الاقتصادية

سوق المال تعدل في لائحة أحكام شؤون الموظفين

18 أكتوبر 2020
18 أكتوبر 2020

يستحق الموظف منحة لا تتجاوز 12 ألف ريال عند انتهاء خدمتهم

كتبت - شمسة الريامية

عدلت الهيئة العامة لسوق المال في لائحة شؤون الموظفين، بحيث يستبدل نص المادة «يستحق الموظفون العمانيون عند انتهاء خدمتهم مكافأة بواقع راتب شهرين كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أقصى 20 سنة، مع اعتبار كسر الشهر إذ كان 15 يومًا فأكثر شهرا كاملا، ويستحق المكافأة من أكمل خمس سنوات خدمة على الأقل. وتحسب هذه المكافأة على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف عند ترك الخدمة»، بالنص الآتي «يستحق الموظفون المعينون بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمتهم منحة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم، وبحد أقصى اثني عشر شهرا، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تتجاوز قيمتها اثني عشر ألف ريال عماني».

وحسب اللائحة، لا يستحق الموظفون المنحة إذا قلت مدة خدمة الموظف عن خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز عن العمل، وإذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة، وإذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، وفي حالة كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها فـي العقد المبرم معه وفقًا لأحكامه.