85632
85632
الاقتصادية

جهاز الضرائب يصدر قرارات في تحديد التسجيل ومواعيده للسلع الخاضعة لضريبة

06 يناير 2021
06 يناير 2021

تحديد أكثر من 90 سلعة غذائية مستثناة من الضريبة -

بدء تسجيل الشركات والمؤسسات التي تزيد مبيعاتها عن مليون ريال -

أصدر رئيس جهاز الضرائب ثلاثة قرارات تنفيذية ذات صلة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ في 16 أبريل من العام الحالي 2021م. نص القرار الأول بتحديد حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري، وحدد القرار الثاني مواعيد وتاريخ التسجيل لضريبة القيمة المضافة، فيما حدد القرار السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة. وقد أتت هذه القرارات تنفيذاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم( 121/2020). وأشارت المادة (55) من قانون ضريبة القيمة المضافة إلى أن يكون تحديد وتعديل حد التسجيل الإلزامي بقرار يصدر من رئيس جهاز الضرائب بعد موافقة مجلس الوزراء، وقد حدد القرار الصادر من رئيس جهاز الضرائب حد التسجيل الإلزامي بواقع (38.500) ريال عماني ، وبموجب هذا القرار فإن الخاضع للضريبة سيكون ملزماً بالتسجيل لدى جهاز الضرائب في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية (التوريدات الخاضعة للضريبة) ما قيمته (38.500) ريال عماني . كما حدد القرار حد التسجيل الاختياري بواقع (19.250) ريالاً ، وبموجبه فإنه يحق للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب تسجيله اختيارياً في حال كان إجمالي قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية يجاوز أو من المتوقع أن يجاوز ما قيمته (19.250) ريالاً . ويأتي تحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، والتي وقعت عليها السلطنة في نوفمبر من العام 2016م. ويحدد القرار المتعلق بمواعيد وتاريخ التسجيل لضريبة القيمة المضافة المواعيد التي يتوجب على الخاضع للضريبة التقدم خلالها بطلب التسجيل إلى جهاز الضرائب، وقد راعى القرار التدرج في تسجيل الخاضعين للضريبة وفقاً لحجم توريداتهم السنوية، وذلك بهدف إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدة الكافية للاستعداد وتأهيل أنظمتها وآليات حفظ الدفاتر والفواتير بما يمكنها من الالتزام بمتطلبات قانون ضريبة القيمة المضافة، كما بين القرار تاريخ التسجيل وهو تاريخ نفاذ التسجيل الذي سيكون على الخاضع للضريبة الالتزام بمتطلبات القانون بما في ذلك البدء في فرض ضريبة القيمة المضافة على توريداته (مبيعاته). ووفقاً للقرار سيكون على الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية عن مليون ريال التسجيل لدى جهاز الضرائب خلال الفترة من 1 فبراير القادم ولغاية تاريخ 15 مارس 2021م على أن يكون تاريخ نفاذ التسجيل بدءاً من تاريخ تطبيق الضريبة في 16 ابريل 2021م، فيما سيتم البدء في تسجيل الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية عن (500.000) ريال في شهر ابريل القادم، وسيكون تاريخ نفاذ التسجيل لهذه الفئة هو 1 يوليو 2021م، ومن ثم التدرج نزولاً في بقية الشرائح لحين الوصول إلى حد التسجيل الأدنى المقرر (38.500) ريال . وأتاح القرار حق التسجيل اختيارياً للخاضعين للضريبة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2021م وذلك في حال كان إجمالي قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية يجاوز أو من المتوقع أن يجاوز ما قيمته (19.250) ريالا ، ويأتي ذلك لضمان عدم التأثير على قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في التسجيل نظام ضريبة القيمة المضافة، والاستفادة من الميزات التي قد تحصل عليها مثل حق استرداد الضريبة التي تتحملها على مدخلاتها. وقد نشر جهاز الضرائب على موقعه الالكتروني دليلاً إرشادياً يوضح الجوانب المتعلقة بالتسجيل بالنسبة للمطالبين بالتسجيل خلال المرحلة الأولى (المرحلة الانتقالية)، كما نشر الجهاز دليلاً إرشادياً آخر حول كيفية الاستعداد لضريبة القيمة المضافة. ويمكن الاطلاع على هذه الأدلة الإرشادية ومعلومات إضافية حول ضريبة القيمة المضافة عبر الموقع الالكتروني لجهاز الضرائب. أما القرار الثالث فقد حدد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة (أي المستثناة من ضريبة القيمة المضافة)، وتضمن القرار قائمة من (94) بندا من بنود التعرفة الجمركية التي سيطبق عليها هذا الاستثناء، وتشمل القائمة اللحوم والأسماك والدواجن، والألبان ومشتقاتها، والبيض الطازج، والخضروات والفواكه، والبن والشاي وحب الهال، والحبوب، وزيت الزيتون، والسكر، ومحضرات غذائية للأطفال، والخبز، ومياه الشرب المعبأة، وملح الطعام