الاقتصادية

تحديد أطوال بعض الثروات المائية الحية المسموح بصيدها

29 مارس 2020
29 مارس 2020

غرامة مالية أو سحب الترخيص أو إلغاؤه للمخالفين -

كتب - ماجد الهطالي -

أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية قرارًا وزاريًا رقم 67/‏2020 بشأن تحديد أطوال بعـــــض الثروات المائية الحية المسموح بصيدها، وذلك استنادًا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 /‏2019 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/‏94.

يحظر صيد الثروات المائية الحية كالكوفر والنجرور والصال والشعري والسية، بحيث يكون الطول الكلي الأدنى المسموح بصيدة 26 سم للكوفر، و40 سم لنجرور، و40 سم للصال، و30 سم لشعري، و33 سم لسية، على أن يشمل ذلك حيازتها أو تسويقها أو بيعها أو تصديرها، بحيث يقاس الطول الكلي لهذه الثروات المائية الحية ابتداء من المسافة الفاصلة بين أقصى نقطة في مقدمة الرأس إلى نهاية الزعنفة الذيلية.

وأوجبت المادة الثانية في القرار على كافة الصيادين وربابنة سفن الصيد إعادة الثروة المائية الحية المنصوص عليها أعلاه، والتي يتم صيدها عرضًا دون قصد فورًا إلى البحر، وأجازت الاحتفاظ بهذه الثروات المائية الحية إذا لم تتجاوز 10% من إجمالي كمية الثروات المائية الحية المصيدة في كل عملية صيد.

وأجاز القرار للوزارة في حال مخالفة أي حكم من أحكام القرار توقيع أي من الجزاءات الإدارية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الثروة المائية الحية، واللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، ومن هذه الجزاءات الإدارية فرض غرامة مالية لا تقل عن 50 ريالًا عمانيًا، ولا تزيد عن 500 ريال عماني، أو سحب الترخيص بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 90 يومًا، أو إلغاء الترخيص.