ققققق
ققققق
الاقتصادية

«المناطق الصناعية» تنشئ اللجنة العليا للاستثمار للبت في مساحة الأراضي المستثمرة والعائد المالي

10 مايو 2020
10 مايو 2020

يحظــــر علـــى المستثمــر تأجــير الأراضــي الفضـــاء أو جـــزء منهـــا

اللجنة يمكنها البت في طلبات الاستثمار بالأراضي التي تزيد مساحتها على 100 ألف متر مربع

يجوز للمجلس تخفيض رسوم التراخيص وإيجارات الأراضي في المناطق الجديدة بنسبة لا تتجاوز 50%

كتب- نوح المعمري

عدلت المؤسسـة العامـة للمناطـق الصناعيـة في بعض أحكام لائحـة الاستثمـار فـي المناطـق التابعـة لها، بحيث تنشأ فـي المؤسسة لجنة تسمى «اللجنة العليا للاستثمار» برئاسة الرئيس التنفـيذي، وعضوية أربعة من كبار موظفـي المؤسسة، على ألا يقل المستوى الوظيفـي لأي منهم عن مدير، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من المجلس، على أن يحدد القرار مقرر اللجنة من موظفـي المؤسسة، كما يحدد القرار نظام عمل اللجنة. وتتولى اللجنة العليا ممارسة الاختصاصات الآتية: البت فـي طلبات الاستثمار المقدمة من المطورين، وطلبات الاستثمار التي تزيد مساحة الأرض المطلوب استثمارها على مائة ألف متر مربع، والبت فـي توصيات لجان الاستثمار فـي المناطق التي ترفع إليها، والموافقة على تحديد النسب، والعائد المالي الذي يستحق للمؤسسة من اتفاقيات الإدارة والتشغيل، ومقابل أي خدمة جديدة، ورفعها إلى المجلس للاعتماد،

والموافقة على عقود الانتفاع، واتفاقيات الاستثمار قبل توقيعها من المدير العام، أو من يقوم مقامه، ودراســــة التعديـــلات المقترحة على نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وهذه اللائحـة، واللوائـــح الصــادرة تنفـيـــذا للنظـــام، ورفـــع التوصيات بشأنها إلى المجلس، والبت فـي طلبات المراجعة والتسويات المالية. وإنهاء عقود واتفاقيات الانتفاع والاستثمار، ودراسة الموضوعات التي تحال إليها من المجلس، أو من الرئيس التنفـيذي.

كما يتولى المدير العام أو من يقوم مقامه توقيع عقود الإيجار، والتوقيع على عقود الانتفاع، واتفاقيات الاستثمار التي تبرم بين المنطقة، والمستثمر، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، بعد موافقة اللجنة العليا، ويصدر بإنهاء عقود الإيجار فـي المنطقة قرار من اللجنة.

تأجير المباني

وجاء القـــرار رقــم 169/2020 يجوز للمستثمر تأجير المباني والمنشآت التي يقيمها على الأراضي المستأجرة، (فـيما عدا المباني والمنشآت التي تقيمها المؤسسة، وتحددها اللجنة العليا)، وذلك بموجب عقد تأجير وفقا للنموذج الذي تعده المؤسسة لذلك، بمراعاة الإجراءات الآتية: موافقـــة المديـــر العــام كتابة قبل توقيع عقد التأجير، بناء على توصية الدائرة المختصة، وأن يكون المستثمر قد مارس فعليا النشاط المرخص له لفترة لا تقل عن عام، وذلك باستثناء النشاط العقاري، مع سداد كافة المستحقات المالية للمؤسسة، وســـداد نسبـــة (3%) مــن قيمـــة العقــد سنويا للمؤسسة شريطة ألا يقل المبلغ عن (50) ريالا عمانيا، وتقديم تعهد كتابي بمسؤولية المستثمر بالتضامن مع المستأجر عن أي التزامات تجاه المؤسسة، وأن يكون المستأجر قد تم قيده وفقـا لقانــون السجــل التجــاري، وقانــون الشركــات التجارية، والأنظمة المعمول بها فـي هذا الشأن، وحصول المستأجر على الترخيص قبل مباشرة النشاط الاستثماري، وأي تراخيص مقررة قانونا للنشاط، وفـي جميــــع الأحــــوال يحظــــر علـــى المستثمــر تأجــير الأراضــي الفضـــاء أو جـــزء منهـــا.

إدخال شركاء جدد

كما نصت اللائحة على أنه يجوز للمستثمر إدخال شركاء جدد بعقد الإيجار المبرم مع المؤسسة شريطة أن يكون نشاط الشريك الجديد مكملا لنشاط المستثمر الأصلي، وأن يقدم طلبا بذلك للمدير العام وفق النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.

أما بيع المباني والمنشآت فيكون وفقا للآتي: المبانـــي والمنشـــآت التـــي تتجــــاوز قيمتها التقديرية وقت البيع 10 آلاف ريال عماني، يتــم بيعهـــا بالمـــزاد العلنـــي وفقـــا لضوابـــط بيـــع البضائــع فـي المنطقة المنصوص عليها فـي هذه اللائحة. أما المباني والمنشآت التي تقل قيمتها التقديرية وقت البيع عن 10 آلاف ريال عماني فيتم بيعها بالتفاوض المباشر. وفـي جميع الأحوال يلتزم المشتري بتوقيع عقد إيجار على مساحة الأرض المقامة عليها المباني والمنشآت.

كما تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (١٨٣) من لائحة الاستثمار فـي المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها، نصها الآتي:

ويجوز للمجلس تخفـيض قيمة رسـوم التراخيص والخدمات التي تقدمها المؤسسة وقيمـــة إيجـــــارات الأراضــــي والمنشـــــآت فـي المناطق الجديدة أو التي يتطلب جذب الاستثمار إليها منح حوافز ومزايا استثنائية، بنسبة لا تتجاوز (50%)، ولفترة لا تتجاوز (5) خمس سنوات، وذلك بناء على توصية اللجنة العليا، على أن تتضمن هذه التوصية بيان أثر هذا التخفـيض.