1483111_301
1483111_301
آخر الأخبار

قرار إسكاني جديد يحظر تملك غير العمانيين لبعض الأراضي والعقارات

07 يونيو 2020
07 يونيو 2020

كتب - خالد العدوي

حظرت وزارة الإسكان تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن بالمحافظات والولايات والجبال والجزر وإحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية وكذلك الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة المحظور فـيها على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها. وبحسب ما نصت عليه اللائحة التنفـيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن في قرار وزارة الإسكـان رقــم 292/ 2020 فقد تم تحديد مسافة (1000م) ألف متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية و(500م) خمسمائة متر لمقار الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري.

أماكن الحظر

كما حددت الأراضي والعقارات المبنية المحظور على غير العمانيين تملكها وأماكنها فـي السلطنة وهي الأراضي الزراعية فـي جميع المحافظات، والأراضي الأخرى والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها فـي المحافظات والولايات والجبال، وكذلك الكائنة فـي جميع الجزر بالسلطنة، وفـي إحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية المحددة، وفـي الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، ولا يشمل ذلك الأراضي والعقارات الكائنة فـي المجمعات السياحية المتكاملة.

إعداد سجـل خاص

ووجهت أمانة السجل العقاري في الوزارة بالتنسيق مع المديريات العامة للإسكان فـي المحافظات، إعداد سجل خاص للأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها المملوكة لغير عمانيين فـي تاريخ العمل بالقانون، يتضمن أسماء الملاك، وبياناتهم الشخصية الأخرى لا سيما جنسياتهم الحالية، وبيانات قطعة الأرض أو العقار المبني، وبصفة خاصة رقم القطعة، والمساحة، والمربع، والولاية، ونوع الاستعمال، وطبيعة العقار من حيث كونه أرضا زراعية، أو أرضا فضاء، أو عقارا مبنيا. وكذلك معرفة سبب الملك، وما إذا كان الشراء أو المنح أو الهبة أو الميراث أو الوصية، أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية، وبيان موقع قطعة الأرض أو العقار المبني وما إذا كان كائنا فـي أماكن الحظر من عدمه، وأي بيانات أخرى ترى الوزارة أهمية لها فـي إطار عملية التنظيم، كما تم توجيه المديرية العامة لتخطيط المدن والمساحة فـي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد خرائط مساحية لأماكن الحظر فـي جميع أنحاء السلطنة.

فقد الجنسية

وتقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الداخلية لموافاتها بقوائم أسماء كل من فقد الجنسية العمانية، أو أسقطت عنه، أو سحبت منه، مبينا فيها الرقم المدني السابق، والجنسية الحالية، وتاريخ فقد الجنسية أو إسقاطها أو سحبها، وعلى أمانة السجل العقاري فـي الوزارة وفروعها الامتناع عن تسجيل التصرفات التي يجريها غير العمانيين على الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها الكائنة فـي أماكن الحظر متى كان موضوعها حق الملكية أو غيـــره مــــن الحقـــوق العينية الأصلية أو التبعية وكان التصرف فـيها لغير العمانيين، ولا يشمل ذلك الأيلولة بطريق الميراث أو التصرف بطريق الوصية أو الهبة.

أيلولة ملكية أرض

وعلى أمانة السجل العقاري وفروعها فـي حال أيلولة ملكية أرض أو عقار مبنـــي كائــــن فـي أماكن الحظر بعد تاريخ العمل بالقانون عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة إلى غير العمانيين وإصدار سند ملكية جديد لهم بناء على ذلك الالتـــزام بإضافـــة ملاحظـــة فـي هذا السند تفـيد التزامهم بالتصرف فـي الأرض أو العقـــار المبـــني خلال سنتين من تاريخ انتقال الملكية إليهم. كما أن على المديريات العامة للإسكان فـي المحافظات الامتناع عن قبول طلبات جديدة من ذوي الشأن أو اتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تغيير فـي طبيعة الأراضي أو العقارات المملوكة لغير العمانيين فـي أماكن الحظر، كالامتداد أو التقسيـــم والفـــرز، أو تغييـــر الاستعـــمال أو تعديل فـي شكل القطعة أو ارتفاعها، كما تلتزم بوقف أي إجراءات تكون بدأت قبل العمل بالقانون ولم تنته بعد، وذلك متى كان من شأنها أو الغرض منها إحداث شيء مما سبق ذكره.

ويكون تمديد المهلة المحددة قانونًا للتصرف فـي الأراضي والعقارات المبنية الكائنة فـي أماكن الحظر المملوكة لغير العمانيين بطلب يقدم من ذوي الشأن أو وكلائهم إلى الوزير قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء تلك المهلة على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض مرفقا به صورة ضوئية من جواز السفر، وصورة ضوئية من البطاقة الشخصية، وصورة ضوئية من سند الملكية، وصورة ضوئية من الرسم المساحي، وما يفـيد سداد رسم مقداره (100) مائة ريال عماني.

طلب التمديد

وعلى الوزارة البت فـي طلب التمديد بالموافقة أو الرفض وذلك خلال (60) يوما من تاريخ تقديمه بعد التنسيق مع الجهات المختصة ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب قرارا بالرفض وفـي حال الموافقة على التمديد تحسب مدته اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مهلة (2) السنتين المحددة قانونا. وعلى غير العمانيين المخاطبين بأحكام القانون وهذه اللائحة موافاة الوزارة بما يفـيد التصرف فـي الأراضي والعقارات المبنية المملوكة لهم والكائنة فـي أماكن الحظر، تصرفا ناقلا للملكية لعمانيين، فـي موعد غايته أسبوع من تاريخ إبرام التصرف، وذلك خلال عامين من تاريخ صدور القانون أو من تاريخ تحقق الواقعة الناقلة للملكية بالنسبة لحق الميراث.

وعلى أمانة السجل العقاري فـي الوزارة التنسيق مع مديريات الإسكان فـي المحافظات للمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفـين لحكمها ببيع الأراضي والعقارات المبنية المشار إليها جبرا عن أصحابها من خلال المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب الوزير. حق الانتفاع بالأراضي الحكومية ويكــــون التصـــرف فـي حق الانتفاع بالأراضي الحكومية وفقًا لموافقة الوزارة، وألا يكون المتصرف إليه قد سبق له الانتفاع بأراض حكومية مخصصة للاستعمال ذاته أو استئجارها، وإذا كانت الأرض مشغولة، فـيجب أن يكون المشروع قائما، وأما إذا كانت تلك الأرض فضاء فتقوم الوزارة باستردادها وتسوية مستحقات صاحب الشأن. استئجار العقارات ويجوز لغير العمانيين استئجار العقارات المبنية المخصـــصة للاستعمــــالات السكنيــــة أو التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية الكائنة فـي أماكن الحظر وذلك وفقًا لشروط معينة منها أن يكون المبنى قائما، وأن يكون الغرض من الاستئجار السكن أو ممارسة الأعمال التجارية أو الصناعية فقط، وأن تكون مدة عقد الإيجار سنة واحدة، وإخطار الوزارة قبل إبرام العقد مع إرفاق المستندات الدالة على استيفاء تلك الشروط ولا يجوز تسجيل عقد الإيجار إلا بعد تقديم شهادة للجهة المختصة صادرة من الوزارة بعدم الممانعة، وتسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة، ويجوز تجديد عقد الإيجار لمدد مماثلة بالشروط ذاتها. كما يجوز لغير العمانيين الانتفاع بالأراضي الزراعيـــة فــــي جميـــع المحافظـــات أو استئجارها لغرض إقامة مشروعات تخدم التنمية فـي السلطنة بشرط أن يكون المنتفع أو المستأجر شركة أو مؤسسة يملك العمانيون فـيها نسبة لا تقل عن (٦٠%) ستين بالمائة من رأسمالها، وألا تقل مدة الانتفاع أو الإيجار عن سنة واحدة، ولا تزيد عن (10) عشر سنوات قابلة للتجديد حسب طبيعة المشروع.