آخر الأخبار

تحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها "الدفاع المدني والإسعاف"

14 يونيو 2020
14 يونيو 2020

كتب - حمد الهاشمي

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف قرارًا رقم 159 / 2020 الخاص بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، ومن الرسوم التي حددها القرار في المرفق رقم (1) رسوم تراخيص وسائل النقل للمواد الخطرة وأماكن تخزينها، كترخيص صهريج نقل غاز البترول المسال، وترخيص صهريج نقل مواد بترولية ومشتقاتها، وترخيص صهاريج أو مركبات نقل المواد الكيميائية، وترخيص مركبات نقل المواد المشعة، وترخيص شاحنة كبيرة أو قاطرة ومقطورة (أكثر من 3 أطنان) لنقل أسطوانات غاز البترول المسال وأسطوانات الغازات الصناعية الأخرى، وترخيص شاحنة متوسطة أو صغيرة (3 أطنان فأقل) لنقل أسطوانات غاز البترول المسال وأسطوانات الغازات الصناعية الأخرى، وأيضا ترخيص محطات خدمة وتموين المركبات، وترخيص مستودع أسطوانات الغاز البترولي المسال، وترخيص مكان تخزين وسائل النقل، حيث تراوحت مدة هذه التراخيص من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وتتراوح قيمة الإصدار والتجديد وقيمة بدل الفاقد أو التالف من 7 ريالات عمانية إلى 45 ريالا عمانيا.

وحدد القرار رسوم شهادات مطابقة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالحماية المدنية في الملحق رقم (2)، وهذه الشهادات هي: شهادة أعمال تركيب وصيانة معدات الحماية المدنية، وشهادة مطابقة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالحماية المدنية للمواصفات القياسية المعتمدة، وشهادة صلاحية مركبات الإطفاء والإنقاذ، وشهادة صلاحية أجهزة الإطفاء "مدادات جافة أو رطبة، وحنفيات حريق"، وشهادة أعمال فحص وصيانة خزانات المواد الخطرة، وشهادة مطابقة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالحماية المدنية للمواصفات القياسية المعتمدة للموزعين، وشهادة أعمال تركيب وصيانة خزانات الغازات وتوصيلاتها، حيث تتراوح مدة الشهادة إلى سنوات، وتتراوح قيمة رسوم الإصدار والتجديد وقيمة بدل الفاقد أو التالف من 15 ريالا عمانيا إلى 70 ريالا عمانيا.

بينما حدد القرار رسوم تراخيص الحماية المدنية للمنشآت التجارية والصناعية والسكنية في الملحق رقم (3)، كترخيص دراسة المخططات للمتر المربع الواحد محسوبة على أساس مساحة البناء لأول مرة أو الإضافات، وترخيص إجراء أي تعديل على مخططات منشأة معتمدة، وترخيص إجراء أي تعديل أو إضافة على مخططات منشأة معتمدة إذا تطلب الزيارة الميدانية، وترخيص إعادة دراسة مخططات منشأة معتمدة، حيث تتراوح قيمة الرسوم لهذه التراخيص من 20 بيسة للمتر المربع الواحد إلى 20 ريالا عمانيا لكل زيادة ميدانية.

وحدد القرار مدة ترخيص منشآت قليلة الخطورة وترخيص منشآت متوسطة الخطورة وترخيص منشآت عالية الخطورة إلى 3 سنوات، وتتراوح قيمة رسوم الإصدار والتجديد وقيمة بدل الفاقد أو التالف من 24 ريالا عمانيا إلى 45 ريالا عمانيا.

كما حدد القرار في الملحق رقم (4) رسوم دراسة مخططات المشروعات الطويلة بـ50 ريالا، وتشمل خدمة دراسة مخططات حنفيات الحريق وخطوط الغاز والبترول ومجسمات تزيين المدن وخطوط الكهرباء، وخدمة دراسة مخططات أبراج تقوية الإرسال التي لا تتطلب مساحة بناء، وخدمة دراسة مخططات لوحات الإعلانات، وخدمة دراسة مخططات أجهزة الصرف الآلي.

وأوضح القرار رسوم اعتماد النسخ التفصيلية لأنظمة الحماية المدنية الثابتة في الملحق رقم (5)، كخدمة اعتماد النسخ التفصيلية لأنظمة الحماية المدنية الثابتة بقيمة 30 ريالا عمانيا، وخدمة اعتماد نسخ إضافية للمخططات التي سبق اعتمادها بقيمة 20 ريالا عمانيا.

وأشار القرار إلى رسوم تراخيص المكاتب الهندسية والاستشارية والفنية في مجال الحماية المدنية في الملحق رقم (6)، كترخيص المكاتب الهندسية والاستشارية في مجال الحماية المدنية، وترخيص المكاتب الفنية في مجال الحماية المدنية، وترخيص المكاتب الفنية في مجال الحماية المدنية لشبكات الغاز والوقود والمواد الخطرة، وحدد القرار مدة هذه التراخيص إلى 3 سنوات، وحدد القرار قيمة رسوم الإصدار والتجديد وقيمة بدل الفاقد أو التالف بـ210 ريالات عمانية. وحدد القرار في الملحق رقم (7) رسوم تعديل بيانات التراخيص أو الشهادات لذات مدة الترخيص أو الشهادات المعتمدة بـ10 ريالات عمانية.

كما نصت المادة الثانية على أنه يلغى القرار رقم 27 / 2002، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

وبينت المادة الثالثة أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 / 91، وإلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 2013 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وإلى المرسوم السلطاني 68 / 2014 بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وإلى القرار رقم 27 / 2002 بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وإلى موافقة وزارة المالية، وإلى ما تقتضيه المصلحة العامة.