mohammeeed
mohammeeed
أعمدة

زاوية قانونية: «الأحوال الشخصية» «209»

10 مارس 2021
10 مارس 2021

د/ محمد بن عبدالله الهاشمي /قاضي المحكمة العليا -

ذكرنا سابقا أنّ الولاية على النفس تكون للأب، ثمّ للعاصب بنفسه وفق ترتيب الإرث: البنوة، الأخوة، العمومة، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة «159» مقروءة مع المادة «251» من قانون الأحوال الشخصيّة، وقد يُعهد بالولاية إلى أحد أقارب القاصر فلا يقوم بحق القاصر ويُقصّر في القيام بواجباته تجاهه، مما يجعله عرضة لتقديم دعوى ضده بسلب الولاية منه أو وقفها أو ردها، عندئذ يجوز لأقارب القاصر الآخرين أو أحدهم موافاة المحكمة بأوجه القصور من قبل الولي حفاظا على مصلحة المولى عليه، إذ نصّت المادة «293» من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه: (لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظاتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف).

فقد أفاد هذا النّص: أنه يجوز لأقارب المولى عليه أن يقدم للمحكمة التي تنظر دعوى سلب الولاية أو ردها أو الحد منها أو وقفها أيّ ملاحظات يراها على الولي شريطة أن يكون هذا القريب لم يحكم عليه سابقا بسلب الولاية منه.

فعلى سبيل المثال: إذا كان ولي القاصر أخوه ثمّ فقد أحد شروط الصلاحية بأن كان غير أمين ــ مثلا ــ ورفعت دعوى ضده بسلب الولاية، يجوز لعم القاصر تقديم ملاحظاته على الولي.

ولم يشترط النّص تقديم الملاحظات عند رفع الدعوى أو في الجلسة الأولى، بل أجاز تقديم الملاحظات في أيّ حالة كانت عليها الدعوى سواء في المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، إلا أنه لا يجوز تقديم الملاحظات إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة العليا؛ لأنّ المحكمة العليا محكمة قانون تبحث في الحكم الصادر من محكمة الموضوع من الناحيّة القانونيّة، ولا تنظر في موضوع الدعوى، فهي ليست درجة من درجات التقاضي.

و إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها؛ فإنّ عليها أن تُعّين من يتولّى مباشرة الولاية على المولى عليه وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة «251» من قانون الأحوال الشخصيّة، فقد نصت المادة «294» من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه: ( إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها؛ عهدت بها أو بمباشرة الحقوق التي حرمت منها الولي إلى من يلي المحكوم عليه فيها بالتتابع وفقًا لقانون الأحوال الشخصيّة، أو لقانون البلد المشمول بالولاية بحسب الأحوال، فإذا امتنع أو لم تتوافر فيها أسباب الصلاحيّة جاز للمحكمة أن تعهد بها إلى شخص آخر متى كان معروفًا بحسن السمعة وصالحًا للقيام على تربية المشمول بالولاية ).

فقد أفاد هذا النّص أنه: إذا حكمت المحكمة بسلب الولاية من الولي أو وقفها أو الحد منها، عليها أن تعهد إلى الولي الآخر بمباشرة حقوق الولاية على النفس التي حُرِم منها المحكوم عليه وفق ترتيب الأولياء الذي نصّ عليه قانون الأحوال الشخصيّة في المادة «251» إذا كان المولى عليه عمانيًا ــ فعلى سبيل المثال: إذا قضت المحكمة بسلب ولاية الأخ الشقيق، فإنها تعهد بالولاية إلى الأخ لأب تماشيا مع الترتيب المذكور في المادة، ولا يجوز لها أن تعهد بالولاية إلى العم إلا إذا لم يوجد الأخ لأب أو لم يقبل بالولاية ــ، وإذا كان المولى عليه أجنبيا فتعهد بالولاية إلى ولي القاصر وفق قانون ذلك البلد.

،،،وللحديث بقية،،،