WhatsApp Image 2020-05-07 at 5.37.06 PM
WhatsApp Image 2020-05-07 at 5.37.06 PM
كورونا

الشرطة تصدر ضوابط جديدة للتعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا

21 مايو 2020
21 مايو 2020

  • غرامات تتفاوت بين 200 إلى 3000 آلاف ريال وتحويلها إلى حساب "الصحة"

  • توقيف الشخص المخالف لمدة 48 ساعة ويجوز تمديدها لمدة مماثلة من الادعاء العام

"عمان" - أصدرت شرطة عمان السلطانية ضوابط جديدة للتعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد ۱۹"، وأكدت الضوابط وفق القرار رقم 151 /۲۰۲۰ الصادر من المفتش العام للشرطة والجمارك اليوم الخميس بالعمل في شأن التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفید۱۹" وعرّف القرار المخالفين لقضية التجمعات، على أنها تجمع أكثر من أسرة، أو أي تجمع يتكون من خمسة أشخاص فأكثر في حيز واحد، أو محدد دون أن تربطهم علاقة سكنية. وتتولى شرطة عمان السلطانية، والجهات المختصة مراقبة مدى التزام الأفراد، والمنشآت العامة، والخاصة بالقرارات الصادرة عن اللجنة، كما تتولى شرطة عمان السلطانية ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة من كل من الأفراد، والأفراد في المنشآت العامة والخاصة، والمنشآت الخاصة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: أ- استيقاف المشتبه بهم في مخالفة قرارات اللجنة. ب ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. ج - دخول المنشآت العامة والخاصة للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالجهات المختصة. د - تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة وفق النموذج المعد لذلك وللشرطة الحق في الاستعانة بالجهات المختصة في تطبيق أحكام هذه الضوابط، وتفرض على كل من يخالف القرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية وفقا لما هو محدد في الملحق المرفق بهذه الضوابط، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة. كما تتولى شرطة عمان السلطانية تحصيل قيمة الغرامات، وتحويل حصيلتها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا، ويجوز لشرطة عمان السلطانية توقيف الشخص المخالف لمدة 48 ثمان وأربعين ساعة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة من الادعاء العام، كما لا يحول توقيف المخالف دون فرض الغرامة المحددة في الملحق المرفق بهذه الضوابط، وفي جميع الأحوال يجوز إقامة الدعوى العمومية بشأن المخالف.