1574397_301
1574397_301
آخر الأخبار

حظر حيــازة أجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكـاة أصوات الطيور والحيوانات بالسلطنة

18 يناير 2021
18 يناير 2021

ضرورة التصريح بعد تقيـيـم الطلــب من المختصين وتحديـد الغرض من الاستخدام

كتب - خالد بن راشد العدوي

حظرت هيئــة البيئــة حيــازة واستخــدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكـاة أصوات الطيور والحيوانات البرية فـي السلطنة، عدا تلك المستخـدمـة للأغـراض التنظيميـة والعلمية والبحثية المصرح بها من هيئة البيئة.

وأكدت الهيئة في قرارها رقم 31/ 2021 بشـأن حظـر حيازة واستخـدام أدوات وأجهـزة الصيد الـبري والتعقـب ومحاكـاة أصـوات الطيـور والحيوانـات البريـة أن الهيئة تصدر التصريح بعد تقيـيـم الطلــب من قبل المختصين بالهيئة، وتحديـد الغرض من استخدام الأدوات والأجهزة، وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة، على أن يسري التصريح لمدة سنة واحدة، ويلتزم المصرح له بتجديد التصريح قبل انتهاء مدته المحددة، وفـي حـال عـدم الـرغبـة فـي التجـديـد يقوم بتسليم الأدوات والأجهزة المصرح بها سابقًا لهيئة البيئة أو البلد المستورد منها فـي حــال الإعــارة.

وأشارت إلى رســـوم إصــدار تصريــح حيــازة واستخــدام أدوات وأجهــزة الصيـــد الـبــري والتعقـــب ومحـاكـــاة أصــوات الطيــور والحيوانــات البريــة، ويبلغ رسم إصدار وتجديد وبدل فاقد للتصريح 5 ريالات عمانية بالنسبة للأفراد، و20 ريالا عمانيا بالنسبة للمؤسسات والشركات التجارية صالحًا لمدة سنة واحدة فقط، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها فـي قانـون حمايـة البيئــة ومكـافـحـة التـلـوث، وقـانـون المحمـيـات الطبيعيـة وصـون الأحـيـاء الفطريـة، المشار إليهما، أو أي قانون آخر، تفـرض غرامـة إداريـة علـى كـل مـن يخـالـف أحكـام هـذا القرار.

المخالفـات والغرامـات الإداريـة

وتبلغ قيمة المخالفـات والغرامـات الإداريـة عند حيـازة أدوات أو أجـهـزة غـير مصرح بها (200) مـائتـي ريال عماني لـكــل أداة أو جــهــــاز، و(500) خمسمـائـة ريال عماني لــكــل أداة أو جــــهـــــــاز استخدام أدوات أو أجهزة بغرض الصيد، و(200) مـائتـي ريال عماني لـكــل أداة أو جــهــــاز عند استخدام أدوات أو أجهزة بدون تصريـح أو تصريـح منتهـي الصلاحيـة للأغـراض التنظيميــــة والعلميـــة والبحثيـــــة، و(300) ثلاثمائـة ريال عماني في حال مــخــالـــفــــة شـــروط الـتـصــريــح.

إجراءات التحفظ والتصرف

وتتولى هيئة البيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ والتصرف فـي الأدوات والأجهزة التي تم ضبطها عند مخالفة أحكام هذا القرار، وذلك وفـق الإجـراءات المقررة قانونا.

سحـب التصريح

ويجوز لهيئة البيئة سحـب التصريح بصفـة مؤقتـة، أو نهـائيـة فـي حال الاسـتـمـرار في ارتـكـاب المخـالـفـات المنـصوص علـيـهـا فـي المادة الخامسة من هذا القرار، وذلك بعد استنفاد توقيع الغرامة الإدارية.