١٢٣٤٥٦
١٢٣٤٥٦
الاقتصادية

السماح بتغيير استخدامات الأراضي الزراعية لإقامة 8 أنواع من المشاريع الاستثمارية ..ولكن بشروط

19 أبريل 2020
19 أبريل 2020

"العوفي" يعتمد اللائحة التنظيمية الجديدة لاستخدامات الاراضي الزراعية

كتب – زكريا فكري

اصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا امس بلائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية .

اجازت اللائحة التغيير الكلي والجزئي لاستخدامات الاراضي الزراعية في حالات محددة لاقامة المشروعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة مثل المدرسة الخاصة او العالمية والجامعات او الكليات الخاصة والمجمع التجاري المغلق والمستشفى او المراكز الطبية ،والفندق او المنتجع السياحي أو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بالانشطة الزراعية والحيوانية والسمكية .

واشترطت اللائحة لهذه الاستثناءات الا تقع الارض الزراعية ضمن النطاق الزراعي ، وألا تقل مساحتها الكلية عن 10 الاف متر مربع ، وان تقتصر الموافقة على مشروع واحد من المشاريع المنصوص عليها سابقا، وان تقع الارض الزراعية على طريق يمكن من خلاله الدخول والخروج للمشروع، والا يؤثر المشروع على المياه الجوفية كما ونوعا والا يؤدي إلى تلوث الاراضي الزراعية المجاورة . كذلك اشترطت اللائحة ألا يتم استغلال مياه البئر لصالح المشروع.

مع تعهد صاحب المشروع المستثنى كتابة بعدم المطالبة بإغلاق أو نقل مشاريع زراعية أو سمكية قائمة في الاراضي الزراعية المجاورة للأرض التي سيقام عليها المشروع الاستثماري.

وتصدر الموافقة النهائية بعد تقديم ما يؤكد جاهزية المشروع الاستثماري ومكوناته والهدف من إقامته والحصول على موافقات الجهات المعنية واعتماد معالي وزير الزراعة.

ونصت المادة 11 من اللائحة على انه يجوز منح الموافقة بتغيير استخدام الأراضي الزراعية المروية بالابار إلى غرض غير زراعي تغييرا كليا أو جزئيا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة في الحالات الآتية:

اذا ذادت درجة ملوحة مياه الري عن خمسة عشر ألف مايكروموز / سنتميتر الأرض ذاتها او في الأراضي الزراعية المجاورة لها.

وكذلك اذا كانت الارض الزراعية محاطة بتجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية أو موانع طبيعية "جبل او وادي" من 3 جهات على الأقل.

أيضا تستثنى الأرض الزراعية المحاطة بتجمعات سكنية او تجارية او صناعية من جهتين ويغلب على المنطقة الطابع غير الزراعي ولا يوجد لها مصدر ري.

ويستثنى من ذلك تغيير استخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييرا جزئيا اذا كانت واقعة على جانب الطريق ،وكان هذا الجانب معتمدا كشريط تجاري أو سكني أو صناعي من قبل الجهة المعنية ،وذلك بعمق لا يتجاوز 45 مترا.

واجازت اللائحة تأجير الأرض الزراعية لغرض غير زراعي بعد الحصول على موافقة الوزارة في حالة زيادة ملوحة مياه الري او كانت خارج نطاق المخططات الزراعية وتحيط بها تجمعات تجارية او صناعية ،او اذا كانت خارج نطاقات المستجمعات المائية ، او لا يوجد بها مصدر للري .

لا تجيز اللائحة اقامة وحدات سكنية ثابتة على الأراض الزراعية المروية بالابار او تعديل القائمنها الا بموافقة الوزارة ، واجازت المادة 19 من اللائحة بناء وحدة سكنية أو اكثر لكل 5 أفدنة لغرض السكن وذلك وفقا لمساحة كل أرض على حدى.

وحددت اللائحة في المادة 22 نوعية المنشآت الخدمية التي يمكن اقامتها في الاراضي الزراعية المروية بالابار ، منها المخازن وورشة لعمليات ما بعد الحصاد ، وسكن للعاملين .

بالاضافة الى اقامة حظائر للمواشي والدواجن واسطبلات للخيول ومشاريع الاستزراع التكاملي والتجاري ومنفذ لبيع منتجات المزرعة.

وتحظر المادة 30 من اللائحة تغيير استخدام الارض الزراعية المروية بالافلاج او العيون الحية الى استخدام غير زراعي ، ويعتبر الفلج المنقطع عن الجريان ،ومتوقعا جريانه مستقبلا في حكم الفلج الحي .

ونصت المادة 45 من اللائحة على عدم جواز اقامة النزل الخضراء في الارض الزراعية المروية بالابار دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة ومن الجهة المعنية .ووضعت اللائحة عدة شروط لاقامة النزل الخضراء .

كما حظرت اللائحة نقل التربة ن الأرض الزراعية أو تجريفها أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة ، وحظر ازالة اشجار النخيل القائمة بغرض تجريف التربة الزراعية وتغيير معالمها.. ومنع استخدام مياه الابار او الافلاج في عير ري المزروعات والمنازل القائمة والنزل الخضراء والمنشات الخدمية داخل الأرض الزراعية.

احتوت اللائحة التنظيمية الجديدة 16على فصلا و 62 مادة تنظم العمل في الارضي الزراعية بالسلطنة.