الاقتصادية

لائحة الرفق بالحيوان تحظــر تنظيــم المعــارض والأســواق العامــة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص

08 نوفمبر 2020
08 نوفمبر 2020

  • على صاحب الحيوان توفـيـــر الرعايـــــة والعـــــلاج للحيوانـــــات بشكل مستمر، وبإشراف طبيــــب بيطــري

  • عدم استخدام الحيوانات بصورة منافـية لطبيعتها كالعروض الترفـيهيــة والســيرك

  • ضرورة إرفاق خطة التشغيل والأيدي العاملة أثناء التقدم لطلب الحصول لإقامة منشأة حيوانية تجارية

  • أهمية توضيح المبررات للوزارة في حالة إخضاع الحيوانات للتجارب لغرض البحوث العلمية

  • يتم التخلص من الحيوانــات الموبــوءة أولا ثم المخالطة فالحيوانــات المتبقيــة في حالات الأمراض الوبائية

كتبت- شمسة الريامية

أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لائحة الرفق بالحيوان تتضمن معايير وشروط الرفق بالحيوان، وواجبات ومسؤوليات صاحب الحيوان، ومواصفات المنشآت الحيوانية التجارية الخاصة، إضافة إلى شروط استخدام الحيوانات في البحوث العلمية، والكيفية التي يتم فيها التخلص من الحيوانات في حالة إصابتها بوباء أو إعاقة.

وحسب اللائحة، فإن صاحب الحيوان يعاقب في حالة تعريــض الحيوانــات للإهمــال أو ســوء التغذيــة أو التخلــي عنهــا أو تركهــا دون توفـير غـــــذاء وميــــاه وبكميــات كافـية وصالحــة للاستهلاك أو عــدم إعطائهــا قســطا كافـيا من الراحة، أو استخـــدام القســوة فـي فترة إعداد الحيوانات للذبح فـي المسالخ أو غيرهــا كالضــرب على الــرأس أو قطــع أربطــة المفاصــل أو فقء العيــون أو الصعــق بالكهربــاء، أو إجهاد الحيوانات فـي العمل أو السباقات أو خلافه دون مراعاة لعمرهــا أو حالتهــا الصحيــة، أو استخدام الحيوانات بصورة منافـية لطبيعتها فـي أداء العروض الفنيــة أو الترفـيهيــة كحلبــات المصارعــة والســيرك، أو إعطــاء الحيوانــات أي أدويــة محفــزة للنمــو ، أو أي أغذيــة أو إضافــات علفـية غيــر مصــرح بهــا مــن الوزارة ، أو تعريضهــا لــلأذى أو النفــوق مــن خــلال الإهمــال فـي تخزيــن الســموم أو المطهــرات والمنظفــات الصناعيــة ، أو أي مــواد كيميائيــة أخــرى.

كما يعاقب صاحب الحيوان إذا حجــز الحيوانــات أو نقلهــا بطريقــة أو بوســيلة غيــر مهيــأة أو خلــط أنــواع مختلفــة مــن الحيوانــات مــع بعضهــا بعــضا دون مراعــاة للجنــس أو العمــر أو الفصيلــة ، مــع عــدم تقديــم مــا يلزمهــا مــن غــذاء أو مــاء أو تهويــة جيــدة، أو عرض أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب، أو رفــع الحيوانــات غيــر القــادرة علــى الوقوف أو ســحبها بطريقــة مؤلمــة تســبب لهــا الجــروح أو الكدمات أو الكسور أو الخلع، أو ممارسة أي صورة من صور التعدي بما فـيها التعدي الجنسي علــى الحيوانــات، أو التخلــص مــن الحيوانــات المريضــة بطريقــة غيــر رحيمــة كاســتخدام طــرق المــوت البطــيء ، أو أي طريقــة تســبب لهــا رعبا أو فزعا أو تحــدث لهــا ألمـا شــديدا دون أي مبــرر ، أو تقديــم الســم عمــدا لهــا.

وعلى صاحب الحيوان توفـير الأيدي العاملـة المؤهلــة والكافـية لرعايــة الحيوانــات وفقا لنوعيتهــا، وتهيئــــة وتوفـيـــر المكـــان المناســـب لإيـــواء الحيوانات وفقا لنوعيتها ، وأعدادهــا ، وطبيعتهــا، و توفـيـــر الرعايـــــة والعـــــلاج للحيوانـــــات بصــــورة دائمــة ، وتحــــت إشــــراف طبيــــب بيطــري، وتوفـير الماء والغذاء للحيوانات وفق احتياجاتها الطبيعية كما ونوعـا ، وبمــا يتــلاءم وفصيلــة الحيوانــات ومــدى اســتجابتها لــه، و توفـير الظروف البيئية المناسبة للحيوانات طبقا لفصيلتها. إضافة إلى تنظيــف الحيوانــات وأماكــن إيوائهــا مــع تطهيــر حظائرهــا أو أقفاصهــا بصــورة منتظمــة مــع توفـير فرشــة نظيفــة ، ومناســبة، والاحتفــاظ بســجلات للأصــول الوراثيــة للحيوانــات وللتغذيــة وللحالــة الصحيــة والطبيــة والإنتاجيــة ، ولصيانــة المنشــآت.

