ثثثثثضصضص
ثثثثثضصضص
آخر الأخبار

مناقشة آليات تفعيل نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري

16 سبتمبر 2020
16 سبتمبر 2020

الاتفاق على تقديم البنوك تسهيلات وحماية حقوق المشترين

"عمان": ناقشت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أمس في اجتماع مع البنك المركزي العماني بحضور عدد من البنوك التجارية آليات تفعيل نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري والاتفاق على قيام البنوك بتقديم تسهيلات للمطورين العقاريين وتحديد إجراءات مراقبة الصرف وحماية حقوق المشترين من المشاريع العقارية.

وقد أصدرت الوزارة قرارا وزاريا رقم (72/‏‏‏‏‏2019) باعتماد قانون اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، حيث يشترط لحصول المُطور على ترخيص لممارسة التطوير العقاري من الجهة المختصة، أن تكون لديه القدرة والملاءة المالية وأن يكون مقيَّدًا في السجل التجاري وأن يكون لديه مقر معلوم لممارسة نشاطه وأن يقوم بسداد الرسوم المقررة وتقديم أي مستندات أو بيانات تطلبها الجهة المختصة وأن يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالشروط ذاتها، على أن يُقدَّم طلب التجديد خلال (30) يوما قبل انتهاء الترخيص، على أن تتولى الجهة المختصة دراسة طلب ترخيص ممارسة التطوير العقاري، والبت فيه خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات مدة دراسة الطلب دون رد بمثابة رفض ضمني لطلب الترخيص كما يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى رئيس الجهة المختصة خلال (60) يوما من تاريخ إخطاره، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها، ويعد القرار الصادر في التظلم نهائيا.

وحددت اللائحة أنه يجب على المصرف المرخص الاحتفاظ في حساب الضمان بنسبة (5 %) من قيمة بيع الوحدة العقارية في المشروع ويجوز صرف المبلغ المشار إليه للمطور بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري بعد تقديم شهادة موقعة من مالك الوحدة العقارية، واستشاري المشروع، تبين عدم وجود أي عيوب بناء في الوحدة العقارية، وألزمت المادة العاشرة المصرف المرخص بتزويد المطور بكشف يتضمن الإيرادات والمدفوعات التي تمت في حساب الضمان ويلتزم المطور بتزويد الجهة المختصة بنسخة من هذا الكشف وذلك كل (3) أشهر. وأجازت اللائحة التنفيذية لـ «نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري» للجهة المختصة تعيين مدقق حسابات معتمد لكلِّ مشروع على نفقة المطور تكون مهمته فحص سجلات المطور الخاصة بحساب الضمان وكافة المستندات المتعلقة بالمشروع على أن يكون مقيدا في السجل التجاري وألا تقل مدة خبرته عن (3) سنوات، كما ألزمت المادة الثانية عشر المطور قبل البدء في المشروع أن يقدم إلى الجهة المختصة جدولا بمراحل التنفيذ ونسب إنجازها والبرنامج الزمني المرتبط بها على أن يكون معتمدا من استشاري المشروع.