1531935_301
1531935_301
الاقتصادية

التأمينات الاجتماعية تحدد شروط وضوابط القدرة على العمل والحصول عليه خلال صرف المنفعة

01 نوفمبر 2020
01 نوفمبر 2020

وفقًا لنظام الأمان الوظيفي

 يلتزم المؤمن عليه بالموعد المحدد لإجراء المقابلات، ولا يحق له رفض أكثر من 3 فرص وظيفية

كتبت - شمسة الريامية

حددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ضوابط وشروط قدرة المؤمن عليه على العمل والجدية في البحث عنه، إذ يشترط لثبوت قدرته على العمل، صدور تقرير طبي من مؤسسة صحية حكومية أو خاصة يثبت عدم عجزه عن العمل.

وأوضحت الهيئة أن المؤمن عليه يستحق صرف المنفعة له وفق لنظام الأمان الوظيفي في حالة ثبت جديته في البحث عن عمل، إضافة إلى التسجيل فـي قاعدة بيانات وزارة العمل، وتنشيط حالته بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا، وتقديم طلب صرف المنفعة خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي، ولا بجوز المطالبة بصرف المنفعة إذا لم يقدم الطلب خلال هذه الفترة.

ويلتزم المؤمن عليه الحضور فـي الموعد المحدد لإجراء المقابلات أو الاختبارات مع أصحاب العمل أو مع جهات العمل، ويجوز الاعتذار مسبقًا عن حضور المقابلة أو الاختبار، على أن يكون الاعتذار مبنيًا على أسباب مقبولة وفقًا لما تراه وزارة العمل، ولا يجوز الاعتذار لــ(3) مرات خلال مدة صرف المنفعة. ويجب على المؤمن عليه حضـــور الدورات التعليمية والتدريبية وفقًا لمتطلبات واشتراطات وزارة العمل، بما فـي ذلك التدريب عن بعد، أو التدريب على رأس العمل المقـرر للمؤمـــن عليـــه مــــن قبل الوزارة، ويجوز الاعتذار مسبقًا عن حضور الدورة، أو التدريب، على أن يكون الاعتذار مبنيًا على أسباب مقبولة وفقًا لما تراه وزارة العمل، ولا يجوز الاعتذار لــ(3) مرات خلال مدة صرف المنفعة، إضافة إلى قبول الفرص الوظيفـية الملائمة المقدمة من وزارة العمل، على ألا يجوز رفض أكثر من 3 فرص وظيفـية ملائمة.

وقالت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: إن فرص العمل تعد ملائمة طبقًا لما تراه وزارة العمل، على أن يراعى ألا يقل أجر العمل المعروض عن مقدار المنفعة. وأشارت الهيئة إلى الحالات التي تُعد فيها إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيًا وهي إنهاء الخدمة لاثنين من المؤمن عليهم فأكثر خلال الشهر الواحد لدى جهة العمل، أو في حالة إنهاء الخدمة بنسبة 1% من إجمالي المؤمن عليهم وذلك حسب المادة (4) من نظام الأمان الوظيفي.