وأوضحت اللائحة أن أصحاب الحيوانات أو القائمين على رعايتها لابد أن تكون لديهم الكفاءة والخبرة والدراية فـي التعامل مع الحيوانات الخبرة ، والكفاءة والتدريب فـي الرعاية والعناية بالحيوانات، والقــدرة علــى التعامــل والتصــرف مــعها فـي الأحــوال العاديــة والطارئــة، وتفهــم ســلوكيات الحيوانــات ، واحتياجاتهــا ، وخصائصهــا وفــق الفصيلــة ، والعمــر ، والجنــس ، وحالــة الحيوانــات. إضافة إلى معرفة المبادئ الصحية العامة للعناية بالحيوانات مثل الأعراض العامة للأمراض، وبعــض الإجــراءات الصحيــة مثــل تقليــم الأظافــر والحوافــر وجز الصوف وقص الشعر والإسعافات الأولية والإجراءات العامــة للوقايــة مــن الأمــراض مثــل التنظيــف والتطهيــر والالتــزام بتعليمــات الأمــن الحيــوي، العلامات الأولية للولادة ، والإجهاض.

وقالت اللائحة إن أصحاب الحيوانات عليهم توفـير المكان الملائم للاحتماء والمبيت المتوافق مع نوعية وطبيعة هذه الحيوانات من حيث المساحة الكافـية وتحت ظروف مناخية ملائمة لممارسة نشاطها بصورة طبيعية، ويحظــر تنظيــم المعــارض والأســواق العامــة أو الخاصــة أو إقامــة المنافسات أو عروض للحيوانات لأغراض تجارية أو أي أغراض أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، كما يحظر على أصحاب الحيوانات تقديمها للعرض أو الاتجار بها فـي حالة ظهور أي أعراض مرضية عليها أو علامات الإعياء والإجهاد أو الهزال ، وفـي حالة المخالفة يحق للوزارة عزل هذه الحيــوانات عنــد صاحبها أو نقلهــا إلــى مــكان آخــر للعــزل تحــت إشرافها ، وعلى نفقته لعمل الفحوصات اللازمة. و لابد من أصحاب الحيوانات التي يقوم بعرضها أو الاتجار بها تسجيلها في سجلات خاصة لمعرفة العدد والنوع والسلالة والجهة الموردة والحالة الصحية، و يعطــى صاحب الحيوان ترخيصا مؤقتــا لأنشــطة المعــارض الحيوانيــة المؤقتــة، ولعــروض الحيوانــات الترفـيهيــة كمــا فـي الســيرك.

ووفقا للائحة، فإن في حالة الرغبة في إقامة منشأة حيوانية تجارية مثل حديقة حيوانات أو حدائق الطيور، أو حدائق الأطفال أو أماكن السيرك أو غيرها يجب الحصول على ترخيص من وزارة الثروة الزراعية والسمكية يرفقها بمخطط لموقع المنشأة ، وآخر تفصيلي لمبانيها ومنشآتها المختلفة مع خطة التشغيل متضمنة الأيدي العاملة. كما على المنشأة الحيوانية التجارية تعيين طبيب بيطري بصفة دائمــة، بحيث يكون مرخصــا له من قبل الوزارة بمزاولــة مهنــة الطــب البيطــري ، ويســتثنى مــن ذلــك المنشــــآت التجاريـــــة أو الترفـيهيـــــة المؤقتــــة ، إذ يكتفـــــى بإشــراف طبيــب بيطــري ، أو عيــادة بيطريــة ، أو مستشــفى بيطــري.

وتصدر وزارة الثروة الزراعية والسمكية ترخيصا مؤقتا للمنشآت الجديدة، بحيث تكون مدة الترخيص حسب نوع وحجم المنشأة ،و ألا تتجاوز مدة سنة واحدة، ويجــــدد الترخيــــص ، وللمــدة نفــسها فـي حالــة عــدم اكتمــال المنشــآت والهيــكل الوظيفـي، ويلغى ترخيص المنشأة نهائيا إذا لم تكتمل مباني المنشأة وهيكلهــا الوظيفـي خــلال الفتــرة التــي تحددهــا الوزارة . كما يســحــــب الترخيـــــص الممنــــوح لتشــغيـــل المنشــــأة الحيوانيــة إذا ثبــت انتهاك صاحب الترخيص للقانون ، أو أخل بشروط الترخيص.

