1498490
1498490
عمان اليوم

إنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

18 أغسطس 2020
18 أغسطس 2020

مرسوم سلطاني رقم ( ٨٧ / ٢٠٢٠ ) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٠٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الرياضية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١١ بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة شؤون الفنون، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى: تُنشأ وزارة باسم "وزارة الثقافة والرياضة والشباب"، وتُحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (١) المرفق.المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وفقًا للملحق رقم( ٢) المرفق. المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، كما يؤول إليها من وزارة التراث والثقافة كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية. المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب موظفو كل من: وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب،وذلك بذات درجاتهم المالية. كما يُنقل إليها من وزارة التراث والثقافة الموظفون المعنيون بالشؤون الثقافية بذات درجاتهم المالية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. المادة الخامسة: تُستبدل بعبارات "وزارة الشؤون الرياضية" و "وزارة شؤون الفنون" و "اللجنة الوطنية للشباب" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة " وزارة الثقافة والرياضة والشباب". وتُستبدل بعبارات " وزير الشؤون الرياضية" و "وزير شؤون الفنون" و "رئيس اللجنة الوطنية للشباب" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة " وزير الثقافة والرياضة والشباب".كما تُستبدل بعبارتي "وزارة التراث والثقافة" و " وزير التراث والثقافة" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالثقافة عبارتا " وزارة الثقافة والرياضة والشباب" و " وزير الثقافة والرياضة والشباب".المادة السادسة: تُلغى كل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠ م