Untitled-1.٣ث٣ث
Untitled-1.٣ث٣ث
الاقتصادية

وزارة النقل تصدرلائحة ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية

20 ديسمبر 2020
20 ديسمبر 2020

فرض غرامات للمخالفين تصل إلى 6 آلاف ريال

«عمان»: أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا وزاريًا رقم 126/ 2020 بإصدار لائحة ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 5/ 2019 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤدية لعام 2001، والتي تهدف إلى تقليل الآثار الضارة لنظم مقاومة التصاق الشوائب على البيئة البحرية وصحة الإنسان.

وتسري أحكام اللائحة وفقًا للمادة (2) من القرار على كل من: أ. السفن العمانية، وب.السفن المسجلة لدى دولة غير طرف في الاتفاقية وتعمل تحت سلطة أحد أطرف الاتفاقية، وج. السفن المسجلة لدى دولة غير طرف في الاتفاقية وتعمل تحت سلطة دولة غير طرف في الاتفاقية، والتي تدخل المياه الإقليمية، أو الحوض الجاف في السلطنة.

ولا تسري أحكام اللائحة على السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة، أو السفن التي تعمل في تقديم خدمات حكومية غير تجارية.

ويحظر على مالك السفينة أو مشغلها -بموجب المادة 3- وضع أو إعادة وضع أو تثبيت أو استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب على السفن المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من المادة 2 من اللائحة، كما يحظر على الشركات العاملة في الحوض الجاف وضع أو إعادة وضع أو تثبيت أو استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب على السفن المشار إليها في البند (د) من المادة 2.

وأوجبت المادة 4 السلطة البحرية موافاة المنظمة البحرية الدولية بقائمة المختصين بالمعاينة لدى السلطة البحرية أو هيئات الإشراف البحري المفوضة من قبل الوزارة في إدارة المسائل المتعلقة بضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وموافاتها بالمعلومات المتعلقة بجميع النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، كما يجب على السلطة البحرية -وفقًا للمادة 5- معاينة السفن قبل إصدار الشهادة لها، على أن يكون إصدار الشهادة وفقًا للنموذجين المرفقين باللائحة.

وتفرض بموجب المادة 7 غرامة إدارية قدرها 5 آلاف ريال على مالك السفينة أو مشغلها في حالة مخالفتهم حكم الفقرة الأولى من المادة 3 من اللائحة، كما تفرض غرامة إدارية قدرها 6 آلاف ريال عماني على الشركة العاملة في الحوض الجاف في حالة مخالفتها حكم الفقرة الثانية من المادة (3) من هذه اللائحة، وتضاعف قيمة هذه الغرامات في حالة تكرار المخالفة.