1562878
1562878
الاقتصادية

«سوق المال» تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين

27 ديسمبر 2020
27 ديسمبر 2020

يُعمل به ابتداء من اليوم -

كتب - حمد الهاشمي -

أصدر سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارًا رقم 87/2020 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين. وقد تقرر أن تجرى التعديلات على لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين، ويلغى كل ما يخالف التعديلات أو يتعارض مع أحكامها، علمًا أنه يُعمل بالقرار ابتداء من اليوم «الاثنين».

المادة الأولى

وأوضحت المادة الأولى من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين إلى أنه يستبدل بنصوص بعد المواد من اللائحة بنصوص أخرى، كالتالي: يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) النص التالي: سداد العمولة التي تستحق للسمسار خلال فترة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تسلم قسط التأمين.

وبالبند رقم (7) من المادة (6) النص: «صورة طبق الأصل من عقد التأسيس، والنظام الأساسي، ونسخة من أنظمة العمل واللوائح الداخلية، وشهادة القيد في السجل التجاري على أن يقتصر النشاط على أعمال السمسرة في التأمين، وشهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان».

ويستبدل بالبند (1) من المادة (7) النص التالي: أن يكون حاصلًا على إحدى المؤهلات الآتية مصادقًا عليها من جهات الاختصاص، فبالنسبة للعمانيين يجب أن يكون حاصلًا على درجة زميل (Fellow)، أو درجة رفيق (Associate) من معهد التأمين القانوني في لندن (CII)، أو من هيئة مكتتبي الممتلكات والحوادث في الولايات المتحدة الأمريكية (CPCU)، أو من معهد أو هيئة نظيرة توافق عليها الهيئة، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن 3 سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين، أو أن يكون حاصلًا على ماجستير في التأمين أو في أحد العلوم المالية أو الاقتصادية أو الإدارية، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن 4 سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين، أو أن يكون حاصلًا على بكالوريوس في التأمين أو في أحد العلوم المالية أو الاقتصادية أو الإدارية، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن 5 سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين، أو أن يكون حاصلًا على دبلوم في التأمين أو في أحد العلوم المالية أو الاقتصادية أو الإدارية، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن 6 سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين، أو أن يكون حاصلًا على دبلوم التعليم العام علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن 10 سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين.

أما بالنسبة للأجانب فيجب أن يكون حاصلًا على درجة زميل (Fellow)، أو درجة رفيق (Associate) من معهد التأمين القانوني في لندن (CII)، أو من هيئة مكتتبي الممتلكات والحوادث في الولايات المتحدة الأمريكية (CPCU)، أو من معهد أو هيئة نظيرة توافق عليها الهيئة، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن 6 سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين. أو أن يكون حاصلا على ماجستير في التأمين أو في أحد العلوم المالية أو الاقتصادية، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن 7 سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين. أو أن يكون حاصلا على بكالوريوس في التأمين أو في أحد العلوم المالية أو الاقتصادية، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن 8 سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين، وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة إجراء اختبار ومقابلة شخصية للمدير قبل تعيينه.

ويستبدل بالبند (2) من المادة (8)، النص: «وديعة مالية مرهونة لصالح الهيئة أو ضمان مصرفي صادر من أحد المصارف العاملة في السلطنة يكون ساريًا طوال مدة الترخيص، وذلك بمبلغ وقدره 75 ريالًا عمانيًا لفئة سمسار تأمين، و150 ألف ريال عماني لفئة سمسار إعادة تأمين، و200 ألف ريال عماني لفئة سمسار تأمين وإعادة تأمين، وذلك لضمان كافة حقوق الغير من قبل السمسار، الناشئة عن أعمال السمسرة في التأمين. ويجب على السمسار الذي يرفق مع الطلب وديعة مالية، تقديم شهادة من المصرف تثبت رهن الوديعة لصالح الهيئة، وأن المصرف لن يسمح للسمسار بسحب أي جزء من الرهن إلا بموافقة الهيئة».

ويستبدل بنص البند (1) من المادة (9)، النص: «في حال استيفاء الطلب للبيانات والشروط والمستندات الأولية المطلوبة يتم إخطار مقدم الطلب بذلك، وعليه تقديم المستندات الخاصة بالضمانات المالية، كوثيقة الأخطاء المهنية، والوديعة المالية أو الضمان المصرفي، ورسوم الترخيص، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت أنه قد قام بتوفير مكان خاص لممارسة النشاط وذلك في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ الإخطار».

ويستبدل بنص البند (7) من المادة (18)، النص: «إلزام العميل بدفع قسط التأمين، وأي مبالغ أخرى قد تستحق عليه إلى شركة التأمين مباشرة، وذلك حسبما تنص عليه الاتفاقية المبرمة بين كل من شركة التأمين، والسمسار، واستثناء من ذلك، يجوز تحصيل أقساط التأمين الفردي، وتوريدها إلى شركة التأمين خلال فترة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ إصدار الوثيقة».

ويستبدل نص المادة (21)، النص التالي: «تبدأ السنة المالية للسمسار في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى فإنه إذا تأسس السمسار خلال النصف الأول من السنة، فإن سنته المالية تنتهي بنهاية هذه السنة، أما إذا تأسس خلال النصف الثاني من السنة، فإن سنته المالية تنتهي بنهاية السنة التالية».

