1025473
1025473
الاقتصادية

الزراعة: تركيب جهاز التتبع في قارب الصيد وتنظيم شباك التحويط

15 أبريل 2020
15 أبريل 2020

أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 82/2020 ينص على أن يستبدل بنص المادة (13) من لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/ الحوي) للصيد المشار إليها، النص الآتي: «يلتزم المرخص له باستخدام النوع الأول من التراخيص بالشروط والمواصفات الآتية: ألا يقل طول القارب المرخص باستخدامه في الصيد عن (7.5) سبعة أمتار، ونصف المتر، وألا تقل مسافة الصيد من الشاطئ عن (6) ستة أميال بحرية، وألا يقل العمق عن (35) خمسة وثلاثين مترا من سطح البحر، وألا يزيد ارتفاع شباك التحويط عن (30) ثلاثين مترا، وألا يزيد طولها الإجمالي عن (400) أربعمائة متر، وألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (25) خمسة وعشرين مليمترا، مع استخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس، وحتى قبل غروبها، و تركيب جهاز التتبع في القارب المرخص له باستخدامه في الصيد، وفقًا للشروط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة».