الاقتصادية

القوى العاملة تعدل في أحكام وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا

05 يوليو 2020
05 يوليو 2020

  • تتولى الجهات المختصة غلق المنشآت الخاصة المخالفة والموصى بها من فريق التقصي الوبائي

كتبت- شمسة الريامية

عدلت وزارة القوى العاملة في بعض أحكام وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بحيث يعمل بها ابتداء من 15 يوليو الجاري.

وقد أضافت الوزارة مادة أخرى إلى هذه الضوابط والأحكام، وهي المادة "6" مكرر والتي تنص على أن الوزارة والجهات المختصة تتولى غلق منشآت القطاع الخاص بناء على توصية فريق التقصي الوبائي بوزارة الصحة.

كما أضافت وزارة القوى العاملة مخالفات جديدة لمنشآت القطاع الخاص في حالة عدم التزامها بالضوابط، إذ فرضت غرامة تقدر بـ300 ريال إذ لم تلتزم بترك مقعد فارغ بين عامل وآخر في وسيلة نقل العمال، أما إذا لم تقم المنشأة بتقسيم العمال في أماكن السكن على مجموعات حسب توزيعهم في أماكن العمل المتعددة مع توافر غرف ودورات مياه خاصة لكل مجموعة، وإيجاد آلية تحد من اختلاط المجموعات أثناء تناول الوجبات في أماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن فتفرض عليها غرامة مقدارها 300 ريال.

وفي حالة عدم توفير وحدات عزل وحجر صحي للعمال الموجودين في كل وحدة سكنية في مكان سكن العمال أو من خلال التعاقد مع منشآت متخصصة لتوفير هذه الخدمة، وتوفير حراسة أمنية لتلك الوحدات بما يحول دون اختلاط العمال المعزولين مع غيرهم، فإن المنشأة تقوم بدفع غرامة مقدارها 500 ريال، كما تدفع 100 ريال إذ لم تتقيد بعدد العمال في كل غرفة بما يتوافق مع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.