وأشارت اللائحة إلى أن للموظفـين المخوليــن صفة الضبطية القضائية يحق لهم دخــول أي منشــأة ســواء كانــت عامــة أو خاصة ، للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام القانون، ويجب عليهم الحصول على إذن مسبق من الجهة القضائية المعنية إذا كانت المنشأة منازل سكنية. إذا ثبــــت لهؤلاء الموظفين أن الحيوانات تتعرض للإهمال فـي الرعايــة أو لخطــر مــا يتعيــن عليهــم تقديــم المشــورة والنصــح بمتطلبات الرفق بالحيوان فـي صورة إرشادات عامة إلى صاحب الحيــوان لتصحيــح الوضــع ولضمــان الامتثــال للقانــون. وفـي حالة تكرار الإهمال من قبل صاحب الحيوان تتم مصادرة الحيوان وذلك لحمايته من الأذى واحتجازها في مكان صحي، وتأميــن متطلبــات الرفــق بهــا، بحيث يتحمل صاحب الحيوان تكاليف النقل والرعاية الصحية والبيطرية للحيوانات طوال فترة التحفظ عليها. أما في حالة عدم ظهور ملاكها الأصليين ، أو التعرف عليهم خلال مدة أقصاها (15) يوما يتم التحفــظ علــى الحيوانــات ومصادرتهــا والتصــرف فـيهــا بالبيــع أو الهبة لمــلاك آخريــن أو التخلــص منهــا بطريقــة رحيمــة فـي حالة الضرورة ، وتحت إشراف بيطري.

وحسب اللائحة، يحظــر اســتخدام الحيوانــات لأغــراض التجــارب العلميــة إلا بعــد الحصول على ترخيص من الوزارة يتضمن المبررات العلمية التي مــن أجلهــا ســتخضع هــذه الحيوانــات للتجــارب، وخطــة العمــل متضمنــة الاحتياطــات المتبعــة ، وإجــراءات الأمــن الحيــوي والأدوات والمــواد البيولوجيــة المســتخدمة، إضافة إلى أن الحيوانــات المســتوردة لغــرض البحــث العلمــي خاضعــة لإشــراف بيطــري ببلــد المنشــأ، كما يجــب أن تحصــل الجهــة المســتوردة للحيوانات علــى ترخيــص اســتيراد مــن الوزارة، ولا يجوز استخدام الحيوانات فـي أكثر من تجربة إلا إذا اقتضت الضرورة، وعلــى جميــع المؤسســات البحثيــة التــي تســتخدم الحيوانــات فـي التجــارب العلميــة تشــكيل لجنــة داخليــة لمراقبــة اســتخدام هذه الحيوانات مع توفـير الرعاية الصحية والطبية من قبل طبيــب بيطــري ، وقوى عاملة تتمتــع بالكفــاءة والخبرة.

ويمنع التخلص من الحيوانات إلا فـي حالات الضرورة القصوى مثل حدوث وباء مرضي ، أو إصابة الحيوان بأي إعاقة تحول دون استمرار حياته بصورة طبيعية، وإذا استدعى الأمر التخلص من الحيوانات كما فـي حالات مكافحة الأمراض يراعى فـي ذلك طريقة الذبح أو أي طريقة أخرى رحيمة ، ولابد أن تكون عملية التخلص تحت إشراف طبيب بيطــري لضمــان فعاليتهــا ، والالتــزام بشــروط الرفــق بالحيوان ، وسلامة العاملين ، والسلامة العامة. وفـي حالــة الأمــراض الوبائيــة التــي تســتدعي التخلــص مــن الحيوانــات المصابــة يجــب أن يتــم ذلــك مــن الحيوانــات الموبــوءة أولا ، تليهــا تلك التــي اختلطــت بهــا ، ثــم الحيوانــات المتبقيــة ، وذلــك بعــد أخــذ موافقــة الوزارة. إضافة إلى أن عملية التخلص من الحيوانات تكون بعيدا عن التجمهر قدر الإمكان للحــد مــن ترويــع الحيوانــات، والتقيد بوسائل التخلص من الحيوانات وفق المعايير والضوابط الواردة عن المنظمــة العالميــة للصحــة الحيوانيــة فـي حالــة عــدم استخدام طريقة الذبح.