٢قق٢ق٢ق٢ق٢
٢قق٢ق٢ق٢ق٢
الاقتصادية

النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تحدد شروط والتزامات ممارسة نشاط وكلاء السفن أو الحمولة

27 ديسمبر 2020
27 ديسمبر 2020

أهمية التزام الوكيل بالقوانين والممارسات والاتفاقيات الدولية

يبت في طلب ترخيص ممارسة النشاط خلال 30 يوما، ويُعد صالحا لمدة 3 سنوات قابل للتجديد

التأكـــد مــن وجود تأمين للسفن الأجنبية صـــادر مـــن أندية الحماية والتعويض "P&I" لتغطية الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات الدولية

يلتزم وكيل السفينة بالرسوم والأجور والغرامات والتعويضات عن الأضرار بعد انتهاء مدة الترخيص خلال 3 أشهر من تاريخ مغادرة السفينة

ضرورة إبــلاغ الميناء بالبضائــــع الخطــــرة قبــــل وصولها أو إعادتها لميناء الشحن أو إتلافها

على الوكيل تقديم تقرير للسلطة البحرية خلال أربعة أشهر من نهاية كل سنة، بحيث يشتمل على خدمات الوكالة المقدمة خلال السنة السابقة.

كتبت- شمسة الريامية

أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على ضرورة الحصول على ترخيص لممارسة نشاط وكيل السفينة أو الحمولة، وتعيين وكيلا للسفن الأجنبية قبل دخول أي ميناء، وذلك وفقا للائحة تنظيم عمل وكلاء السفن ووكلاء الحمولة التي أصدرتها الوزارة في أكتوبر الماضي ويعمل بها ابتداء من اليوم.

وحسب اللائحة يكون الترخيص صالحا لاستخدام جميع الموانئ بشرط تقديم الضمان الذي تحدده أنظمة كل ميناء، كما في حالة وجود إدارة أكثر من ميناء تحت الجهة نفسها، فيتم تقديم ضمان واحد لجميع تلك الموانئ.

وقد حددت اللائحة شروط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط وكيل السفينة أو وكيل الحمولة، وهي أرواق السجل التجاري، ووثيقة التأمين بحيث لا تقل عن 50 ألف ريال لمدة 3 سنوات، وشهادة خبرة لا تقل عن 3 سنوات لمدير العمليات أو مدير الشركة في أعمال وكيل السفينة أو وكيل الحمولة، وسداد الرسوم المقررة.

ويجب على السلطات البحرية البت في طلب الترخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقدمه، ويعد مضي هذه المدة دون الرد عليه بمثابة رفضه، كما يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من قرار الرفض خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، كما يعد مضي المدة المذكورة دون الرد عليه بمثابة الرفض.

ووفقا للائحة، يصدر الترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل 30 يوما من تاريخ انتهائه.

التزامات الوكيل

ووفقا للائحة يلتزم الوكيل بالقوانين، واللوائح، والقرارات، والتعليمات التي تنشرها السلطة البحرية وإدارة الموانئ التي تقدم فـيها الخدمات، كما يلتزم بالمعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسهيل التجارة البحرية الدولية إضافة إلى تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمات الوكالة التي تطلبها السلطة البحرية.

وعلى الوكيل إخطار السلطة البحرية عند الرغبة فـي إجراء أي تعديل على السجل التجاري أو تغيير مدير العمليات أو مدير الشركة، وتقديم خدمات الوكالة وفق الأنظمة المتبعة لدى الميناء، وتقديم خدمات الوكالة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع حسب حاجة العمل، وإبلاغ السلطة البحرية بأي ممارسات غير مشروعة فـي أثناء تقديم خدمات الوكالة.

وأوضحت اللائحة أن وكيل السفينة أو الحمولة يجب عليه إرسال أو تحميل بيان الحمولة فـي نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة "بيان" قبل 48 ساعة على الأقل من الوقت المحدد لوصول السفـينة للميناء، وإذا كانت مدة الرحلة من ميناء التحميل إلى ميناء الوصول أقل من (48) ساعة، فـيجب تقديم بيان الحمولة فور مغادرة السفـينة ميناء التحميل، كما يجب عليه إخطار إدارة الميناء بأي تأخير يحدث لأي سفـينة قادمة أو مغادرة مع بيان أسباب التأخير والوقت المتوقع للوصول أو المغادرة. كما يجب على الوكيل المحافظة على سرية جميع البيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بخدمات الوكالة، وتطوير وتدريب الموارد البشرية العمانية وتأهيلها.

آداب المهنة

وأشارت اللائحة إلى ضرورة تقيد الوكيل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها والقيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تحتاجها السفن أو أطقمها فـي أثناء بقائها ضمن حدود الميناء، وسداد الرسوم والتكاليف المستحقة للجهات ذات العلاقة مقابل الخدمات المقدمة للسفن، وتحصيل الرسوم المستحقة للسفن.

كما يجب على الوكيل إخطار المرسل إليه بوصول البضاعة، والتعجيل بتسليمها له عند وصول السفـينة، بناء على بيان الحمولة وسندات الشحن الأصلية، ومراقبة عمليات التحميل والتفريغ للسفن التي تعمل تحت وكالته، والقيام بالإجراءات اللازمة لاستلام البضائع وجمعهـــا من الشاحـــن أو وكـــيل الحمولة وتسهيل الشحن عن طريق البحر، أو تخزينها فـي ميناء التصدير، القيام بالإجراءات اللازمة لتسلم البضائع من السفن التي تعمل تحت وكالته، إضافة إلى تسهيل تسليمها إلى المرسل إليهم، أو وكلاء الحمولة فـي ميناء الاستيراد.

كما يقوم الوكيل بإبرام العقود فـي حدود صلاحياته، وإنهاء كافة الإجراءات المقررة لدى الإدارة العامة للجمارك فـي شرطة عمان السلطانية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وإعداد وثائق البضائع الواردة والصادرة أو العابرة، إضافة إلى تزويد إدارة الميناء والمرسل إليهم والجهات ذات العلاقة ببيانات دقيقة عن حركة السفن أو أي إحصائيات، أو بيانات، أو مستندات أخرى تتعلق بالسفن التابعة لوكالته، وتوفـير المعلومات اللازمة للمرسل إليهم والتواريخ المتوقعة لوصول ومغادرة السفـينة طبقا للبيانات الواردة فـي سندات الشحن.

ووفقا للائحة، يكون الوكيل مسؤولا كضامن تجاه أي فعل أو إهمال مثبت من قبل أي من موظفـيه والذي قد يتسبب فـي ضرر للميناء أو مرافقه، أو أي ضرر لموظفـي الميناء أو طرف ثالث فـي حدود الميناء. كما يجب أن يكون مسؤولا دون قيد أو شرط بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن هذه الأفعال، أو الإهمال، باستثناء أي خسارة فـي الأرباح.

ويجب على وكيل السفـينة التأكـــد مــن أن السفن الأجنبية لديها تأمــين صـــادر مـــن أندية الحماية والتعويض P&I سار يغطي الالتزامات المالية المترتبة على الاتفاقيات الدولية.

وحسب اللائحة، يحظر على وكيل السفـينة ترك أو إنهاء خدمات الوكالة فـي أثناء وجود السفـينة فـي المياه الإقليمية أو الموانئ العمانية، ما لم ينقل الموكل خدمات الوكالة إلى وكيل سفـينة آخر، بشرط إخطار السلطة البحرية بذلك لأخذ موافقتها.

كما يحظر على الموكل إنهاء خدمات وكيل السفـينة فـي أثناء وجودها فـي المياه الإقليمية، أو الموانئ العمانية، إلا بعد تسوية جميع الالتزامات المالية المستحقة للوكيل، وتعيين وكيل سفـينة آخر، وإبلاغ السلطة البحرية بذلك.

وأوضحت اللائحة أن انتهاء ترخيص وكيل السفـينة لا يعد إعفاء له من أداء أي من التزاماته تجاه السفن التي تعمل تحت وكالته بما فـي ذلك الرسوم والأجور والغرامات والتعويضات عن الأضرار المكتشفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مغادرة السفـينة. كما يلتزم الوكيل بتقديم تقرير للسلطة البحرية خلال أربعة أشهر من نهاية كل سنة، يشتمل على خدمات الوكالة المقدمة خلال السنة السابقة.

ويجـــب علــــى الوكيـــل إبــلاغ الميناء والجهــات ذات العلاقــة بشــأن البضائــــع الخطــــرة قبــــل وصولها إلى الميناء وفقا للتشريعات المعمول بها ، وإلا وجب عليه إعادتها إلى ميناء الشحن أو إتلافها أو التخلص منها على نفقته الخاصة بعد التنسيق مع الميناء والإدارة العامة للجمارك فـي شرطة عمان السلطانية، والجهات ذات العلاقة.

العقوبات والغرامات

يجوز للسلطة البحرية فرض غرامة قدرها 4000 آلاف ريال فـي حال مخالفة أحكام المادتين (3 - 12) من هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة ذاتها خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، كما تفرض غرامة قدرها 400 أربعمائة ريال عماني فـي حال مخالفة حكم المادة "15" من هذه اللائحة.

وحسب اللائحة، تفرض غرامة قدرها 200 ريال عن كل يوم فـي حال استمرار مخالفة حكم المادة "16" من هذه اللائحة، على أن يتم احتساب أيام التأخير من تاريخ الوصول للمينــاء، وحتـــى تاريـــخ المغـــادرة، أو إتـــلاف البضائـــع الخطـــرة، أو التخلص منها.

وأوضحت اللائحة أن ترخيص مزاولة نشاط وكيل السفينة أو وكيل الحمولة يُلغى في حالة مخالفــة الوكيــل لأي من التزاماته، أو في تقديم الوكيل بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ما شابها من غش أو تدليس.

ووفقا للائحة، يجوز للوكيل التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد مرور3 سنوات من تاريخ إلغاء الترخيص.