1498489
1498489
عمان اليوم

تعديل مسمی الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

18 أغسطس 2020
18 أغسطس 2020

مرسوم سلطاني رقم (92/2020) بتعديل مسمی وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 62/80 بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 55/2006 بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي. وعلى المرسوم السلطاني رقم 68/2012 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3/2017 بإصدار نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/2019 بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يُعدل مسمى "وزارة الزراعة والثروة السمكية" إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه"، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفقا للملحق رقم (۲) المرفق.المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغنائي، والتقسيمات الخاصة بموارد المياه، ومركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. المادة الرابعة: يُنقل الى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه موظفو الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بذات درجاتهم المالية. كما يُنقل إليها موظفو مركز سلامة وجودة الغذاء، والموظفون المعنيون بموارد المياه من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بذات درجاتهم المالية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي" وزارة الزراعة والثروة السمكية"، و"وزيرالزراعة والثروة السمكية"، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا " وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه "، و "وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه". كما تُستبدل بعبارتي "وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه"، و"وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه"، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بموارد المياه وسلامة الغذاء، عبارتا " وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه"، و"وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه". المادة السادسة: تُلغى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو ما يتعارض مع أحكامه.المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م