آخر الأخبار

تحديـــــــد ساعـــــــــات السياقــــــــة وفترات الراحة بوسائل النقل البري وغرامة المخالفة 300 ريال

18 أكتوبر 2020
18 أكتوبر 2020

  • عدم السماح بالسير لأكثر من 9 ساعات خلال 24 ساعة ويمكن تمديدها مرتين في الأسبوع

كتب – خالد العدوي

حددت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ساعـــــــــات السياقــــــــة وفترات الراحة بوسائل النقل البري، وفرضت غرامة مقدارها (300) ريال عماني في حال المخالفة وتضاعـــــــف فـي حال التكرار، وفقا لما نصت عليه التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون النقل البري، والتي أشارت في القرار الوزاري الجديد رقـــم 80/2020 إلى استبدال نصي البندين 5 و 6 من الفقرة "أولاً" من المادة 29 من اللائحة كالتالي:" 5 – عدم السماح له بسياقة وسيلة النقل البري لأكثر من 9 ساعات خلال 24 ساعة، ويمكن تمديدها بحد أقصى إلى 10 ساعات مرتين في الأسبوع، وفي جميع الأحوال، يجوز للسائق تجاوز الحد الأقصى لساعات السياقة للوصول إلى مكان التوقف الآمن والمناسب، وذلك بحد أقصى 30 دقيقة، أو 50 كيلومترا أو أيهما أسبق، 6 – التأكيد على السائق بضرورة أخذ فترة راحة مدتها (45) خمس وأربعون دقيقة بعد فترة سياقة متواصلة لمدة (أربع ساعات ونصف)، ويسمح للسائق - قبل مضي أربع ساعات ونصف من السياقة المتواصلة - أن يستبدل فترة الراحة المشار إليها بفترات توقف لا تقل عن (15) خمس عشرة دقيقة للمرة الأولى، و(30) ثلاثين دقيقة للمرة الثانية على التوالي , وعلى السائق عدم القيام بأي عمل فـي أثناء فترة الراحة " .

على أن تضــــاف إلــــى اللائحـــة التنفـيذيــــة لقانــون النقل البري، مادة جديدة برقم (23 مكررا) , نصها "يجب على المرخص له تفعيل نظام إلكتروني, وربطه بالمنصة الإلكترونية للوزارة، على أن يقوم من خلاله بتسجيل البيانات الآتية بصفة يومية: أ - بيانات السائق. ب - عدد الكيلومترات التي قطعها السائق خلال اليوم. ج - وقت السياقة. د - فترات الراحة والتوقف المؤقت. هـ - أوقات العمل الأخرى للسائق (التحميل والتفريغ والصيانة والتنظيف). و - أي بيانات أخرى تحددها الوزارة".

ويضاف بند جديد برقم (19) إلى نهاية الفقرة (أولا) من المادة (29) من اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري، نصه: " 19 - التأكد من قضاء السائق فترة راحة خارج وسيلة النقـــل البــــري ، لا تقــــل مدتهــــا عن (8) ثماني ساعات متصلة خلال (24) أربع وعشرين ساعة قبــل البــدء مــرة أخرى فـي السياقة" .

كما يضاف بند جديد برقم (57) إلى الملحق رقم (2) (قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية) المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصه: " مخالفة الأحكام الخاصة بتحديـــــــد ساعـــــــــات السياقــــــــة وفترات الراحة بوسائل النقل البري، والغرامة مقدارها (300) ريال عماني، وتضاعـــــــف الغرامــــــــة فـي حال تكرار المخالفة.