ثقفثقعه
ثقفثقعه
عمان اليوم

لائحة جديدة تعنى بتنظيم تصدير المخلفات الخطرة وغير الخطرة

24 يناير 2021
24 يناير 2021

رسوم الترخيص بالتصدير تتراوح بين 10 إلى 100 ريال

غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال عند المخالفة

كتب – خالد العدوي

أعلنت هيئة البيئة عن لائحة جديدة تعنى بتنظيم تصدير المخلفات، أشارت فيها إلى عدد من الجهات المختصة لإدارة اللائحة وهي: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشرطة عمان السلطانية، والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، وأي جهة لها علاقة بتطبيق أحكام اللائحة.

وأكدت اللائحة الصادرة وفق القرار رقم 15 / 2021 على أن يحظر تصدير جميع أنواع المخلفات الخطرة، وغير الخطرة من السلطنة دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتحدد رسوم الترخيص بالتصدير التي تتراوح بين 10 إلى 100 ريال عماني بحسب نوع الصنف من المخلفات ووحدة القياس، كما يحظر خلط أكثر من نوع من المخلفات في الحاوية أو الشحنة الواحدة، وتعفى المخلفات التي لا تتوفر مرافق لمعالجتها وتدويرها بالسلطنة من رسوم ترخيص التصدير بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي حال طلب ترخيص التصدير لمخلفات يمكن الاستفادة منها أو استخدامها في السلطنة، تكون الأولوية للسوق المحلي.

ونصت اللائحة كذلك على أنه يجب على الشركات والمحلات التجارية المنتجة والمتعاملة مع المخلفات الخطرة وغير الخطرة الاحتفاظ بسجل يتضمن المخلفات المنتجة، مبينا فيه ما تم بيعه من تلك المخلفات وكذلك ما تم التخلص منها وطرق ذلك، ويجب إبراز السجل للهيئة أو الجهات المختصة عند الطلب.

وأشارت اللائحة إلى عدد من العقوبات، بحيث يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد عن 2000 ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.