الاقتصادية

تغريم مؤسسة لصناعة الابواب مع اعادة مبلغ الخدمة لعدم الالتزام بالضمان

21 سبتمبر 2020
21 سبتمبر 2020

أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب مؤخرًا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية متخصصة في صناعة الأبواب لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة مع غرامة مالية وإرجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك وقدره 2100 ريال عماني. تتلخص وقائع القضية في تلقي دائرة الشكاوى بديوان عام هيئة حماية المستهلك شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالتعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية على تنفيذ أبواب وفق شروط محددة، وبعد أن قامت بتسليمها له بعد ثمانية أشهر من تاريخ التعاقد، لاحظ وجود بقايا أضرار التركيب ولم يتم إزالتها حسبما هو متفق عليه، ولذلك تواصل مع المؤسسة ليبلغها بذلك، حيث أكدت على أنها سوف تقوم بعمل اللازم، إلا أنها لم تلتزم بذلك وأخذت تماطل في القيام بما هو متفق عليه، وهو ما يعد مخالفا لنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 والذي جاء فيه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، وبناءً على ذلك قامت الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم بحث الشكوى وإحالة الملف للجهات القضائية المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة (عدم الالتزام بضمان ما قدمه من خدمه للمستهلك)، وقضت بتغريمه 1000 ريال عماني وإلزامه بإعادة مبلغ الخدمة للمجني عليه وتوقف العقوبة إذا قام بالسداد.