أصول السمسار

ويستبدل نص المادة (26)، بالنص: يجب ألا تقل جملة أصول السمسار عن جملة التزاماته في أي وقت عن 50 ألف ريال عماني، إذا كان يمارس أعمال السمسرة في التأمين أو إعادة التأمين، وعن 75 ريالًا عمانيًا، إذا كان يجمع بين أعمال السمسرة في التأمين، وإعادة التأمين.

وتحتسب تلك الأصول والالتزامات على النحو الآتي: إجمالي الأصول حسب القوائم المالية للسمسار، ويخصم منها الأصول غير الملموسة، وإجمالي الذمم المدينة التي تخص الأطراف ذوي العلاقة المنصوص عليهم في المعايير الدولية للتقرير المالي، وإجمالي الالتزامات حسب القوائم المالية للسمسار، ويضاف إليها الذمم الدائنة للمؤسسين، وإدارة السمسار، التي من بينها القروض والمدفوعات المقدمة من قبلهم «إذا صنفت في جانب حقوق الملكية».

ويستبدل نص المادة (28)، بالنص: يحظر على السمسار التعامل مع شركة تأمين غير مرخصة من الهيئة باستثناء القيام بأعمال سمسار إعادة التأمين، والتأخر في سداد جميع الالتزامات المالية وفقًا لما هو متفق عليه بينه وبين شركة التامين لمدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ استحقاقها، ويحظر تنازله عن قيده في السجل لشخص آخر أو تأجير مركزه أو أي من فروعه المرخصة في السلطنة، والتخلف عن تجديد الترخيص في المدة المحددة، والتخلف عن تجديد الوديعة المالية أو خطاب الضمان المصرفي، والإخلال بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمله والتعاميم التي تصدرها الهيئة.

إلغاء الترخيص

ويستبدل نص المادة (33)، بالنص: يصدر الرئيس التنفيذي قرارًا بإلغاء الترخيص في حال تحقق أي من أسباب الإلغاء المنصوص عليها في المادة (32) من هذه اللائحة، على أن تتولى الهيئة إخطار شركات التأمين خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

ويجب على السمسار الذي صدر قرار بإلغاء ترخيصه الالتزام بوقف مزاولة نشاط أعمال السمسرة في التأمين المرخص به وعدم القيام بأي عمليات تسويق لوثائق تأمين جديدة، والعمل على تسوية جميع التعاملات والالتزامات مع جميع الأطراف الأخرى المتعاملة معه، وموافاة الهيئة بخطاب إخلاء مسؤولية وبراءة ذمة من جميع شركات التأمين التي تعامل معها تثبت عدم وجود أي مستحقات مالية عليه، وموافاة الهيئة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبله، لتسليم جميع الأعمال التي ما زالت في ذمته لشركات التأمين المتعاقد معها، ونشر إعلان في صحيفتين محليتين خلال يومين متتاليين باللغتين العربية والإنجليزية لإعلام كافة الأطراف التي يتعامل معها بإلغاء ترخيصه وعليه موافاة الهيئة بنسخة من الإعلان فور نشره، وفي جميع الأحوال لا يجوز للسمسار الذي ألغي ترخيصه التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد، إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.

ويستبدل نص المادة (35)، بالنص: «لا يجوز الإفراج عن الوديعة المالية أو خطاب الضمان المصرفي إلا بعد مرور عام واحد من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص والتأكد من عدم وجود أي التزامات مالية على السمسار.

ويجوز للهيئة الإفراج عن الوديعة المالية أو خطاب الضمان المصرفي قبل مضي المدة المشار إليها في حال قيام المصفي المكلف بتصفية نشاط السمسار بمخاطبة الهيئة للإفراج عن الضمان».

المادة الثانية

وأوضحت المادة الثانية من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين بأن تضاف الفقرة «كما يحق للسمسار عند إبرام وثائق التأمين الفردية أن يخصم عمولته من الأقساط المحصلة من قبل الزبائن قبل تحويلها لشركة التأمين حسب العقد الموقع بين الطرفين»، في نهاية المادة (5) من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين المشار إليها.

وتضاف الفقرة «مع الاحتفاظ -كتابيًا أو إلكترونيًا- بما يثبت إطلاع العميل على عرضين على الأقل قبل إبرامه لوثيقة التأمين»، في نهاية البند (7) من المادة (16) من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين المشار إليها.

المادة الثالثة

فيما أوضحت المادة الثالثة من اللائحة إلى أنه تضاف إلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين، عدد من النصوص، ففي البند (10) من المادة (24) يتم إضافة نص: «10- التعامل مع أشخاص من غير العاملين لديه المقيدين في وزارة العمل لتسويق منتجات شركات التأمين».

وفي البند (6) من المادة (32)، يتم إضافة نص: «6- إذا دخل السمسار في طور التصفية».

وفي المادة (35) مكررا، تتم إضافة نص: يجوز للهيئة توقيع أحد الجزاءات في حالة مخالفة السمسار أحكام المواد (22، 23، 24، 28) من هذه اللائحة، كالإنذار، وتوقيع غرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني، وإيقاف مؤقت عن ممارسة العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وللهيئة إذا قام السمسار بمعالجة أسباب الإيقاف خلال المدة المتفق عليها مع الهيئة في ضوء الأسباب التي أدت إلى ذلك، السماح للسمسار بممارسة الأعمال المرخص بها، أو جزء منها بعد التأكد من معالجة كافة أسباب الإيقاف».

المادة الرابعة

فيما أشارت المادة الرابعة من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين إلى أنه يلغى البند (1) من المادة (17)، والمواد (29، 31، 34) من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين المشار إليها.