1019
1019
آخر الأخبار

تعديلات في بعـض أحكام اللائحـة التنظيمية للملحقيات الثقافية تتعلق بالبدل وعلاوة الإيفاد

13 أبريل 2020
13 أبريل 2020

"عمان": عدلت وزارة التعليم العالي بعـض أحكام اللائحـة التنظيمية للملحقيات الثقافية، بحيث تسري أحكام هذه اللائحة على الملحقيات الثقافية والأقسام الثقافية، وعلى الموظفين المحليين فـي هذه الملحقيات والأقسام الثقافية، والموظفين المحليين فـي القنصلية العامة بأستراليا والمعنيين بالإشراف على الطلبة العمانيين الدارسين فـي المؤسسات التعليمية فـي أستراليا.

ونصت التعديلات على أن يكون شغل وظيفة الملحق الثقافـي أو مساعد الملحق الثقافـي لمدة (4) أربع سنوات، قابلة للتمديد لمدة سنة أو أكثر، ويجوز للوزير إعفاؤهما من منصبهما قبل انقضاء المدة المحددة لهما وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

ويشتــرط لمنح بدل السفـــر - إذا كانـت المهمــة الرسميــة داخــل دولـــة المقـــر - ألا تقل المسافـة بين مقر العمــل، ومكــان أداء المهمــة الرسميـة عن (250) مائتيــن وخمسيــن كيلو مترا.

ويمنح الموظف المحلي بدل السفر بنسبة (100%) مائة بالمائة عند الإيفاد فـي مهمة رسمية داخل دولة المقر أو خارجها، على أن يصرف البدل عن كل يوم إذا كان الإيفاد خارج دولة المقر، وعن كل ليلة إذا كان الإيفاد داخل دول المقر.

ويخفض البدل بنسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة من البدل المقرر عند الإيفاد فـي مهمة رسمية خارج دولة المقر، وبنسبة (50%) خمسين بالمائة عند الإيفاد فـي مهمة رسمية داخل دولة المقر، وذلك إذا تكفلت جهة خارجية أو داخلية بالسكن.

ويضاف تعريف " القسم الثقافـي " إلى التعريفات الواردة فـي المادة (1) من اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية، المشار إليها، نصه الآتي:

" 5 مكررا - القسم الثقافـي: التقسيم الإداري الذي يتبع الوزارة، ويتولى القيام بعمل الملحقية الثقافية فـي حالة عدم وجودها. "