1558777_4028
1558777_4028
عمان اليوم

"الصحة " تحدد مواعيد العمل فـي الصيدليات العامة ومناوباتها

20 ديسمبر 2020
20 ديسمبر 2020

كتبت - نوال الصمصامية

حددت وزارة الصحة مواعيد العمل فـي الصيدليات العامة والمناوبات بها بقرار وزاري رقـــم 184/ 2020، أصدره معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيـــر الصــحـة. وأوضحت المادة الأولى من القرار: مواعيد العمل اليومي بالصيدليات العامة عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، بحيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة مساء، والفتـــــرة المسائيـــــة من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة مساء. وفـي جميع الأحوال يجوز للصيدلية العامة العمل على مدار اليوم بعد أخذ موافقة مسبقة بذلك من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

فيما حددت المــادة الثانيــــة: مواعيد العمل فـي مناوبات الصيدليات العامة فـي أيام العمل اليومي ويوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، على النحو الآتي: ( مناوبات الصيدليات العامة فـي الولايات التي يوجـد بها (٧) سبع صيدليات فأكثر تكون من الساعة الواحدة مساء إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة التاسعة مساء إلى الساعة التاسعة صباحا، فـيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، فتكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء - مناوبات الصيدليات العامة فـي الولايات التي توجـد بها (٤) أربع إلى (٦) ست صيدليات تكون من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الواحدة صباحا، فـيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية فتكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء- مناوبات الصيدليات العامة فـي الولايات التي توجد بها (٣) ثلاث صيدليات فأقل، فتقتصر المناوبات على يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء).

وأشارت المــادة الثالثــــة: إلى أنه تضع المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية جداول بالصيدليات العامة المناوبة ومواعيدها ويجب عليها نشـر هذه الجداول فـي الموقع الإلكتروني للوزارة. ويأتي هذا القرار استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ /٢٠١٥، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ /٢٠٢٠؛ وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد.