1539620
1539620
الاقتصادية

وزارة العمل تشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحدد نظام عمله

15 نوفمبر 2020
15 نوفمبر 2020

يتقاضى أعضاء المجلس وأمين السر بدل حضور عن كل جلسة -

«عمان» شكلت وزارة العمــــل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله، وجاء القرار الوزاري رقم 301/2020 بأن يكون رئيس المجلس المركزي وكيــل وزارة العــدل والشــؤون القانونيـــة، أما الأعضاء الأصليون فهم وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، ووكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل ويكــون كــــل مـــن: وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني. ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية أعضاء احتياطيين يحل أي منهم محل رئيس المجلس أو من يتعذر حضورهم من الأعضاء الأصليين، ويكون مدير الدائرة القانونية فـي وزارة العمل أمينا لسر المجلس، ويحل محله عند تعذر حضوره المدير المساعد، أو أحد الباحثين القانونيين فـي الدائرة. جلسات المجلس على أن تنعقد جلسات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية فـي مقر وزارة العمل بعد التنسيق مع أعضاء المجلس، بناء على ما يعرضه عليهم أمين سر المجلس، على أن يتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة، وجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لموعد الانعقاد بوقت كاف. ويتقاضى أعضاء المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وأمين سر المجلس أو من يقوم مقامه بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس التي يحضرونها، على أن يصدر بهذا البدل قرار من وزير العمل، بعد موافقة وزارة المالية. ويتولى أمين سر المجلس المركزي للمساءلة الإدارية المهام الآتية: تسلم التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية، وقرارات الإحالة إلى المجلس، وقيدها فـي السجل المعد لهذا الغرض فور ورودها، وإعداد بيان بها، ويجــب أن يثبـــت فـي هذا السجل رقم التظلم، أو رقم قرار الإحالة، وتاريخه، واسم الموظف، ووظيفته، ودرجته، والمخالفة المنسوبة إليه، وإعداد ملف باسم الموظف يودع فـيه التظلم، أو قرار الإحالة، ومحاضر التحقيقات التي أجريت فـي شأن المخالفة المنسوبة إليه، ومذكرة المحقق بنتيجة التحقيق، وغير ذلك من الأوراق ذات الصلة بالموضوع، وعرض الملف على رئيس المجلس أو من يحل محله خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ تلقي التظلم أو قرار الإحالة؛ ليحدد تاريخا لنظر التظلم أو لجلسة المساءلة، وفـي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز هذا الموعد أسبوعين من التاريخ المذكور، وإبلاغ الموظف المتظلم، أوالمحال إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بتاريخ نظـــر تظلمـــه، أو الجلســة المحــددة لمساءلته بحسب الأحوال، لحضـور الجلســة، على أن يتضمن هذا الإبلاغ- بالنسبة للمحال إلى المجلس- المخالفة المنسوبة إليه. كما يتولى أمين سر مهمة تحرير محاضر جلسات المساءلة، ويثبت فـيها ما اتخذ من إجراءات، وما أجري من تحقيقات، وما اتخذ من قرارات، ويجب أن توقع هذه المحاضر من رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين، وأمين السر. مع إبلاغ الموظف والوحدة التي يعمل فـيها بقرار المجلس خلال يومين على الأكثر من تاريخ صدوره، ويجب على هذه الوحدة تنفـيذ القرار فور إبلاغها به. وحدد القرار بأن تكون جميع بلاغات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بخطابات رسمية، ويرسل البلاغ إلــــى الموظـــف علـــى عنـــوان عملــــه، أو عنوانـــه الثابت فـي ملف خدمته، إذا كان موقوفا، أو منقطعا عن العمل. ويجب على الموظـــف المحــال أن يحضـــر جلســـات المساءلــة بنفســـه، وأن يبـــدي دفاعــه كتابــة، ولــه أن يستعيــن بوكيــل، وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم. وإذا امتنـــع الموظــف عن حضــور جلســات المساءلــة رغــم إبلاغــه بموعدها، استمر المجلس فـي إجراءات المساءلة، ولا يجوز أن يكون امتناع الموظف عن الحضور سببا من أسباب تشديد العقوبة. كما يجب على المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أن يصدر قراره على وجه السرعة، ويجب أن يكون القرار مكتوبا، ومسببا.