عمان اليوم

لائحة جديدة تنظم قضايا استثمار رأس المال الأجنبي وعقود الإيجار والعمل الفردية ومقاولات البناء ومحررات الدّين والشيكات

22 نوفمبر 2020
22 نوفمبر 2020

بدء العمل بقانون تبسيط إجراءات التقاضي فـي بعض المنازعات .. فبراير المقبل -

«عمان»: أكد قانون تبسيط إجراءات التقاضي فـي شأن بعض المنازعات الصادر وفق المرســــوم الســــلطاني رقــم 125/ 2020على تبسيط العمل في إجراءات التقاضي فـي شأن بعض المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي وعقود الإيجار وعقود العمل الفردية وعقود مقاولات البناء والمحررات المتعلقة بإنشاء دين، على أن يعمل به في فبراير من العام المقبل.

التحكيم فـي المنازعات

وقد أشارت اللائحة والقرارات المتعلقة بالقانون إلى مراعاة أحكام قانون التحكيم فـي المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون محكمة القضاء الإداري، وتسري أحكام هذا الفصل على الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، والمنازعات التي تنشأ بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية تطبيقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 6/ 89 فـي شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة به، ومنازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل، والمنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء، والمنازعات المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار بدين، المحررة، أو المصادق على توقيعـــات ذوي الشـــأن فـيهــا، مــن الكاتب بالعدل تطبيقًا لأحكام قانون الكتّاب بالعدل.

محكمة ابتدائية

وتشكل فـي كل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر مشكلة من قاضٍ واحدٍ، وتشكل فـي كل محكمة من محاكم الاستئناف «دائرة استئنافـية» أو أكثر تتولى نظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها فـي الأحوال التي يجيزها هذا القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من الدائرة الابتدائية.

وتلتزم المحكمة المختصة بالفصل فـي الدفع بعدم الاختصاص النوعي فـي المنازعات المنصوص عليها فـي هذا القانون بحكم مستقل خلال مدة أقصاها (8) ثمانية أيام من تاريخ تقديمه ويكون حكمها قابلًا للاستئناف خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره وتفصل الدائرة الاستئنافـية فـي هذا الطعن خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، بحكم غير قابل للطعن فـيه أمام المحكمة العليا ويحال ملف الدعوى فور صدور الحكم إلى الدائرة الابتدائية المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذا القانون.

ولا يجوز للدائرة الاستئنافـية إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها كما لا يجوز أن يتمسك به أمامها من كان بإمكانه الدفع به أمام الدائرة الابتدائية، إلا إذا تعلق بانتفاء الاختصاص الولائي للمحكمة.

دعاوى منازعات العمل

ولا تقبل دعاوى منازعات العمل المنصوص عليها فـي المادة (1) من هذا القانون إذا رفعت ابتداء إلى الدائرة الابتدائية دون تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص فـي وزارة العمل، ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقًا لأحكام قانون العمل.

وإذا تمت التسوية بين أطراف النزاع أمام التقسيم الإداري المختص فـي وزارة العمل، أثبت هذا الصلح فـي محضر يوقعه الأطراف والموظف المختص فـي وزارة العمل وممن يتم انتدابه من القضاة ويكون له قوة السند التنفـيذي وينتهي به النزاع فـــي حدود ما تم الصلح فـيه وتعطى صورة رسمية من المحضر مذيلة بالصيغة التنفـيذية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة فـي هذا القانون.

فشل التسوية

وفـي حال فشل التسوية بين أطراف النزاع، يكون على التقسيم الإداري المختص فـي وزارة العمل إحالة النزاع فورًا إلى الدائرة الابتدائية المشار إليها فـي المادة (3) من هذا القانون ويجب أن تكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن وقائع النزاع وأسماء الأطراف وموطنهم الأصلي أو الموطن المختار من قبل كل واحد منهم لإجراءات التقاضي وبيان أجر العامل والطلبات فـي الدعوى وإرفاق صورة من عقد العمل وسائر الحجج والأسانيد التي يقدمها كل الأطراف.

قضايا الشيكات

أما عن القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات غير المرتبطة بجـــرم آخـــر والمحالة إلى محكمة الجنح المختصة بعد دخول هذا القانون حيز التنفـيذ، على أن تستمر المحاكم فـي نظر الدعاوى والطعون المتعلقة بهذه القضايا وفقًا للإجراءات المقررة فـي قانون الإجراءات الجزائية إذا كانت إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة سابقة على دخول هذا القانون حيز التنفـيذ.

وتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا الفصل، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب على محكمة الجنح المختصة أن تصدر حكمهـا فــــي الدعـــوى العموميـــة خـــلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليهـــا مــــا لـــم يتــــم الطعــــن بالتزويــــر أو الادعاء بسرقة الشيك ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة إذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم فـيها.

محكمـــة الجنـــح

وإذا قضـــت محكمـــة الجنـــح المختصـــة فــي الدعوى العمومية بإدانة المتهم، فلا يجوز لها أن تحيل الدعوى المدنية المتعلقة بها إلى محكمة أخرى للفصل فـيها، وعليها أن تفصل فـي موضوعها فـي الحكم ذاته الصادر فـي الدعوى العمومية.

وتجوز المعارضة فـي الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المختصة وذلك من المتهم أو من المسؤول عن الحقوق المدنية خلال (10) الأيام العشرة التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ويترتب على المعارضة وقف تنفـيذ الحكم.

ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر المعارضة خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وتخطر أمانة سر المحكمة المعارض بميعاد الجلسة عند التقرير بالمعارضة، ويكلف الادعاء العام الخصوم الآخرين بالحضور فـي الجلسة المحددة.

وعلى المحكمة إصدار حكمها فـي المعارضة خلال المواعيد المنصوص عليها فـي المادة (23) من هذا القانون.

كما يجب على محكمة الجنح المختصة أن تودع نسخة الحكم الصادر منها، موقعًا عليه من القاضي، وأمين السر، سواء كان الحكم حضوريًا، أو صادرًا فـي المعارضة فـي حكم غيابي، خلال موعد أقصاه (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره، وفـي جميع الأحوال يبطل الحكم إذا انقضى هذا الميعاد دون إيداع نسخته، ما لم يكن صادرًا بعدم القبول، أو البراءة.

ولكل من الادعاء العام، والمحكوم عليه، والمدعي بالحق المدني استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المختصة، سواء كان الحكم حضوريًا، أو صادرًا فـي المعارضة فـي حكم غيابي.

ويجوز استئناف الأحكام الصادرة فـي الدعوى المدنية من المحكوم عليه، والمدعي بالحق المدني، والمسؤول عنه فـيما يختص بالحق المدني وحده إذا كان التعويض المطلوب يزيد عن النصاب الذي يحكم فـيه القاضي الابتدائي نهائيا.

ويرفع الاستئناف بتقرير يودع أمانة سر محكمة الاستئناف المختصة، وإذا كان المتهم محبوســــا فإنـــه يقـــرر بالاستئنـــاف أمـــام القائـــم علـــى إدارة السجــن الذي يقدم التقرير إلى أمانة سر هذه المحكمة فورا.

ويكون ميعاد الاستئناف (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا، أو معتبرا حضوريا، أو صادرا فـي المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا بالنسبة إلى المحكوم عليه، والمدعي بالحق المدني، والمسؤول عنه، و(30) ثلاثين يوما بالنسبة إلى الادعاء العام.

جلسة لنظر الاستئناف

ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الاستئناف خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام من تاريخ التقرير بالاستئناف، ويثبت بهذا التقرير تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، ويعتبر ذلك إعلانا به، ولو كان التقرير من وكيل، وعلى الادعاء العام تكليف باقي الخصوم بالحضور فـي الجلسة المحددة.

وعلـــى محكمــة الاستئنــاف إصــدار حكمها فـي الاستئناف خلال المواعيد المنصوص عليها فـي المادة (23) من هذا القانون.

وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف تطبيقًا لأحكام هذا الفصـــل، غـــير قابلــة للطعن فـيها أمام المحكمة العليا.

واستثناء من قانون المعاملات الإلكترونية، تحدد بقرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء طرق وإجراءات الإعلانات الإلكترونية التي تتم فـي القضايا المنصوص عليها فـي هذا الفصل، وما يجب أن تشتمل عليه من بيانات، وإجراءات عقد جلسات المحاكمة باستخدام تقنية الاتصال المرئي، والمسموع عن بعد، ويسري حكم هذه المادة على جميع القضايا الجزائية الأخرى.