عمان اليوم

«عمان» تستعرض تفاصيل قانون المجالس البلدية متضمنا 29 مادة و3 فصول

22 نوفمبر 2020
22 نوفمبر 2020

إعداد - نوال الصمصامية -

حدد المرسوم السلطاني رقــم 126/2020 المعني بإصــدار قانـــون المجالـــس البلديـــة، الذي يتضمن 29 مادة وثلاثة فصول «تعريفات وأحكام عامة، تنظم شؤون المجلس وانتهاء العضوية وحل المجلس».

«عمان» تستعرض تفاصيل هذا القانون وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد.

وقد أوضح الفصل الأول «تعريفــات وأحكــام عامـــة»، حيث أوضحت المــادة ( 1 ) الكلمات والعبارات التي تستخدم في هذا القانون، أما المــادة ( 2 ) فتنظم فيها اللائحة سائر شؤون المجلس وبصفة خاصة اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر ونظــــــــام العمــــــل فـي المجلــــــــس والشـــؤون الإداريــــة والماليــــة للمجلــــــس ولجان المجلس الدائمة والمؤقتة وتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.

وأشارت المــادة ( 3 ) إلى أنه «مع عدم الإخلال بأحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، على الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية موافاة الرئيس بالبيانات والإحصاءات التي يراها المجلس ضرورية لممارسة اختصاصاته. ويكون تنظيم انتخابات أعضاء المجلس وفقا لأحكام لائحة يصدر بها قرار من الوزير وفقا لما أشارت له (المادة 4). فيما أوضحت المــادتان (5 و6) تفاصيل انتخابات أعضاء المجلس من موظفـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتباريين العامين أو العاملين فـي القطاع الخاص».

الفصل الثاني

أما الفصـــل الثانـــي فقد أوضحت مواده آلية «تنظيـــم شـــؤون المجلــس»، حيث أشارت المــادة ( 7 ): يكون لكل محافظة مجلس بلدي، ويشكل المجلس برئاسة المحافظ، وعضوية كل من أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفـية، يمثلون الجهات الآتية: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة التــــــــــراث والسياحـــــــــــــــــة، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة التنـــمية الاجتــــماعـيــة، شرطــــــة عمـــان السلطانيــــة و بلديــــة المحافظــة وذلك وفقا للمادة (8). ويجوز لمجلس الوزراء تعديل أو إضافة جهات أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويشترط ألا تقل وظيفــة كل منهم عن مديــر عــام، أو مدير دائرة بالنسبة للجهات التـي لا يوجــد لهـــا تقسيــــــم إداري بمستــوى مديريـــة عامـــة فــي نطـاق المحافظـــــة، ولا يجوز لهم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس.

وأشارت المــادة ( 10 ) إلى الشروط الواجب توفرها فـي العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية وهي: أن يكون عماني الجنسية، وألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون حسـن السيـرة والسلـوك، وألا يكــــون قــــد حكـــــم عليـــــه نهائيــــا بعقوبـــة جنايـة أو فـي جريمـة مخلـة بالشـرف أو الأمانـة، مـا لـم يكـن قـد رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض عقلي أو محجورا عليه بحكم قضائي، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام، وأن يكون مقيـدا فـي السجــل الانتخابـي فـي الولايـة المترشــح عنهـا، ألا يكون على رأس عمله فـي جهة أمنية أو عسكرية، ألا يكون عضوا فـي أي من مجلسي الدولة أو الشورى، ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة.

ويجب توافر هذه الشروط فـي اليوم السابق على فتح باب الترشح لانتخابات المجلس. بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها فـي المادة (10) من هذا القانون، عدا الشرط الوارد فـي البند (و)، يشترط فـي العضو من أهل المشورة والرأي ألا يكون موظفا فـي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك وفقا للمادة (11).

وأكدت المــادة ( 12 ) أنه لا يجوز للعضو المنتخب الجمع بين عضوية المجلس، وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفـين العموميين لعضوية المجلس اعتبـرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفـي حال الطعن فـي صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور قرار نهائي فـي الطعن، فإذا صدر القرار ببطلان عضويته عاد إلى وظيفته، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، وتتم تسوية المعاش التقاعدي للعضو المنتهية خدمته وفقا لأحكام هذه المادة، طبقا للقواعد المقررة لأعضاء مجلس الشورى.

وتكون فتـرة المجلس (4) أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بقرار تسمية أعضائه، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (90) تسعين يوما قبل نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات خلالها لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات (المادة 13)، وفـي حالة حل المجلس وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الحل.

فيما أوضحت المــادة ( 19 ) أنه: يحظر على العضو الآتي: القيام بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المجلس أو لجانه- بأي عمل كمقاولة، أو توريد لحساب المحافظة، أو الدخول معهـا فـي علاقة بيع أو مقايضة إذا كانــــت لـــه أو لزوجـــه أو أحـــد أقاربـــه حتى الدرجة الثالثـة مصلحة شخصية، أو كـان وصيا أو قيما أو وكيلا عن المتعاقد، إفشاء المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عضويته بأي وسيلة كانت.

ودون الإخلال بأحكام نظام المحافظات والشؤون البلدية، يختص المجلس فـي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، فـي نطاق المحافظة، بالآتي: اقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين، اقتراح الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغاؤها وطرق تحصيلها، إقرار الضوابط والمواصفات الخاصة باللوحات والإعلانات الدعائية، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، إقرار اللوائح الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، اقتراح اللوائح الخاصة بعمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام، إقرار اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه فـي شأن إدارة وتنظيم الأسواق السمكية، دراسة مشروعات خطط التنمية فـي نطاق المحافظة، واقتراح المشاريع الإنمائية فـيها، إبداء المقترحات حول أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية فـي المحافظة، إبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشاريع التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية، متابعــــة الإجــــراءات المتخــــذة لمنع وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والمرافق العامة، وإحرامات مجاري الأودية، والشواطئ، المشاركة فـي تحديد احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، واقتراح المشروعات المتعلقة بها، إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، المشاركة مع الجهات المختصة فـي تقرير المنفعة العامة فـي مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، إبداء الرأي فـي المخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة فـي المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية فـي المحافظة، الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافـية والترفـيهية والسياحية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، متابعة تنفـيذ المشاريع الخدمية والتنموية فـي المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها، متابعة تنفـيذ العقود الخدمية والتنموية التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها، إقرار البرامج الكفـيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، اقتـــراح البرامــج الكفـيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة، اقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والواجهات السياحية فـيها، حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمساهمة فـي تنمية المجتمع المحلي فـي المحافظة، والمشاركة فـي تحديد أولويات مساهماتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

اقتراح البرامج التوعوية والتثقيفـية فـي المجالات التي تدخل فـي اختصاصات المجلس، دراسة الاقتراحات والشكاوى المقدمة للمجلس بشأن المسائل التي تدخل فـي اختصاصه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه، دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية فـي المحافظة، واقتـراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة، العمل على توعية المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية والحياة الفطرية، واقتراح الإجراءات الكفـيلة بحماية البيئة وسلامتها.

والتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة؛ وذلك وفقا لما حددته المادة (21).

ويجوز للمجلس- فـي سبيل ممارســـة اختصاصاتـــه- الاستعانـــة بمن يراه مناسبا من المختصــــين فــــي الجهــــات المتصــــل عملهـــا بالجوانـــب الخدمـــية أو التنموية فـي المحافظة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة (المادة 22).

الفصل الثالث

وقد حدد الفصـــــل الثالــــــث «انتهــاء العضويــة وحــل المجلــس» حيث تنتهي العضوية فـي المجلس بأحد الأسباب الآتية: الوفـــــــــاة، فقد شرط من شروط العضوية، الإعفاء من العضويـــــة، صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية نافذة، تزيد مدتها على (3) ثلاثة أشهر، حــل المجلــس ويصدر قرار من الوزير بانتهاء العضوية. وفقا للمادة (23).

كما أوضحت المــادة ( 24 ) أنه: يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم طلب مكتوب إلى الرئيس لإعفائه من العضوية، ويعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه، وعلى الرئيس إحاطة المجلس بذلك فـي أول جلسة له، وإخطار الوزير.

ويعفى العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية إذا أخل بواجبات عضويته فـي المجلس، وذلك بقرار من الوزير بعد سماع أقواله من قبل الرئيس، ما لم يتعذر ذلك بسبب تخلفه عن الحضور.

ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها، وفقا للمادة (26).

ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، حل المجلس قبل انتهاء فترته، إذا ارتكب خطـأ جسيمـا أدى إلى إلحـاق ضرر بالمصلحة العامـة، فإذا كان المتبقي من فترة المجلس يزيد على سنــة، يتم انتخاب مجلس جديد، وتكون فترة المجلس الجديد مكملة لفترة المجلس السابق.

ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد، أو انتهاء الفترة المتبقية للمجلس إذا كانت أقل من سنة وفقا للمادة (27).

فيما أوضحت المــادة ( 28 ) إذا انتهت عضوية العضو المنتخب خلال (6) الأشهر الستة السابقة على انتهاء فترة المجلس، حل محله الحاصل على أكثر الأصوات من بين المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج الانتخابات عن الفترة ذاتها، وإذا كان العضو من غير الأعضاء المنتخبين فـيتم إخطار الوزير بذلك، لإصدار قرار بتسمية من يحل محله بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.

ونصت المــادة ( 29 ): يجوز للعضو الذي أعفي من عضويته وفقا لأحكام المادتين (25، 26) من هذا القانون، الطعن فـي القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال (60) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، وتفصل المحكمة فـي الطعن على وجه الاستعجال.