حضرة-صاحب-الجلالة-السلطان-هيثم-بن-طارق-المعظم
حضرة-صاحب-الجلالة-السلطان-هيثم-بن-طارق-المعظم
عمان اليوم

دمج "العدل" و"الشؤون القانونية" في وزارة تسمى "العدل والشؤون القانونية"

18 أغسطس 2020
18 أغسطس 2020

مرسوم سلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٢٠ ) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى: تُدمج وزارتا "العدل" و "الشؤون القانونية" في وزارة واحدة تسمى "وزارة العدل والشؤون القانونية"، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (١) المرفق.المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة الشؤون القانونية وينقل موظفوها إلى وزارة العدل والشؤون القانونية بذات درجاتهم المالية. كما يُنقل إليها الأعضاء الفنيون في وزارة الشؤون القانونية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية. المادة الرابعة: دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة العدل وينقل موظفوها إلى كل من: وزارة العدل والشؤون القانونية بمن فيهم موظفو التقسيمات ذات الصلة بكل من: أعمال الخبرة أمام المحاكم وشؤون المحامين ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومحافظات مسقط وظفار ومسندم بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. المادة الخامسة: تؤول إلى كل من: وزارة الداخلية ومحافظات مسقط وظفار ومسندم بحسب الأحوال كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة في وزارة العدل، كما ينقل موظفو هذه التقسيمات إلى تلك الجهات كل فيما يخصه بذات درجاتهم المالية. وتؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في وزارة العدل، وينقل موظفوها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذات درجاتهم المالية. كما تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في وزارة العدل، وينقل موظفو هذه التقسيمات إلى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بذات درجاتهم المالية. المادة السادسة: تُستبدل بعبارات "وزارة العدل" و "وزارة الشؤون القانونية" و " وزير العدل" و "وزير الشؤون القانونية" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون القانونية وأعمال الخبرة أمام المحاكم والمحاماة عبارتا "وزارة العدل والشؤون القانونية" و "وزير العدل والشؤون القانونية". وتُستبدل بعبارتي "وزارة العدل" و "وزير العدل" أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة عبارات "وزارة الداخلية" و "محافظة مسقط" و "محافظة ظفار" و "محافظة مسندم" و "وزير الداخلية" و "وزير الدولة ومحافظ مسقط" و "وزير الدولة ومحافظ ظفار" و "وزير الدولة ومحافظ مسندم" وذلك بحسب الأحوال. كما تُستبدل بعبارتي " وزارة العدل " و "وزير العدل" أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالكاتب بالعدل عبارتا "مجلس الشؤون الإدارية للقضاء "، و "رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء". المادة السابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.المادة الثامنة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠ م