1558775_4028
1558775_4028
عمان اليوم

تحـديد ضــوابط الاحتفــاظ بالأدوية فـي المؤسســات الصحيـة الخاصـة

20 ديسمبر 2020
20 ديسمبر 2020

كتبت - مُزنة بنت خميس الفهدية

حددت وزارة الصحة مجموعة من الضوابط للاحتفاظ بالأدوية فـي المؤسسات الصحية الخاصة، حيث تحدد الأدوية التي يجوز للمؤسسة الاحتفاظ بها وصرفها لمراجعيها وفقا للجداول المرفقة بهذه الضوابط، ولا يجوز للمؤسسة الاحتفاظ بالأدوية لبيعها للمراجعين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

وأوضح القرار أنه يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات اللازمة لإثبات استيفاء مجموعة من الشروط منها أن تكون المؤسسة مرخصة، وأن تكون المؤسسة فـي منطقة لا توجد بها مؤسسة صيدلانية، وألا تقل المسافة بين المؤسسة المراد الترخيص لها، وبين أقرب مؤسسة مرخصة عن كيلومتر واحد، تحسب من منتصف المدخل الرئيسي لكل منهما، وأن يخصص مكان لحفظ الأدوية بالمؤسسة مزود بأجهزة تكييف تتناسب كفاءتها مع مساحة المكان على ألا تزيد درجة الحرارة على أربع وعشرين درجة مئوية وتوفـير جهاز قياس درجة الحرارة للمكان وثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد من درجتين إلى ثماني درجات مئوية، وثلاجة أخرى للتبريد الشديد الأقل من درجة الصفر المئوي فـي حالة وجود أدوية تحتاج إلى تبريد شديد، على أن تزود كل منهما بمنظم للحرارة ومؤشر للتشغيل مزود بمقياس درجة الحرارة وسجل قيد درجات الحرارة اليومي وخزائن لحفظ الأدوية، بالإضافة إلى خزانة محكمة الإغلاق لحفظ الأدوية المراقبة، إن وجدت.

وأكد أنه يجوز للمديرية استيفاء أي مستندات أو بيانات أخرى تراها لازمة للبت فـي طلب الترخيص وذلك خلال الأجل الذي تحدده وفـي حالة عـدم استيفاء هـــذه المستنـدات أو البيانات خلال ذلك الأجل يعد الطلب ملغيا وعلى المديرية البت فـي طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا المستندات المطلوبة ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البت فـي الطلب بمثابة رفضه، ويجوز للمؤسسة التظلم إلى الوزير من قرار الرفض خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت فـي التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون الرد عليه بمثابة رفضه، وتصدر المديرية الترخيص بعد سداد الرسم المقرر، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن يقـدم طلب تجديـد الترخيص قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها فـي المادة (٤) من هذه الضوابط ما لم يثبت تكرار مخالفة المؤسسة لها، وفـي جميع الأحوال يجوز للمديرية عند إصدار الترخيص تقييد الاحتفاظ بنوع محدد من الأدوية بالمؤسسة لبيعها للمراجعين.

وتلتزم المؤسسة المرخصة بوضع الترخيص فـي مكان ظاهر فـي المؤسسة، وأن تكون الأدوية مسجلة وشراء الأدوية من مستودعات الأدوية المرخصة فـي السلطنة ووضع سعر الدواء المقرر على العبوة وحفظ الأدوية حسب درجات الحرارة المدونة عليها، وأن يتم بيع أو صرف الأدوية بموجب وصفة طبية فـيما عدا الأدوية المستثناة بقرار من الوزير، والاحتفاظ بسجل لقيد الوصفات الطبية وحفظ تقارير زيارات التفتيش الدورية للأدوية فـي ملف خاص وعدم بيع العينات الطبية أو الاتجار بها ويتولى الصيدلاني أو مساعد الصيدلاني مسؤولية الاحتفاظ بالأدوية وصرفها وبيعها للمراجعين فـي المؤسسة وفـي حالة عدم وجود أي منهما فـي المؤسسة يتولى المسؤول الطبي عن المؤسسة هذه المهمة، وينتهي الترخيص فـي الأحوال الآتية إذا انتهى ترخيص المؤسسة أو صدر قرار بإلغاء ترخيصها وإذا نقل مقر المؤسسة إلى منطقة أخرى توجد بها خدمات صيدلانية، وإذا صدر قرار بغلق المؤسسة مدة تتجاوز ثلاثة أشهر.

ويلغى الترخيص إذا لم يتم توفـير الأدوية فـي المؤسسة خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص، وإذا أوصت بالإلغاء اللجنة الفنية المشكلة وفقا لحكم المادة (٤) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وفـي جميع الأحوال، تمنح المؤسسة عند إلغاء الترخيص فـي الحالة الواردة فـي البند (٢) من هذه المادة أجلا للتصرف فـي الأدوية لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، وتطبق فـي شأن مخالفة أحكام هذه الضوابط العقوبات الواردة فـي قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الجدير بالذكر، جاء ذلك حسب ما تم نشره أمس في الجريدة الرسمية.