1584465
1584465
عمان اليوم

«عمان» تنشر تفاصيل تطبيق النظــام الموحــد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون

07 فبراير 2021
07 فبراير 2021

إلزام أجهزة التقاعد العسكري بإعداد دليل للتعريف بأحكام نظامها وموافاتها بنماذج التأمين المستخدمة -

كتبت - نوال الصمصامية -

حدد المرســــوم الســــلطاني رقــم 51/ 2021 بشــأن تطبيــق النظــام الموحــد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم فـي أي دولة عضو فـي المجلس.

«عمان» تنشر تفاصيل تطبيق أحكام هذا النظام وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد.

وقد قضى المرسوم بأن تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه على العمانيين العسكريين العاملين بإحدى الوحدات العسكرية فـي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخاضعة لنظم التقاعد العسكرية فـي دول المجلس، الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة، يكون سقف الراتب الخاضع للاشتراك وفق بداية المربوط لراتب الرتبة المناظرة بحسب النظام المعمول به فـي وزارة الدفاع فـي السلطنة، ويقتصر استحقاق الخاضعين للنظام المرفق على المعاش، ويحسب المعاش بواقع (2.5%) من المتوسط الشهري للراتب الخاضع للاشتراك خلال الـ(5) السنوات الأخيرة من مدة الخدمة مضروبا فـي عدد سنوات الخدمة وبحد أقصى (80%) من متوسط الراتب الخاضع للاشتراك. وتستحق أسرة المتوفى المتقاعد وفقًا لأحكام النظام المرفق منحة وفاة مبلغًا قدره (1000) ألف ريال عماني.

وعلى وزارة المالية سداد فرق الاشتراكات بين مساهمة الدولة المنصوص عليها فـي قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، وقوانين وأنظمة التقاعد العسكرية فـي دولة مقر العمل، وكافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، أو أي قانون تقاعد عسكري آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسداد الاشتراكات المقررة. ويصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق النظام.

شروط محددة

وأشار البـــاب الأول من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين فـي غير دولهم فـي أي دولة عضو فـي المجلس إلى التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق، حيث تســــري أحكــام هــذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم فـي أي من الجهات العسكرية التابعة لأي دولة عضو فـي المجلس شريطة أن تتوافر بشأن أي منهم الشروط التالية: أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة فـي قانــــون / نظـــام التقاعد العسكري والسارية على العسكريين فـي دولته، أن يعمل فـي جهة عسكرية فـي دولة المقر، أن يتمتـــع بجنسيــة إحدى دول المجلـــس مـــع تقديــم المستنــدات الثبوتية الدالة على ذلك حسب نظام دولة الموطن. ويستحق العسكري حقوقه التقاعدية حسب قوانين / أنظمة دولة الموطن. وفـيما يتعلق بالتعويض عن الإصابة بالنسبة للعسكري فتسوى طبقًا للأحكام المعمول بها فـي دولة المقر.

تلتزم أجهزة التقاعد العسكري فـي دولة موطن العسكري بإعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على العسكري طبقا لقانون/ لنظام دولة الموطن وتعميمه على أجهزة التقاعد العسكري فـي دول المجلس. موافــــاة أجهـــزة التقاعـــد العسكري فـي دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام. فتـــح حســـاب مصرفـــي فـي دولة المقر لغرض تمكين الجهات العسكرية وأجهزة التقاعد العسكري من إيداع المبالغ المستحقة عليها تطبيقًا لهذا النظام. وتحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية فـي أجهزة التقاعد العسكري فـي دول المجلس.

وتلتزم أجهزة التقاعد العسكري فـي دولة المقر باتخاذ الإجراءات الكفـيلة بإلزام الجهات العسكرية حول تطبيق أحكام هذا النظام، واتخاذ الإجراءات الكفـيلة بتوعية الجهات العسكرية بأحكام هذا النظام وتزويدها بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد العسكري فـي دولة الموطن وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام، وتحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية فـي أجهزة التقاعد العسكري فـي دول المجلس.

إجراءات التسجيــل والاشتراكات

فيما أوضح الباب الثاني من النظام إجراءات التسجيل، ويتم التأمين على العسكري لدى أجهزة التقاعد العسكري طبقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة فـي قانون / نظام التقاعد العسكري فـي دولة الموطن.

كما تلتزم الجهة العسكرية فـي دولة المقر بالتأمين على العسكري وموافاة أجهزة التقاعد العسكري فـي دولة المقر بنماذج التأمين الخاصة بالعسكريين الخاضعين لهذا النظام بعد استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد العسكري فـي دولة الموطن بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد العسكري فـي دول المجلس.

