل بإجراءات التسجيل وإقامة حلقات عمل وتشكيل مجموعات عمل مع بعض القطاعات كالنفط والغاز والقطاع المالي وقطاع الاتصالات. وأشار سعادته إلى أن ضريبة القيمة المُضافة تعد من الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة على توليد إيرادات وفيرة وفقًا للممارسات العالمية، ومن الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب من 1.5 بالمائة من قيمة الناتج المحلي، أي من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني سنويًّا من تطبيق هذه الضريبة، مضيفا أن تطبيق الضريبة قد تم وفق دراسات مستفيضة ولمدة زمنية طويلة، ومن بين الدراسات التي أُجريت دراسة عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لضريبة القيمة المُضافة بالسلطنة، وقد بيّنت الدراسة أن أثر الضريبة على المستهلك ضئيل، خاصة أن السلطنة قد طبقت المعدل الصفري على السلع الأساسية وإعفاء بعض التوريدات كخدمات (التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية)، كما بيّنت الدراسة أن العوائد من الضريبة من شأنها الإسهام في تعزيز الإنفاق الحكومي على بعض الخدمات والبنى الأساسية بما سينعكس إيجابًا على حياة المواطن.

وأشار سعادته إلى أنه حسب القرار رقم 3/ 2021 تم فتح باب تسجيل الشركات بالنظام الخاص للضريبة اعتبارًا من الأول من فبراير الماضي حتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وذلك خلال الفترة الانتقالية لكافة فئات الملزمين بالتسجيل موضحًا أنه من باب التسهيل على المؤسسات والشركات الصغيرة، تم منحها الوقت اللازم لتهيئة أنظمتها المحاسبية وغيرها من الإجراءات اللازمة للامتثال الضريبي، ولتعزيز فرص نجاح تطبيق هذا النوع من الضرائب عبر اتّباع أساليب تنظيمية وإدارية سليمة. وقال سعادته: إنه روعي الأخذ بالممارسات العالمية المتّبعة في مثل هذه الحالات حيث تلجأ الدول إلى التدرج في التسجيل، بحيث يكون التسجيل إلزاميا خلال المرحلة الأولى من التطبيق لذوي التوريدات المرتفعة التي عادة ما تكون أنظمتها المحاسبية مهيئة، وهذا ما سلكته بعض دول المنطقة المطبقة لهذه الضريبة.

وأضاف سعادته: إنه أُتيح للراغبين في التسجيل اختياريًّا في أي وقت اعتبارًا من أول فبراير 2021م في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية حدّ التسجيل الاختياري البالغة 19 ألفًا و250 ريالا عُمانيا، وذلك لضمان عدم حرمانهم من الحقوق الممنوحة لهم بموجب قانون ضريبة القيمة المُضافة، بما في ذلك الحق في استرداد ضريبة المدخلات، مشيرًا إلى أن باب التسجيل سيظل متاحًا لإتاحة الفرصة لترتيب بياناتهم وأوضاعهم التسجيلية، ولتسجيل كل من تنطبق عليه شروط التسجيل في المستقبل، كما حدد القانون واللائحة التنفيذية العقوبات والجزاءات في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل لدى الجهاز. وبيّن سعادته أن الخاضع للضريبة يكون ملزمًا بالتسجيل في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 38 ألفًا و500 ريال عُماني، ويكون له الحق في التسجيل اختياريًّا إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية حدّ التسجيل الاختياري، والذي حُدد بما يعادل (50) بالمائة من حدّ التسجيل الإلزامي ويكون التسجيل إلكترونيًّا من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز. وأوضح سعادته أنه يجوز لشخصين أو أكثر التسجيل لدى الجهاز كمجموعة ضريبية وذلك وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة، حيث تعامل المجموعة الضريبية -لأغراض تطبيق أحكام القانون- كشخص خاضع للضريبة مستقل عن الأشخاص المشاركين فيها، وتكون مسؤولية الأشخاص المشاركين في المجموعة الضريبية بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات الضريبية للمجموعة التي تنشأ خلال فترة انضمامهم إليها. وقال: إن حقوق الخاضعين للضريبة تتمثل في حق التسجيل وحق إلغاء التسجيل وذلك في حالة توقفه عن مزاولة النشاط أو توقفه عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة، وإذا انخفضت قيمة توريداته عن حدّ التسجيل الاختياري ويجوز للمسجل أن يطلب إلغاء تسجيله إذا انخفضت قيمة توريداته عن حدّ التسجيل الإلزامي، وتجاوزت حدَّ التسجيل الاختياري، وحق خصم ضريبة المدخلات التي يتحملها الخاضع على مشترياته من السلع أو الخدمات لأغراض مزاولة النشاط، شريطة اتّباع الأحكام والضوابط المقررة في هذا الشأن؛ ومنها احتفاظ الشخص الخاضع للضريبة بفاتورة ضريبة القيمة المضافة من مورِدها، كما يحق له حق الاعتراض من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قِبَل الجهاز، أو من قرار التسجيل أو رفضه أو إلغائه، وذلك خلال (45) يومًا من تاريخ إعلانه بالتقدير، أو التعديل، أو القرار ويكون له الحق في التظلم من الفصل بالاعتراض أمام لجنة التظلم خلال (45) يومًا من تاريخ إعلانه بقرار الفصل في الاعتراض.

