index
index
الاقتصادية

قرارًا بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية في أعمال الإنشاءات ومصانع الطابوق

05 أبريل 2020
05 أبريل 2020

“عمان”

أصدرت وزارة القوى العاملة قرارًا بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية في أعمال الإنشاءات ومصانع الطابوق.

وجاءت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 127/2020 بأن يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات وفقًا لما يأتي :أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة ، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويستثنى من ذلك المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية .و المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية .

و المنشآت التي يعمل بها عدد (100) عامل فأكثر.

على أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة – المستندات الآتية : نسخة من الترخيص البلدي ، وعقد الإيجار ونسخة من اتفاقية تنفيذ أعمال الإنشاءات ، على أن تتضمن المدة ، والعمل المراد تنفيذه ، والقيمة وعلى أن تكون الاتفاقية مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد في السلطنة إذا كانت مكتوبة بلغة أخرى ، وتقديم نسخة من أمر تنفيذ المشروع إذا كانت الاتفاقية متعلقة بتنفيذ مشروع حكومي .

وأن يكون صاحب العمل ملتزمًا بنسب التعمين المقررة في المنشأة، وذلك على النحو الآتي : ألا تقل نسبة التعمين عن (٪۱۰) بالنسبة للمنشآت المقيد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية (99) عاملا فأقل.

وألا تقل نسبة التعمين عن (۱۲٪) بالنسبة للمنشآت المقيد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية أكثر من (۹۹) عاملا .

مع تعيين مهندس أو فني ، وذلك تبعًا لعدد القوى العاملة غير العمانية على النحو الآتي : عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية .سداد الرسوم المقررة .

وجاءت المادة الثانية من هذا القرار -مع مراعاة المادة الأولى من هذا القرار- بأن يشترط للترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مهندس أو فني في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات أن تقوم المنشأة بتعيين قوى عاملة عمانية بالعدد ذاته ، وفي المهنة نفسها المطلوب الترخيص لها .

ويستثنى من ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

وجاءت المادة الثالثة بأن يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مصانع الطابوق ، وفقا لما يأتي : أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة ، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويستثنى من ذلك الآتي :

- المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية .

- المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية .

- المنشآت التي يعمل بها عدد (100) عامل فأكثر.

على أن يقدم صاحب العمل عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة ؛ نسخة من الترخيص البلدي ، وعقد الإيجار .

و أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة في المنشأة .

و عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية . وسداد الرسوم المقررة