وتحتفظ أجهزة التقاعد العسكري فـي دولة المقر بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فـي الجهات العسكرية لديها، وذلك فـي ضوء البيانات التي ترد إليها من هذه الجهات.

وأشار البــاب الثالــث إلى إجراءات تحصيل الاشتراكات وفقًا للأسس التالية: يلتزم العسكري والجهة العسكرية بتحمل حصتهما فـي الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقًا للنسب المعمول بهـــا فـي قانـــون / نظـــام دولـــة الموطـــن علــى ألا تتجـــاوز حصـــة الجهـــة العسكرية النسبة المعمول بــها فــــي دولة المـــقر، وفـي الأحوال التي تقل فـيهـــا مساهمـــة الجهـــة العسكريــة عن النسبة المطلوبة يقوم العسكري بتغطية الفرق فـي المساهمة لضمان ســـداد الاشتـــراكات كاملـــة إلى جهاز التقاعد العسكري الذي يخضــع العسكــري لقانونــــه / لنظامـــه، وتلتزم الجهة العسكرية فـي هذه الحالة باقتطاع الفرق من راتب العسكري، ما لم تقرر دولة الموطن تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.

ويجــــب علـــى الجهـــة العسكرية اقتطاع حصة العسكري من الراتب الشهري بما فـي ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة فـي الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها فـي الحساب المصرفـي المحدد من قبل جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونــه / لنظامــه وذلك فـي المواعيد المقررة قانونًا ووفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها فـي دولة المقر.

وفـي حالة تأخر الجهة العسكرية عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا النظام فـي المواعيد المقررة قانونا، يقوم جهاز التقاعد العسكري فـي دولة الموطن بإخطار جهاز التقاعد العسكري فـي دولة المقر بذلك، لمتابعة الجهة العسكرية المتأخرة عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفـيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليـــها من مبالغ إضافـية نيابــــة عـــن جهـــاز التقاعد العسكري فـي دولة الموطن، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المعمول بها فـي دولة المقر، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤوليـــة علـــى جهـــاز التقاعـــد العسكـــري فـي دولة المقر فـي حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب.

وقــف أو انتهــاء الاشتــراك

وأوضح البــاب الرابــع «وقــف أو انتهــاء الاشتــراك»، حيث يوقف اشتراك العسكري طبقًا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة فـي المادة (4) من هذا النظام.

مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام، وتلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري فـي دولة المقر بانتهاء خدمة أي عسكري لديها من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة فـي قانون / نظام دولة المقر، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يقوم بدوره بإخطار جهاز التقاعد العسكري فـي دولة الموطن بذلك.

وفـــي حالــة عجز أو مرض أو وفاة أو استشهاد العسكري تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري فـي دولة المقر بذلك والذي يقع عليه عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة أو الاستشهاد وإرسالها إلى جهاز التقاعد العسكري فـي دولة الموطن لعرضها على اللجان الطبية وفقًا للضوابط والإجـــراءات المعمـــول بهـــا فــــي قانـــون / نظـــام موطن العسكري تمهيدًا لتسوية مستحقاتــــه أو المستحقـــــين عنـــه حســـب الحالـــة طبقا لقانون / نظام التقاعد العسكري فـي دولة الموطن.

تطبق بشأن العسكري فـي حالة الفقد أو الأسر الأحكام والضوابط المعمول بها فـي قانون / نظام التقاعد العسكري فـي الدولة موطن العسكري، ويتم إثبات هذه الحالة وفقًا للإجراءات المعمول بها فـي دولة مقر العمل.

أحكـــام ختاميـــة

وذكر البـــاب الخامـــس أحكـــاما ختاميـــة أبرزها: تســوى مستحقــات العسكـــري أو المستحقـــين عنـــه طبقـــًا للأحكـــام الساريـــة بهـــذا الشـــأن فـي قانون / نظام التقاعد العسكري فـي الدولة موطن العسكري، تسري على العسكري كافة الأحكام الواردة فـي قانون / نظام التقاعد العسكري فـي دولة الموطن وذلك فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه، لا يترتــب على تطبــيق هذا النظام أي التزامات مالية على جهاز التقاعد العسكري فـي دولة المقر من قبل العسكري أو المستحقين أو الجهة العسكرية، لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية فـي دولة المقر للعسكريين ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك. تســـري بشـــأن العسكريين الخاضعــين لأحكام هذا النظام فـي حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة فـي قانون / نظام التقاعد العسكري فـي دولة المقر، وعلى الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إقراره.