وفيما يتعلق بالواجبات، قال سعادته: إنه يجب على الخاضع للضريبة عرض شهادة التسجيل في مكان بارز بمقر ممارسة النشاط، وبأن يدوِّن رقم التعريف الضريبي الصادر له بشهادة التسجيل على جميع ما يصدره من مراسلات أو فواتير أو مستندات، وعلى الإقرارات، والإخطارات المطالب بتقديمها إلى الجهاز وسداد الضريبة المستحقة للجهاز على التوريدات الخاضعة للضريبة، والسلع المستوردة وإصدار الفاتورة الضريبية عند قيامه بتوريد السلع أو الخدمات، وتصدر الفاتورة الضريبية بالريال العُماني، أو بأيِّ عملة، وفي حال صدورها بعملة أجنبية يتعيَّن احتساب قيمة الضريبة بالريال العُماني وفقًا لمتوسط سعر الشراء والبيع للعملة المُعلن عنه من البنك المركزي العُماني في تاريخ استحقاق الضريبة، ويجب على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي في المواعيد المقرة في هذا الشأن، وإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يقيد فيها أولًا بأول العمليات المُتعلقة باستيراد أو تصدير السلع وتوريدات السلع والخدمات، كما يلتزم الخاضع للضريبة بعرض أسعار السلع والخدمات متضمنه الضريبة. وأضاف سعادة رئيس جهاز الضرائب: إنه فيما يتعلق بمرجعية المستهلك، يمكن للمستهلك التبليغ في حدوث تجاوزات لأحكام القانون سواء لجهاز الضرائب أو لحماية المستهلك.

وعن استفادة التاجر العُماني الفرد من تطبيق نظام الضريبة، أوضح سعادته، أنه حسب قانون ضريبة القيمة المُضافة ولائحته التنفيذية بوجه عام، يحق للمورد المطالبة بضريبة المدخلات إذا كان مسجلًا، بما فيها الضريبة المسددة عند قيامه بشراء سلع من خارج السلطنة، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات المحددة بالقانون واللائحة.

وأضاف سعادته: إن ضريبة القيمة المُضافة تتميز بالحيادية لقطاع الأعمال كافة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالضريبة لا تتحملها المؤسسات التي تمارس الأنشطة، وإنما يتحملها المستهلك النهائي على استهلاكه للسلع والخدمات، كما أن قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتسجيل لدى الجهاز يمنحها حق المطالبة بضريبة المدخلات على المشتريات (المدخلات) التي قامت بسدادها.

وأشار إلى أنه توجد سلع تخضع لنسبة الصفر بالمائة أي لا يفرض عليها ضريبة، والقرار رقم 2/ 2021 يحوي قائمة بالسلع الأساسية البالغ عددها 93 سلعة تخضع للمعدل الصفري، كما أن الأدوية والتجهيزات الطبية ستخضع (للمعدل الصفري). وعن العوائد الاقتصادية التي سوف تجنيها السلطنة من جراء تطبيق ضريبة القيمة المُضافة قال سعادته: إن ضريبة القيمة المُضافة تعد من الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة على توليد إيرادات وفيرة وفقًا للممارسات العالمية، من الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب 1.5 بالمائة من قيمة الناتج المحلي، أي من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني سنويًّا من تطبيق هذه الضريبة. وأضاف سعادته: إن تطبيق هذه الضريبة قد تم وفق دراسات مستفيضة ولمدة زمنية طويلة، ومن بين الدراسات التي أُجريت دراسة عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لضريبة القيمة المُضافة بالسلطنة، وقد بيّنت الدراسة أن أثر الضريبة على المستهلك ضئيل، خاصة أن السلطنة قد طبقت المعدل الصفري على السلع الأساسية وإعفاء بعض التوريدات كخدمات (التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية)، كما بيّنت الدراسة أن العوائد من الضريبة من شأنها الإسهام في تعزيز الإنفاق الحكومي على بعض الخدمات والبنى الأساسية بما سينعكس إيجابًا على حياة المواطن.

وفي بداية فبراير الماضي، أعلن جهاز الضرائب عن فتح باب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للخاضعين للضريبة استعدادًا لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفي أول أبريل المقبل سيبدأ فتح باب التسجيل للخاضعين للضريبة الذي تتراوح توريداتهم بين 500 ألف ريال عماني ومليون ريال عماني، ويمتد التسجيل حتى 31 مايو المقبل، بينما أعلن الجهاز عن فتح باب التسجيل في الضريبة للخاضعين الذين تتراوح توريداتهم بين 250 ألف ريال عماني و499 ألفًا و999 ريالا عمانيا خلال الفترة من أول يوليو حتى 31 أغسطس، وفي المرحلة الرابعة من التسجيل يتم فتح باب التسجيل للموردين الخاضعين الذين تتراوح توريداتهم السنوية بين 38 ألفًا و500 ريال عماني و249 ألفًا و999 ريالا عمانيا خلال الفترة من أول ديسمبر المقبل حتى 28 فبراير من العام المقبل. وكان جهاز الضرائب قد حث المؤسسات على الاستعداد المبكر والإسراع في الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة لكي تتم الجاهزية بشكل كامل، وبسرعة وبفعالية مع ضرورة قيام الخاضعين بتقييم آثار الضريبة على جميع العمليات والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى الأثر المالي بما في ذلك آثار الأحكام الانتقالية على العقود المبرمة قبل تاريخ تطبيق الضريبة، ووضع خارطة لتطبيق المشروع ودورات داخلية لتوعية الموظفين والزبائن والتواصل مع الشركات الاستشارية للمساعدة في تحديد التأثيرات وإيجاد الحلول المناسبة، كما دعا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستعداد لضريبة القيمة المضافة عبر خطوات منها التوعية والاطلاع على القانون واللائحة التنفيذية والقرارات بهدف فهم أحكام ضريبة القيمة المضافة والاطلاع على الأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز الضرائب وآخر المستجدات مع إمكانية طلب الاستفسارات والتوجيهات من جهاز الضرائب لمعرفة جميع الإجراءات التنفيذية ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة، وفيما يتعلق بمرحلة التطبيق، على هذه المؤسسات اعتماد برامج وأنظمة موثوقة للتأكد من حساب الضريبة بدقة وللتأكد من صحة المعلومات المصرح عنها لجهاز الضرائب، وتحديد وتصنيف المعاملات بحسب معدل الضريبة الخاص بها والانتقال من نظام محاسبي إلى نظام محاسبي ضريبي، وتحديث الفواتير طبقًا لأحكام القانون وعرض الأسعار متضمنة الضريبة وتحليل العقود والتسجيل لدى جهاز الضرائب عند توافر شروط التسجيل، وعرض الشهادة في مكان بارز للمستهلكين، وتعديل جميع الأسعار لكي تكون متضمنة الضريبة وتحديث نقاط البيع واعتماد أنظمة مناسبة لحفظ السجلات، كما ينبغي على المؤسسات في فترة ما بعد التطبيق التأكد من الامتثال لأحكام القانون وعلى وجه الخصوص إصدار الفواتير وتقديم الإقرارات الضريبية، وتسديد المبالغ المستحقة إلى الجهاز والاحتفاظ بالسجلات. وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة على الاستهلاك يتم دفعها وتحصيلها عند كل مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج، بدءًا من شراء المصنع مواد أولية، إلى بيع تاجر التجزئة السلع المصنعة للمستهلك النهائي. وهذه الضريبة مطبقة في كثير من دول العالم وتصنف من ضمن الضرائب غير المباشرة وتفرض بالمعدل الأساسي 5% وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون والتي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع على معظم السلع والخدمات التي يتم بيعها أو شراؤها في السلطنة بما في ذلك السلع والخدمات المستوردة من الخارج. ووفقًا للدليل التعريفي حول مبادئ الضريبة الذي أصدره جهاز الضرائب، يعتبر الشخص الخاضع للضريبة هو الشخص الذي يقوم بأي نشاط في السلطنة والمسجل أو الملزم بالتسجيل وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة، وقد يكون فردًا أو شركة أو أي كيان قانوني آخر، وفيما يتعلق بتأثير الضريبة على المستهلك، ستقوم الأعمال المسجلة بفرض الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة التي تقدمها ومن ثم سيتحمل الزبون متلقي هذه السلع أو الخدمات الضريبةَ، وسيتم تطبيق المعدل الأساسي للضريبة بنسبة 5 بالمائة على معظم السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات الخاضعة لمعدل صفر بالمائة ومن بينها 93 منتجًا وسلعة غذائية أغلبها من الخضروات والفواكه الطازجة واللحوم والأسماك والدواجن.

وفق اللائحة التنفـيذية للقانون - خدمات مالية معفاة مثل القروض والإيداع فـي حسابات جارية أو توفـير وإصدار الأوراق المالية

كتبت - أمل رجب -

أصدر جهاز الضرائب اللائحة التنفـيذية لقانون القیمة المضافة، والتي تتضمن كافة الأحكام الخاصة بقانون الضريبة الذي كان قد صدر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 121/ 2020، ويبدأ العمل بالضريبة في أبريل المقبل، وحددت اللائحة حالات فرض الضريبة وأنواع التوريدات والسلع والخدمات الخاضعة للضريبة أوالمعفاة منها، والتعامل مع السلع والهدايا الترويجية والسلع المستعملة، والتعامل مع حالات تغيير النشاط وكيفية احتساب قيمة الضريبة والشروط الواجب توافرها لاعتبار السلطنة مكان التوريد للتوريــــدات البينيـــة - التـــي تتم بين السلطنة وإحدى الدول المطبقة للضريبة فـي المجلس أو العكس، والتوريدات والسلع التي تخضع لمعدل الصفر بالمائة.

وحسب اللائحة تعفى من الضريبة الخدمات المالية التي توردها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي العماني أو أي جهة من جهات الاختصاص التي تؤسس بها لممارسة الأعمال المصرفـية، باستثناء الخدمات المالية التي يكون فـيها سداد المقابل كرسم أو عمولة أو خصم تجاري، وتشمل الخدمات المالية المعفاة من الضريبة توفـير القروض وتحويلها والسلف والائتمان، بما فـي ذلك أقساط الائتمان فـي معاملات الشراء التأجيري أو الإيجار المنتهي بالتملك وضمان الائتمان، وإيداع الأموال فـي الحسابات الجارية وحسابات التوفـير والإيداع، وتوريد وإصدار الأدوات المالية كالمشتقات والعقود الآجلة والخيارات والمعاملات المماثلة، وتوريد وإصدار الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى، و نقل ملكية أي أوراق مالية أو مشتقات تتعلق بأي أوراق مالية، وخدمات التأمين على الحياة، وتعامل توريدات الخدمات المالية التي تتم بموجب أي معاملة مالية إسلامية بالمعاملة المطبقة ذاتها على المنتجات التقليدية، شريطة أن يكون من بين أطراف المعاملة شخص مرخص له بمزاولة الأعمال المالية الإسلامية المصرفـية أو غيرها بالتطبيق للقوانين المعمول بها.

كما تضمنت اللائحة أن تعفى من الضريبة خدمات الرعاية الصحية التي توردها المؤسسات الطبية المرخصة وفقًا للقوانين المعمول بها فـي السلطنة ومنها خدمات الطب العام والتخصصي، وخدمات مختبرات وطب الأسنان، وخدمات الطب النفسي، والعلاج الفـيزيائي، وخدمات التمريض فـي المستشفـيات أو دور الرعاية أو المؤسسات المرخصة المماثلة، وخدمات القبالة، والخدمات التشخيصية والعلاجية للأفراد، وخدمة العمليات الجراحية والترميمية والتجميلية، وعدد آخر من خدمات الرعاية الصحية، والسلع والخدمات المرتبطة بها مثل نقل المرضى والجرحى فـي سيارات إسعاف، وتعفى من الضريبة خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها التي توردها مؤسسات التعليم المرخص لها من الجهات المختصة فـي مجال التعليم فـي السلطنة، باستثناء الدورات التي تقدم خارج المناهج الدراسية المعتمدة، ويقصد بالخدمات التعليمية، الخدمات التي تقدم لغايات التعليم وفقًا لما تنظمه وتحدده القوانين المعمول بها فـي السلطنة.

كما حددت اللائحة خدمات النقل بأنها يقصد بها النقل المحلي للركاب أي نقل الركاب من مكان إلى آخر داخل السلطنة عن طريق البر أو الجو أو البحر، ويشمل النقل العام المنتظم للركاب، المقيد بتوقيت وتعرفة وخطوط نقل محددة ومعلن عنها مسبقا، والنقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة العمومية، باستثناء سيارات الأجرة التي يتم تشغيلها من قبل شركات متخصصة تعمل ضمن قطاع عام أو خاص.

وفي قطاع العقارات عرّفت اللائحة المقصود بالأراضي غير المطورة (الأراضي الفضاء) بأنها الأرض التي لا توجد عليها أي منشآت أو هياكل، أو جزء من هياكل مكتملة فوق سطحها أو فـي باطن الأرض، كما أشارت إلى أنه يقصد بالعقارات السكنية أي مبنى أو جزء منه مصمم ومهيأ لأغراض سكنية، وحاصل على الموافقات المطلوبة من الجهة المختصة لهذا الغرض، ولا تشمل العقارات السكنية أي مبنى يستخدم كفندق، أو المجمعـــات السياحيـــة، أو المجمعـــات الصناعيــــة، أو المجمعات التجارية، أو مكان يقدم المبيت والإفطار أو مستشفى أو أي مبانٍ مشابهة، أو أي شقق فندقية، أو أي هيكل غير مثبت على الأرض من الممكن نقله دون تلف. ويقصد بتأجير العقارات أي اتفاق يمنح الحق فـي شغل العقار لأغراض سكنية بشرط أن يكون الحق لمدة متصلة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، وأن يتم الاتفاق وفقًا لقوانين التأجير المعمول بها فـي السلطنة، ولا يشمل تأجير العقارات لأغراض سكنية -بصفة خاصة- تأجير أي مبنى يستخدم كفندق، أو مجمع سياحي، أو مجمع صناعي، أو مجمع تجاري، أو مكان للمبيت أو مستشفى أو أي مبانٍ مشابهة، أو تأجير شقق فندقية.

فيما يتعلق بالمسافرين والزائرين يكون إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين القادمين إلى السلطنة من الضريبـــة وفقًا لشروط هي أن تكون الأمتعة والهدايا بصحبة الشخص عندما يصل إلى السلطنة وملكًا له، وأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وأن تكون للاستخدام المعيشي أو الشخصي، وألا تزيد قيمة كل سلعة على (300) ريال عماني، وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية فـي السلطنة أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، وألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (400) أربعمائة سيجارة، وأن تخضع الأمتعة والهدايا لأحكام المنع والتقييد المعمول بها فـي السلطنة.

وأكدت اللائحة على أنه يقصد بالسائح فـي تطبيق مواد هذه اللائحة أي شخص طبيعي ليس له محل إقامة دائم فـي السلطنة أو أي من دول المجلس المطبقة للضريبة، ولا يمارس أي نشاط فـي السلطنة، ولا تتجاوز فترة إقامته فـي السلطنة ثلاثة أشهر بصورة متصلة، وليس من أعضاء طاقم رحلة أو طائرة أو سفـينة أو عبارة أو أي وسيلة نقل أخرى تغادر السلطنة، ويكون رد الضريبة للسائح باتباع إجراءات محددة ويشترط لرد الضريبة المدفوعة فـي السلطنة من قبل السائح على السلع المشتراة منه عند مغادرته السلطنة ألا يتم استهلاك السلع المشتراة فـي السلطنة، وألا يقل إجمالي المشتريات لكل فاتورة عن (25) ريالا عمانيا دون الضريبة، وأن تكون المشتريات ذات استعمال شخصي، وأن يتم إخراج السلع من السلطنة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء، وأن يتم نقل السلع ضمن الأمتعة الشخصية للسائح، وألا تشمل المشتريات سلع المواد الغذائية والمشروبات، والنفط والغاز، أو المشتقات النفطية ومشتقات الغاز، والتبغ والمنتجات المماثلة، وأي مشتريات أخرى يحددها الجهاز. وفي إطار التوريدات الخاضعة لمعدل الصفر بالمائة، أوضحت اللائحة أنه فيما يتعلق بالمعادن الثمينة يقصد بالذهب والفضة والبلاتين الاستثماري الذي لا تقل نسبة نقاوته عن (99٪) والقابل للتداول فـي الأسواق العالمية، ويطبق معدل (0٪) الصفر بالمائة على أول توريد بعد استخراج الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري.