الاقتصادية

لم يلتزم بتقديم الخدمة.. فعاقبته المحكمة بالغرامة المالية

18 يوليو 2020
18 يوليو 2020

حكمت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا بإدانة متهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم رد قيمتها.

تتلخص وقائع الحكم في تقديم مستهلك بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ضد ورشة ألومنيوم وحدادة، مفادها اتفاقه على تفصيل باب خشبي ومظلة بمبلغ (1500) ريال عماني دفع منه مقدما 800 ريال على أن ينجز العمل خلال شهر من تاريخ الاتفاق وبعد ثلاثة أيام راجع المستهلك الورشة وتبين أن الموظف الذي تعاقد معه غادر السلطنة فتواصل معه واتفقا على أن يقوم بإرجاع مبلغ 600 ريال عماني على شكل دفعات شهرية إلا أن المتهم لم يلتزم بذلك، الأمر الذي دفع المديرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى الادعاء العام الذي قرر إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، والتي قضت بمعاقبته بالغرامة (300) ريال عماني وإغلاق النشاط بصفة دائمة وإلزامه برد مبلغ وقدره (600) ريال عماني للمدعي بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف ينفذ من الغرامة مبلغ (50) ريالا عماني ويوقف تنفيذ إغلاق النشاط إذا التزم برد المبلغ المحكوم به للمدعي خلال شهر من تاريخه لمخالفته نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 والتي جاء فيها (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة).