الاقتصادية

أحكام قضائية لصالح مستهلكين بشمال الشرقية

05 يوليو 2020
05 يوليو 2020

أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية ثلاثة أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 1000 ريال عماني

تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بالمحافظة مفادها ظهور عيوب في طلاء مركبته من الأعلى والأمام والخلف وعلى (ربل) الأبواب وعلى ضوء ذلك تقدم المستهلك بشكواه للإدارة، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم المؤسسة بطلاء سيارة المستهلك بشكل كامل بطلاء أصلي يطابق صبغتها من الشركة الأم، وأن يتم تغيير (الربلات) وبالفعل تم ذلك ولكن بعد أسبوعين من طلاء المركبة واستلامها من قبل المستهلك اتضح أن اللون غير مطابق للون الطلاء الأصلي لنوعية مركبته، حيث تبين ذلك بعد مقارنة مركبته بمركبة أخرى مشابهة لها من حيث الطراز واللون والصنع، وعليه توجه للإدارة التي قامت بندب خبير فني ليوضح مدى مطابقة الطلاء للمواصفات والمقاييس، إذ أكد الخبير الميكانيكي أن حدوث عطل للمركبة نتيجة صبغها بلون غير مطابق للأصل، كما بيّن أن المؤسسة قامت بإصلاح عيوب الطلاء بشكل غير سليم فنيًا مما تسبب بتشويه المركبة، ولعدم التوصل إلى حل ودي تمت إحالة ملف القضية إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة 500 ريال عماني، وإلزامه بطلاء المركبة كاملة وفق المواصفات والمقاييس الخاصة بها وتوفير مركبة بديلة للمستهلك وتعويضه مبلغ 300 ريال عماني.

فيما تتلخص تفاصيل القضية الثانية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بالمحافظة، أفاد خلالها أنه تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات على تفصيل خزانة (كبت) ألمنيوم بقيمة 400 ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل خلال 15 يوما من إبرام الاتفاقية، وبدوره قام المستهلك بدفع مبلغ (195) ريالا عمانيا كدفعة أولى من المبلغ الأساسي، ولكن المؤسسة قامت بالتأخير في إنجاز العمل مما أدى إلى انقضاء المدة المتفق عليها دون إنجاز العمل، الأمر الذي دفع بالمستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة، ولعدم التوصل إلى حل ودي تمت إحالة ملف القضية إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة 300 ريال عماني وإلزامه برد مبلغ قدره 195 ريالًا عمانيًا للمستهلك.

وتتلخص تفاصيل القضية الثالثة في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية مفادها قيام المستهلك بإصلاح مركبته في الورشة وبعد الفحص الفني للمركبة بالكامل من قبل مالك الورشة أفاد بوجود مشكلة في (الجاز جيت) وعليه فإنه يلزم فك نصف المحرك، وبالفعل تم إصلاح المحرك وعلى إثر ذلك استلم المستهلك مركبته ولكن المشكلة عاودت في الظهور مرة أخرى حيث قام المستهلك بإرجاع المركبة مرة أخرى للوكالة التي بدورها أفادت بضرورة إصلاح عدد من المشاكل الأخرى التي ظهرت بالمركبة نتيجة تصليح المحرك، ومرة أخرى أفاد مالك الورشة بضرورة استبدال المحرك بآخر جديد وهو الأمر الذي وافق عليه المستهلك، ولكن العيوب عاودت بالظهور مرة أخرى الأمر الذي دفع المستهلك بتقديم شكواه للإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القضية ولعدم التوصل إلى حل ودي تمت إحالة ملف القضية إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة 200 ريال عماني وإلزامه بالمصاريف.