tanja405d9c6ead8ec79
tanja405d9c6ead8ec79
الاقتصادية

السجن والغرامة ضد مكتب للسفر والسياحة خالف قانون المستهلك

24 يونيو 2020
24 يونيو 2020

أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق مؤخراً حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال السفر والسياحة، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك (66/ 2014م).

حيث تعود وقائع القضية بتقدم أحد المستهلكين بشكوى الى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة تجارية كان قد اتفق معها على حجز تذكرة ذهاب وعودة من مسقط إلى العراق، حيث قام بدفع مبلغ التذكرة واستلمها، إلا أنه تفاجأ في موعد السفر بأن الحجز غير مؤكد والسبب يعود الى لمؤسسة أخرى تتعامل معها المؤسسة التي قام بدفع المبالغ المالية لها، وذلك لوجود مطالبات مالية بينها وبين المؤسسة الأولى وعلى الفور تم بحث القضية في المديرية ثم تحويلها إلى الادعاء العام، الذي أحالها بدوره إلى المحكمة المختصة حيث أصدرت الحكم الذي قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن مدة شهر وغرامة 300 ريال عماني والأمر بوقف نشاط المؤسسة التي يعمل تحت كفالتها لمدة سنة من تاريخ صدور الحكم، وإبعاد المتهم 3 سنوات عن البلاد ، كما أمرت بوقف العقوبة في حال التسوية خلال مدة شهر من تاريخ صدور الحكم، كما ألزمته بالمصاريف القضائية .