حضرة-صاحب-الجلالة-السلطان-هيثم-بن-طارق-المعظم
حضرة-صاحب-الجلالة-السلطان-هيثم-بن-طارق-المعظم
عمان اليوم

إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

18 أغسطس 2020
18 أغسطس 2020

مرسوم سلطاني رقم (89 / 2020 ) بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٦ بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٩ بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ، المادة الأولى: تُنشأ وزارة تسمى "وزارة العمل" وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (١) المرفق. المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل وفقًا للملحق رقم (٢) المرفق. المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل. المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة العمل موظفو كل من: وزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، وذلك بذات درجاتهم المالية. المادة الخامسة: تُستبدل بعبارات "مجلس الخدمة المدنية" و "وزارة الخدمة المدنية" و "وزارة القوى العاملة" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل عبارة "وزارة العمل". كما تُستبدل بعبارات "رئيس مجلس الخدمة المدنية" و "وزير الخدمة المدنية" و "وزير القوى العاملة" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل عبارة "وزير العمل". المادة السادسة: يُلغى كل من: مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠ م.