الاقتصادية

التأمينات الاجتماعية: تطبيق قرار معالجة أوضاع المؤمن عليهم والعاملين في دول المجلس .. يوليو المقبل

29 يونيو 2020
29 يونيو 2020

من منطلق حرص هيئة التأمينات الاجتماعية لضمان مستقبل العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعمل الهيئة على تطبيق قرار معالجة أوضاع المؤمن عليهم الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والتي تعد معالجة لبعض الصعوبات التي كانت تواجهها الهيئة في تطبيق بعض أحكام نظام مد الحماية التأمينية (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية) والتي تمثلت في وجود فروقات في الحد الأدنى للأجور، ونسب الاشتراك والعلاوات الخاضعة للاشتراك بين دول مجلس التعاون والتي أثرت على أوضاع المؤمن عليهم الخاضعين للنظام.

جاءت التعديلات باعتماد تعريف الأجر الخاضع للاشتراك في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وفقًا للتعريف الوارد لدى الدولة مقر العمل، واعتماد تعريف الحد الأدنى للأجور وفقًا للتعريف الوارد لدى الدولة مقر العمل، كما تمت الموافقة على المعالجة المقترحة بشأن الفروقات الناشئة عن وجود اختلاف في تعريف الأجر الخاضع للاشتراك وتعريف الحد الأدنى للأجور بين الدول الأعضاء وعلى أن يتحمل العامل بعد هذا الموعد أي فروقات نتيجة تقاضيه أجرًا يقل عن الحد الأدنى للأجور والأجر الخاضع للاشتراك اعتبارًا من يوليو المقبل.

العمانيون العاملون في دول المجلس

دولة الإمارات العربية المتحدة الراتب الأساسي + إجمالي العلاوات 7% 10.5% ، بينما في مملكة البحرين الراتب الأساسي + إجمالي العلاوات 8.5% 9%، وفي المملكة العربية السعودية الراتب الأساسي + بدل السكن 8.5% 9%، ودولة الكويت الراتب الأساسي + إجمالي العلاوات 7% 10.5% ودولة قطر الأساسي + علاوة اجتماعية 7.5% 10%.

الخليجيون العاملون داخل السلطنة

بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة الراتب الأساسي + إجمالي العلاوات 9.5% 10.5% 325 ر.ع، ومملكة البحرين الراتب الأساسي + إجمالي العلاوات 6% 9%، أما في المملكة العربية السعودية فالراتب الأساسي + بدل السكن 9% 9%، ودولة الكويت الراتب الأساسي + إجمالي العلاوات 8% 10.5% ودولة قطر الأساسي + علاوة اجتماعية 5% 10%.

الجدير بالذكر أن نظام مد الحماية التأمينية صدر بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ(25) المنعقدة في مملكة البحرين (ديسمبر عام 2004)، بشأن الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، حيث طُبق النظام بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في القطاع الخاص والذين يعملون لدى أي صاحب عمل يزاول نشاطه في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبارًا من بداية يناير 2006م ما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر اللتين طبقتا النظام اعتبارًا من الأول من يناير 2007م.