5dd62ddb134e9-paints-featured
5dd62ddb134e9-paints-featured
الاقتصادية

اعتبار مواصفتين متعلقتين بالدهانات والورنيشات مواصفات قياسية عمانية ملزمة

28 فبراير 2021
28 فبراير 2021

كتب - حمد الهاشمي

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 30 / 2021 باعتبار مواصفتين قياسيتين متعلقتين بالدهانات والورنيشات مواصفات قياسية عمانية ملزمة، على أن يبدأ العمل به بعد 90 يوما.

أشارت المادة الأولى من القرار إلى أنه تعتبر المواصفتان القياسيتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وهي: (OS 197/2021) المواصفة القياسية الخاصة بالدهانات والورنيشات - الدهانات المستحلبة للأسطح الداخلية والخارجية، و(OS 240/2021) المواصفة القياسية الخاصة بالدهانات والورنيشات - دهانات الألكيد اللامعة وشبه اللامعة للأعمال الداخلية والخارجية.

فيما نصت المادة الثانية من القرار على فرض غرامة إدارية لا تتجاوز ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. ونصت المادة الثالثة على إلغاء القرار الوزاري رقم 89 / 90، وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

جاء القرار استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 89 / 90 بشأن العمل بمواصفات قياسية عمانية.