٣٣٣٣
٣٣٣٣
الاقتصادية

كيف يمكن تغيير استخدام الأرض الزراعية لغرض غير زراعي؟

30 أبريل 2020
30 أبريل 2020

اللائحة تعطي صفة الضبطية للأراضي من شروق الشمس حتى غروبها لضبط المخالفات

كتب- نوح بن ياسر المعمري

أجازت وزارة الزراعة والثروة السمكية منح الموافقة بتغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالآبار إلى غرض غير زراعي تغييرا كليا أو جزئيا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة فـي عدد من الحالات منها إذا زادت درجة ملوحة مياه الري على (15) ألف ميكروموز / سنتيمتر فـي الأرض ذاتها أو فـي الأراضي الزراعية المجاورة لها .أو إذا كانت الأرض الزراعية محاطة بتجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية أو موانع طبيعية (جبل أو وادي) من ثلاث جهات على الأقل. أو إذا كانت الأرض الزراعية محاطة بتجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية من جهتين ويغلب على المنطقة الطابع غير الزراعي، ولا يوجد لها مصدر للري. ويستثنى من ذلك تغيير استخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييرا جزئيا إذا كانـــت واقعــة على جانب الطريق، وكان هذا الجانب معتمدا كشريط تجاري أو سكني أو صناعي من قبل الجهة المعنية، وذلك بعمق لا يتجاوز (45) مترا.

كما يجب على الشخص الموافق له بتغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غيـــر زراعـــــي تغييـــــــــرا كليـــا أو جزئـيـــــا، ردم البئــــر أو الآبــار، وتقــــديم شهادة تفـيد بذلك من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وذلك قبل تسلمه الموافقة، ويستثنى من ذلك إذا كان التغيير جزئيا وأراد الشخص الموافق له استبدال موقع البئر للجزء الباقي من الأرض الزراعية شريطة تقديم ما يثبت موافقة الجهة المعنية على ذلك.

أو إذا كان البئر مشتركا ويروي أكثر من أرض زراعية، وكان التغيـــير الكلـــي يقـــع فـي نصيب أحد الشركاء، أو كان التغيير جزئيا، ويقع البئر فـي ذلك الجزء، فعلى مقدم الطلب تقديم ما يثبت تسوية موضوع البئر مع بقية الشركاء.

تأجير الأرض الزراعية المروية

وأشارت وزارة الزراعة والثروة السمكية في لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بالقرار الوزاري 84/ 2020 بأنه لا يجوز تأجير الأرض الزراعية لغرض زراعي إلا وفقا للشروط الآتية: أن يكون المؤجر مالكا للأرض الزراعية. وألا تقل مدة التأجير عن سنة ميلادية. و أن يقدم صورة من سند الحيازة، والبطاقة الشخصية. و أن يكون عقد الإيجار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة، وأن يتم توقيعه أمام موظف الوزارة المختص، وبحضور المؤجر والمستأجر، وقيده فـي السجل المعد لذلك فـي الوزارة. و التنسيق مع الجهة المختصة فـي حالة التأجير لإقامة مشاريع للثروة الحيوانية.

كما أشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز إقامة وحدات سكنية ثابتة على الأرض الزراعية المروية بالآبار، أو تعديل القائم منها إلا بموافقة من الوزارة.

ويجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر لكل (5) خمسة أفدنة - لغرض السكن - لصاحب الأرض أو أقاربه من الدرجة الأولى والثانية فـي الأرض الزراعية المروية بالآبار، وفـــي جميــع الأحـــوال يجــــب ألا تزيـــد إجمالــــي مساحـــة البنــــاء للطابـــق الأرضــــي للمنـــزل أو المنازل مجتمعة على (600م2) ستمائة متر مربع. على أن يلتزم كل من يحصل على الموافقة بإقامة وحدة سكنية على الأرض الزراعية المروية بالآبار بعدم تأجير الوحدة السكنية أو الوحدات للغير. والتعهد كتابيا بزراعة مساحة مماثلة فـي بقية الأرض بأشجار مثمرة، أو محاصيل زراعية اقتصادية.

و أن تقام الوحدة السكنية فـي أطراف الأرض الزراعية وفقا لما تحدده الوزارة. و أن يكون للوحدة السكنية مدخل من خارج الأرض الزراعية.

وألا يؤثر بناء الوحدة السكنية على مصدر الري. وألا تقام الوحدة السكنية فـي الموقع المشــغول بمنشـــآت خدمية.

المنشآت الخدمية

كما لا يجوز إقامة منشآت خدمية فـي الأرض الزراعية المروية بالآبار إلا بموافقة من الوزارة، وذلك وفق الحالات الآتية: بأن يشتـــرط أن تكــــون الأرض الزراعيــــة مزروعــــة بالأعــــلاف أو الأشجـــار المثمـــرة أو المحاصيل الزراعية الاقتصادية الأخرى بمساحة لا تقل عن (50%) من إجمالي المساحة الكلية. مع إقامة سكن للعاملين بالأرض الزراعية إذا توافرت إحدى الحالتين الآتيتين: إذا كانت نسبة المساحة المزروعة فـي الأرض الزراعية لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من المساحة الكلية للأرض الزراعية. ويستثنـــى مـــن هـــذا الشـــرط إذا كانــت مساحـــة السكـــن (30) ثلاثين مترا، وكانت الأرض تزرع للمرة الأولى. و إذا كانت مقامة عليها حظائر للمواشي أو الدواجن، وتكون مساحة سكن العاملين على النحو الآتي: إقامة حظائر للمواشي والدواجن ومسالخ الدواجن ومستلزماتها، ويتم تحديد مساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية المعتمدة.

وإقامة إسطبلات للخيول، ويتم تحديد مساحتها وفقا لتوصية الجهة المختصة.

وإقامة منفذ لبيع منتجات المزرعة فقط بمساحة لا تتجاوز (50م2) خمسين مترا مربعا، ويحدد الموقع وفق ما تراه اللجنة الفنية، وبموافقة الجهات المعنية مع التعهد بعدم المطالبة بفصل المنفذ مستقبلا وفقا للشروط الآتية: ألا تقل مساحة المزرعة عن (5) خمسة أفدنة.

وألا تقل نسبة زراعة المحاصيل الاقتصادية بها عن (50%) خمسين بالمائة. ويستثنــــى مـــن شـــرط المساحـــة وجــــود زراعـــات مكثفــــة (وحـــدات محمية) أو منتجات الثروة الحيوانية بشرط ألا تقل المساحة عن فدانين اثنين.

على أن يلتزم كل من يحصل على موافقة لإقامة منشآت خدمية فـي الأرض الزراعية أن تقام المنشأة فـي الجزء الخالي من المزروعات أو الجزء الأقل خصوبة أو غير القابل للزراعة فـيه. وأن تقام بعيدا عن مصادر مياه الري. مع التقيد بالشروط والمواصفات الفنية التي تحددها الوزارة، والجهة المعنية.

المروية بالأفلاج

كما لا يجوز تغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون المندثرة إلى استخدام آخر غير زراعي إلا إذا تبين من خلال المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو العين كليا، وعدم وجود أي مقومات زراعية، وبتأكيد من الجهة المعنية، وموافقة الوزير عليها.

ولا يجوز تأجير الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون الحية لغرض غير زراعي. ومع مراعاة أحكام إيجار الأراضي الزراعية وأحكام المزارعــة والمساقـــاة المنصـــوص عليهـــا فـي قانون المعاملات المدنية المشار إليه، لا يجوز تأجير الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون لغرض زراعي إلا وفقا للشروط الآتية: أن يكون المؤجر مالكا للأرض الزراعية. وألا تقل مدة التأجير عن (1) سنة ميلادية.

وأن يقدم صورة من سند الحيازة، والبطاقة الشخصية.

و أن يكون عقد الإيجار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة، وأن يتم توقيعه أمام موظف الوزارة المختص، وبحضور المؤجر والمستأجر، وقيده فـي السجل المعد لذلك بالوزارة. ونصت اللائحة على حظر نقل التربة من الأرض الزراعية، أو تجريفها، أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة. كما يحظر إزالة أشجار النخيل، والفاكهة القائمة فـي الأرض الزراعية لغرض تجريف تربة الأرض الزراعية وتغيير معالمها.

ويحظــــر استخــــدام الآبـــار، والأفلاج المخصصة لري المزروعات والمنازل القائمة والنزل الخضراء والمنشآت الخدمية داخل الأرض الزراعية فـي أي غرض آخر. لموظفـي الوزارة المخولين بصفة الضبطية القضائية حق دخول الأرض الزراعية من شروق الشمس حتى غروبها لضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

الغرامــات الإداريــة

وأوضحت اللائحة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام الزراعة المشار إليه، أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (500) ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني.

يجب على المخالف إزالة المخالفة من الأرض الزراعية خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالتها تولت الجهة المختصة إزالتها على نفقته الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .